مولاي رشيد يترأس افتتاح المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    لجنة الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية تحدد معايير جديدة لانتقاء المقبولين    العلاقات المغربية الإسبانية تدخل مرحلة ذهبية: شراكة استراتيجية في أوج قوتها    تدشين الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس    ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب    فرنسا تصعد ضد الجزائر.. وزير الداخلية يهدد باستعمال القوة ضد نظام تبون    واقعة اعدادية اكار ازكاغ بالحسيمة..ولي أمر تلميذ ينفي الاعتداء ويوضح ملابسات القضية    توقيف شرطي وشقيقين ضمن شبكة لترويج المخدرات    العثور على طفلة جثة هامدة داخل منزل بجرسيف.. والشرطة تفتح تحقيقًا    تمغرابيت... كتاب جماعي لمغاربة العالم    توتر داخل دورة غرفة الفلاحة بالشمال.. وأعضاء ينسحبون ثم يعودون لاستكمال الدورة    الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب    طنجة.. إلغاء مفاجئ لحفل مغني الراپ ElGrande Toto بسبب أشغال "الكان"    لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيحقق نهضة تنموية بالمغرب    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    المغرب-إسبانيا.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية محور مباحثات بوريطة مع نظيره الإسباني    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية والبرلمان .
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 08 - 2021

لأول مرة يعرف المغرب انتخابات عامة في يوم واحد شاملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات ثم الجماعات، وبطبيعة الحال لازالت النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة مستلقة في نص خاص عن الأخرى ، ومناسبة هذه الإثارة ما واجهة بعض المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب احد الموانع من تحديد جهة الاختصاص القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية .بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب
ورد في المادة 87 من القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ما يلي: يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
وهذا النص حدد بشكل واضح المحكمة المختصة ( الجهات والجماعات) بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية نظم المشرع الانتخابات المتعلق بجميع الجماعات الترابية ومنها الجهات ضمن القانون التنظيمي رقم 59.11 وقد ورد في المادة 97 منه المتعلق بالمنازعة في قرار الترشح على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
– تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
وهو نفس المقتضى الوارد في الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون التي ورد فيها .
لكل مشترح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها .
وفي حدود هذه المقتضيات فإن الطعن في قرارات رفض الترشح يطعن فيها أمام المحاكم التالية :
أمام المحاكم الابتدائية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات مجلس النواب
أمام المحاكم الإدارية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات ثم الأقاليم ( المادة 2 من القانون رقم 59.11)
غير أن المشرع نكص على عقبيه واحال الطعن من جديد في قرار الترشح بالنسبة للانتخاب الجماعات الترابية إلى المحاكم الابتدائية ضمن الأحكام الانتقالية والختامية التي أوردها في المادة 161 من القانون 59.11 بالنص على ما يلي :
استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
وهكذا فإن المشتغل على هذه المادة كباحث أو كمهني أو كممارس قد يتيه بحثا عن حجة الاختصاص المحلي للطعن في مثل هذه القرارات والمناسبة شرط، بأن يصحح المشرع مثل هده الهفوات ويحدد في نص صريح الاختصاص المحلي للطعن المقصود في مقتضى فريد دون توزيعه في نصوص مختلفة حتى لا يقع الممارسون في الالتباس على غرار ما افضى به تناقض أحكام الدستور ومدونة الانتخابات بخصوص السن القانوني للترشح بحيث حدده الدستور ضمن الفصل 30 بلوغ سن الرشد القانونية الذي هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة .
ذ/ نورالدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.