مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    بعد استهدافها بصواريخ باليستية من إيران.. إسرائيل تهدد برد قوي وحازم    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    الحبس النافذ لطبيب بتهمة الإساءة للقرآن والدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    نقابة مغربية تتضامن مع عمال فلسطين    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    الرئيس الإيراني يتعهد ب"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء        دريانكور: الجزائر تنسى اتفاق الحدود مع المغرب .. والنظام يعاني من العزلة    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    القاهرة.. الجواهري يستعرض التجربة المغربية في مجال دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي    إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من الكوكايين بمعبر الكركرات    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    اعتداء جنسي على قاصر أجنبية بأكادير    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    بسبب "عدم إدانته" لهجوم إيران.. إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    نزاع يؤدي إلى طعن النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير الفندق    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    لهذا السبب تراجعت أسعار الدواجن !    ابتداء من 149 درهما .. رحلات جوية صوب وجهات اوروبية انطلاقا من طنجة    الولايات المتحدة تعيد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كحل جاد وموثوق وواقعي    وفاة شاب في الأربعينات متأثراً بجروح خطيرة في طنجة    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب        الاعلان عن موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 بمشاركة 300 من رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن    أبطال أوروبا.. أرسنال يحسم القمة أمام سان جرمان وإنتصارات عريضة للفرق الكبيرة    احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.. الداخلة تستعد لاحتضان حدث رياضي دولي في المواي طاي    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات تقنية بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في صيغته الثانية ليوم 19 غشت 2011

من اللازم بادئ ذي بدء أن ننوه بالمجهود المبذول في صيغة نص «»مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب»« شكلا ومضمونا، وذلك أخذا بعين الاعتبار مضمون وروح الدستور الجديد، دستور 29 يوليوز 2011 بالعمل على تجديد القانون التنظيمي هذا في شكل جديد.
هناك ملاحظة تقنية عامة، تفرض ضرورة الانتباه والعمل على احترام التقنيات اللازمة في تحرير نص مشروع قانون، وبالخصوص في درجة قانون تنظيمي والذي يعتبر مكملا للدستور. وتكمن هذه التقنيات بالأساس في الحرص على الدقة في صياغة الفقرات واختيار الكلمات الدقيقة الأكثر تعبيرا، والتخلي عن الكلمات الزائدة في الصياغة.
وفي هذا المجال نلاحظ وجود كثير من المواد الطويلة جدا، أكثر من اللازم، وتضم مجموعة من المواضيع، يصعب معها جعل القانون من بعد، آلية للتنفيذ واحترام وتطبيق مضامينة، حيث المفروض أن تقتصر كل مادة على موضوع واحد معين ومحدد، ولا ضرر في أن يكون عدد المواد كثيرا في النص النهائي للنص القانوني، وذلك لسهولة الرجوع وتطبيق مضمون نص المادة بالتحديد من قبل الممارسين والفاعلين، وأيضا من قبل الجهات المختصة بتتبع ومراقبة حسن تنفيذ ذلك القانون من سلطات إدارية ومواطنين ومهتمين. وأخيرا (بالخصوص: القضاء الذي يرجع إليه أمر البت في مدى سلامة حسن تطبيق وتنفيذ مضامين الاصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب. على سبيل المثال نذكر بعض المواد التي تشتمل على مواضيع متعددة، كان من اللازم تقسيمها الى مجموعة من المواد (22) و(72) و(75) و(76) و(77) و(82) و(83) و(84).
وإذا كان من الصعوبة، ماديا، تقسيم هذه المواد الآن الى مجموعة من المواد نظرا لضيق الوقت، فإنه من المفيد والممكن أن تقسم تلك المواد المطولة الى فقرات مرقمة داخل نفس المواد الحالية، وبذلك تصبح مثلا المادة الحالية 22=22 -1 و 22 - 2 و22 - 3 الخ.
مع هذه الملاحظة العامة، نقدم الملاحظات التقنية بشأن المواد التالية:
1- المادة (4) »يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا وبالغا سن الرشد القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية«.
