لأول مرة يعرف المغرب انتخابات عامة في يوم واحد شاملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات ثم الجماعات، وبطبيعة الحال لازالت النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة مستلقة في نص خاص عن الأخرى ، ومناسبة هذه الإثارة ما واجهة بعض المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب احد الموانع من تحديد جهة الاختصاص القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية .بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب ورد في المادة 87 من القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ما يلي: يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية. وهذا النص حدد بشكل واضح المحكمة المختصة ( الجهات والجماعات) بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية نظم المشرع الانتخابات المتعلق بجميع الجماعات الترابية ومنها الجهات ضمن القانون التنظيمي رقم 59.11 وقد ورد في المادة 97 منه المتعلق بالمنازعة في قرار الترشح على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛ – تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛ وهو نفس المقتضى الوارد في الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون التي ورد فيها . لكل مشترح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها . وفي حدود هذه المقتضيات فإن الطعن في قرارات رفض الترشح يطعن فيها أمام المحاكم التالية : أمام المحاكم الابتدائية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات مجلس النواب أمام المحاكم الإدارية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات ثم الأقاليم ( المادة 2 من القانون رقم 59.11) غير أن المشرع نكص على عقبيه واحال الطعن من جديد في قرار الترشح بالنسبة للانتخاب الجماعات الترابية إلى المحاكم الابتدائية ضمن الأحكام الانتقالية والختامية التي أوردها في المادة 161 من القانون 59.11 بالنص على ما يلي : استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد. لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية. وهكذا فإن المشتغل على هذه المادة كباحث أو كمهني أو كممارس قد يتيه بحثا عن حجة الاختصاص المحلي للطعن في مثل هذه القرارات والمناسبة شرط، بأن يصحح المشرع مثل هده الهفوات ويحدد في نص صريح الاختصاص المحلي للطعن المقصود في مقتضى فريد دون توزيعه في نصوص مختلفة حتى لا يقع الممارسون في الالتباس على غرار ما افضى به تناقض أحكام الدستور ومدونة الانتخابات بخصوص السن القانوني للترشح بحيث حدده الدستور ضمن الفصل 30 بلوغ سن الرشد القانونية الذي هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة . ذ/ نورالدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير