فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في السرقة باستعمال العنف    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    بنسليمان.. إطلاق الرصاص لتوقيف مسن هاجم الشرطة بسكين لتمكين إبنه المتورط في تجارة المخدرات من الفرار    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية والبرلمان .
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 08 - 2021

لأول مرة يعرف المغرب انتخابات عامة في يوم واحد شاملة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجهات ثم الجماعات، وبطبيعة الحال لازالت النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة مستلقة في نص خاص عن الأخرى ، ومناسبة هذه الإثارة ما واجهة بعض المرشحين الذين رفضت طلبات ترشيحهم بسبب احد الموانع من تحديد جهة الاختصاص القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية .بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب
ورد في المادة 87 من القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ما يلي: يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية :يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
وهذا النص حدد بشكل واضح المحكمة المختصة ( الجهات والجماعات) بالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح لانتخابات الجماعات الترابية نظم المشرع الانتخابات المتعلق بجميع الجماعات الترابية ومنها الجهات ضمن القانون التنظيمي رقم 59.11 وقد ورد في المادة 97 منه المتعلق بالمنازعة في قرار الترشح على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:- يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛
– تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛
وهو نفس المقتضى الوارد في الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون التي ورد فيها .
لكل مشترح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها .
وفي حدود هذه المقتضيات فإن الطعن في قرارات رفض الترشح يطعن فيها أمام المحاكم التالية :
أمام المحاكم الابتدائية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات مجلس النواب
أمام المحاكم الإدارية لدائرة نفوذ المترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات ثم الأقاليم ( المادة 2 من القانون رقم 59.11)
غير أن المشرع نكص على عقبيه واحال الطعن من جديد في قرار الترشح بالنسبة للانتخاب الجماعات الترابية إلى المحاكم الابتدائية ضمن الأحكام الانتقالية والختامية التي أوردها في المادة 161 من القانون 59.11 بالنص على ما يلي :
استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
وهكذا فإن المشتغل على هذه المادة كباحث أو كمهني أو كممارس قد يتيه بحثا عن حجة الاختصاص المحلي للطعن في مثل هذه القرارات والمناسبة شرط، بأن يصحح المشرع مثل هده الهفوات ويحدد في نص صريح الاختصاص المحلي للطعن المقصود في مقتضى فريد دون توزيعه في نصوص مختلفة حتى لا يقع الممارسون في الالتباس على غرار ما افضى به تناقض أحكام الدستور ومدونة الانتخابات بخصوص السن القانوني للترشح بحيث حدده الدستور ضمن الفصل 30 بلوغ سن الرشد القانونية الذي هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة .
ذ/ نورالدين بن محمد العلمي محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.