ألا يمكن أن تكتفي بشرط ناخب؟ أو ليس الناخب بالغا سن الرشد القانونية، ولا يمكن أيضا أن يكون غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية. ولعل أصل هذه الصياغة، يرجع إلى أن شرط الترشيح كان لا يكتفي بشرط الناخب، لكن الآن في المشروع لم يبق أي تمييز في شرط الترشيح بين الناخب والمرشح للانتخاب.
2- المادة 14: تشتمل هذه المادة على سبع (7) فقرات يضم مواضيع متنوعة تحتاج الى تقسيم الى عدة مواد أو على الأقل وضع أرقام متتابعة لهذه الفقرات السبع.
تتحدث كل من الفقرة الأولى والثانية في هذه المادة عن «حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة» بغض النظر عن الرأي السياسي في هذه المسألة الذي يستحق ملاحظات أثقل من هذه الملاحظات التقنية، نؤجلها الى ملاحظاتنا ذات الطبيعة السياسية بشأن نفس القانون التنظيمي الذي نحن بصدد تقديم بعض الملاحظات التقنية المرتبطة به.
تقنيا يجب إضافة إلى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة (41) حيث تمت الإشارة الى »تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي«.
من الأفضل ضبط هذه الصيغة تقنيا كما يلي:
تعذر تطبيقه مسطرة التعويض المقررة في الباب العاشر في المواد من (88 إلى 90) من هذا القانون التنظيمي«.
3- المادة 21: تنص على ما يلي: :» يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة ثلاثين يوما على الأقل»«.
هنا يجب أولا: إظهار السند الدستوري الذي يعتمد عليه المرسوم المطلوب لذلك التحديد، يعني إما نهاية الولاية التشريعية لمجلس النواب العادية، والمحددة في «»خمس سنوات»« تطبيقا للفصل (61 فقرة أولى من الدستور الحالي. وإما تبعا للظهير الملكي القاضي بحل مجلس النواب تطبيقا للفصل (51) من نفس الدستور، أو أخيرا تبعا لحل مجلس النواب من لدن رئيس الحكومة تطبيقا للفصل ( 104) من الدستور الحالي، مع العلم أن هذه الإمكانية الأخيرة غير ممكنةالآن في الفترة الانتقالية التي نعيشها الآن، والتي تخضع لتطبيق مقتضيات الفصل (176) من الدستور الحالي. ولعل الأمر هنا يتداخل فيه الرأي السياسي بالرأي القانوني. ونعتقد أن الأمر في الحقيقة هو مسألة قانونية. أو (دستورية المرسوم المحدد لتاريخ تجديد انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي، كما بينا ذلك بتفصيل في مقال نشرناه تحت عنوان «رأي في موضوع»« يوم 20 غشت 2011 بجريدة الاتحاد الاشتراكي).
ومتى يكون القانون التنظيمي الذي نناقش مشروعه الحالي صالحا لهذه الفترة الانتقالية المذكورة، وللفترة التي تليها الى نهاية الولاية التشريعية القادمة. أو أثناء هذه الولاية نفسها.
من جهة أخرى، نلاحظ في صياغة المادة (21) أيضا أنه تم تحديد مدة نشر المرسوم المذكور « في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وثلاثين يوما على الأقل««. وهنا نلاحظ أن المدة المذكورة حددت في خمسة وثلاثين يوما، مع أنها كانت في نفس الفصل (19) من القانون التنظيمي الحالي «»خمسة وأربعين يوما على الأقل«.» ونفس الشيء في الصيغة الأولى لمشروع القانون التنظيمي موضوع ملاحظاتنا الحالية في المادة (21).
هل الحديث المتغير لتحديد تاريخ الانتخابات القادمة لمجلس النواب هو الذي فرض هذا التقليص لمدة نشر المرسوم المذكور بارتباط مع تاريخ الاقتراع، فتحديد مدة خمسة وأربعين يوما، يعتبر مكسبا ومؤشرا إيجابيا في تحضير الانتخابات في وقت كاف، وبالتالي نخشى أن يكون قد تغلب هنا نص المثل المغربي الحكيم القائل.
«لنقطع الرجل لتصبح مناسبة للحذاء»، عوض أن نغير حجم وقياس هذا الحذاء ليصبح مناسبا للرجل،» فأي إصلاح، لا يمكن بالفعل إصلاحا، إلا إذا اقترحنا خطوات الى الأمام وليس العكس 4 المادة(22)، يلاحظ أنها طويلة جداً فوق الحد، إن كان يصعب تقسيمها إلى مجموعة من المواد الآن، يجب أن ترقم فقراتها العشر (10) بأرقام متتالية مع الاحتفاظ بالصيغ الواردة في تلك الفقرات من الناحية التقنية والتي تشمل المواضيع التالية:
1 إيداع التصريح بالترشيح في الدوائر الانتخابية المحلية.
2 إيداع التصريح بالترشيح في الدائرة الانتخابية الوطنية.
3 تحديد عدد المرشحين في اللائحة بشكل يعادل عدد المقاعد في كل لائحة.
4 محتويات لوائح الترشيح.
5 مرفقات لوائح الترشيح.
6 مرفقات ترشيح المرشح المقيم خارج تراب المملكة.
7 مصاحبة التصريح بالترشيح بصورة المترشح أو المترشحين.
8 إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدمة من قبل المرشحين ذوي الانتماء السياسي، بتزكية الحزب الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المرشح.
9 مرفقات »لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سياسي«.
10 تعويض أحد مترشحي اللائحة المتوفين في حالة وقوع الوفاة خارج العشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.
5 المادة 27: الفقرة الثانية:
لإعطاء مدلول للحكامة الجيدة في تدبير حسن سير مراحل مختلف العمليات التحضيرية للانتخابات، من الأنسب والأجدى تغيير طريقة تسجيل لوائح الترشيح النهائية عوض «»حسب ترتيب إيداعها»«. أن يتم هذا الترتيب بعد انتهاء الأجل للقبول النهائي للترشيحات بتقديم الوصولات النهائية بوضع تلك الترشيحات، وذلك عن طريق القرعة بحضور وكلاء اللوائح أو من يمثلونهم، أو المرشحين أو من يمثلونهم تبعاً لنوعية الترشيحات.
6 ترتيب الباب السادس
يتعلق الباب السادس، والذي يشمل المواد (من 37 الى 67) بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها. كان من الأفضل أن يرتب هذا الباب قبل الباب التاسع الذي يشمل المواد (من 85 الى 87)، وذلك لأن المخالفات المرتكبة والعقوبات المطبقة بشأنها تعني أيضاً مضامين كل من:
الباب السابع المتعلق بالعمليات الانتخابية، ويشمل المواد (من 68 الى 77).
الباب الثامن المتعلق »بقواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج«، ويشمل المواد (من 78 إلى 84).
7 المادة 73: لتلافي التلاعب بورقة التصويت الفريدة بمحاولة إخراجها من مكتب التصويت، وإعادة استعمالها من جديد من قبل مزوري الانتخابات وأعداء ديمقراطية ونزاهة وسلامة الانتخابات، من المفيد النص على أن تحمل ورقة التصويت الفريدة رقم مكتب التصويت ومرقمة بأرقام مرتبطة بهذا المكتب، ويتم توقيعها في الخلف من قبل رئيس مكتب التصويت قبل تسليمها إلى الناخب عند توجهه الى »المخدع »ليدلي بواجبه الوطني بالتصويت داخل هذا المخدع«، وبالتالي سيتأكد المكلفون بفرز وإحصاء الأصوات من سلامة واستعمال أوراق التصويت الفريدة داخل مكتب التصويت ، المسؤولين عن حسن سيره.
8 المادة 77: الفقرة الثانية قبل الأخيرة:
حرصاً، أيضاً على نزاهة الانتخابات، والتأكد من صحتها من قبل القضاء في حالة النظر في المنازعات الانتخابية.
يجب عدم حرق الأوراق الصحيحة التي لم تكن موضوع نزاع والاحتفاظ بها هي أيضاً في غلاف خاص، مرتبة تبعاً للجهة التي تم التصويت لصالحها مع المرشحين، للتأكد من ذلك عند الضرورة، وذلك لمعرفة بالفعل النتيجة النهائية للتصويت من قبل المحكمة الدستورية أثناء بتها في المنازعة الانتخابية عند الاقتضاء، من خلال مراجعة تلك الأوراق الصحيحة لتثبيت والتأكد قضائياً لمن قدمت تلك الأصوات المعبر عنها في تلك الأوراق الصحيحة من المتنازع بشأنها، على غرار تأكدها من مصاحبة الأوراق الملغاة أو المتنازع بشأنها.
9 المادة 82: لا تشير إلى الحد الأدنى من الأصوات التي يجب الحصول عليها في حالة وجود مرشح واحد أو لائحة واحدة، وذلك على غرار ما جاء في المادة (209 الفقرة الأخيرة) من مدونة الانتخابات بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية الحضرية أو القروية، وذلك ليتم إجراء اقتراع جديد، إذا لم يحصل ذلك المرشح الواحد أو اللائحة الواحدة.
على »عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة«.
10 المادة 90: تبعاً للملاحظة السابقة رقم 9، من الضروري إضافة الى الحالات التي تجري فيها انتخابات جزئية، حالة عدم توفر المرشح الواحد أو اللائحة الواحدة في دائرة انتخابية معينة على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خُمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. ولعل هذا الإجراء يكون أحد الأساليب التقنية للدفع الى المشاركة في التصويت.
هذه مجموعة من الملاحظات، اعتبرناها متعلقة بتصحيحات مادية سميناها بتقنية، يمكن تداركها ونعتقد أنها لا تحتاج إلى صعوبات من أجل التوافق بشأنها. نتمنى أن يتضمنها المشروع النهائي للصيغة النهائية التي سيتضمنها مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقدم في الترتيب بحول الله الى مجلس الوزراء، والأمل أيضاً في أعضاء البرلمان الحالي بمجلسيه عند مناقشة والموافقة على هذا المشروع.
إن الملاحظات ذات الطابع السياسي، والتي قد يتفق عليها البعض وقد يرفضها البعض الآخر، شأنها شأن آخر، ولكن تستحق منا تأملات خاصة وشخصية أقوى، لا تلزمنا إلا بصيغة شخصية كاجتهاد في تقديم رأي صريح ووجهة نظر في مضمونها، قد تصيب وقد تخطىء ولكنها لا تحرمنا على الأقل من أجر واحد.
وأخيراً وأيضاً ضمن الملاحظات ذات الطابع التقني ولكنها جوهرية ومرتبطة بنص ومضمون الدستور الحالي، دستور 29 يوليوز 2011، فالأصل الدستوري لمشروع القانون التنظيمي موضوع ملاحظاتنا التقنية الحالية، والتي لا تغيب عن روحها المظاهر السياسية، هو الفقرة الثانية من الفصل (62) من هذا الدستور التي تنص على ما يلي:
»يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادىء التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية«.
إذن مضمون القانون التنظيمي محدد في هذه الفقرة الثانية من الفصل (62) من الدستور. وبالتالي فهذا القانون التنظيمي لا يتعلق بكل ما يتعلق بمجلس النواب، لأن هذا الأخير يحتاج إلى نصوص أخرى بشأنه، وخاصة نظامه الداخلي.
لهذا فالتسمية التي يجب أن تعطى لهذا القانون التنظيمي هي »القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب«، وليس »قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب«، كما جاء في المشروع موضوع هذه الملاحظات، استمراراً لما جرى عليه الأمر في تسمية القانون التنظيمي السابق في نفس الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.