نائب وكيل الملك يوضح أسباب منع معطي منجب من مغادرة المغرب    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    الاستفادة من معاش الشيخوخة يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم    الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الصينية تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يخوض أخر حصة تدريبة مساء اليوم تأهبا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    علوم اجتماعية تحت الطلب    ولد الرشيد يؤكد انخراط البرلمان في تحقيق العدالة الإجتماعية ويرد على إقحام "قضية الصحراء" في منتدى برلماني دولي    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    الدرك يعتقل مبحوثا عنه يتاجر في "الهيروين" بالفنيدق    النسخة الثالثة من المسيرة العلمية البيئية تسلط الضوء على التنمية المستدامة بالأوساط الصحراوية    بدء مناورات جوية بين الفلبين والولايات المتحدة لتعزيز التعاون العسكري    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في أربع سنوات    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يقلب بعض المسلمات رأسا على عقب    "لكم" ينشر رسالة المهندسة ابتهال إلى زملائها في "مايكروسوفت": نحن متواطئون في الإبادة    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    مقابل 120 ألف يورو.. عناصر أمنية إسبانية سهلت عبور أطنان من الحشيش    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار صادر عن محكمة النقض بخصوص رفض سلطات كلميم وادنون ترشيح مهاجر مغربي مقيم بالمهجر لعضوية مجلس الجهة
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 10 - 2016

قبل التعليق على هذا القرار ومناقشة الإطار القانوني المطبق على النازلة المعروضة على أنظار محكمة النقض ومدى أحقية الطعن بالنقض أمامها والتعليق على تعليل القرار،لابد من التذكير بالوقائع ومختلف الإجراءات القضائية الخاصة بهذه النازلة.
أولا:التذكير بالإجراءات القضائية:
صورة القضية:
تقدم السيد ….بتاريخ 21/08/2015 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بكلميم عرض فيه بأنه تقدم بترشيحه باسم لائحة حزب…………….بصفته وكيلا لها لعضوية مجلس جهة كلميم واد نون برسم الدائرة الانتخابية كلميم؛إلا أن الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات رفضت ترشيحه بعلة كونه مهاجر مغربي مقيم بالمهجر ويتعين عليه الإدلاء بالسجل العدلي الخاص ببلد الإقامة ملتمسا الحكم بإلغاء قرار اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات لجهة كلميم وادنون برسم الدائرة؛حيث قضت المحكمة برفض طلبه وهو ما حدا به إلى الطعن ضد هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 02/09/2015 في الملف رقم 3354/4/1/2015 بنقض الحكم وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبعد إحالة القضية أمام المحكمة الابتدائية بكلميم وإدراجها من جديد أمامها وحضور الطرفين أصدرت بتاريخ 3/09/2015 في الملف عدد 691/2015 حكما يقضي برفض الطلب وهو الحكم الذي طعن فيه الطالب من جديد بالنقض؛فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2027 بتاريخ 8/10/2015 في الملف عدد 3917/4/1/2015 يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الملف القضية على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبت فيه من جديد ؛وبعد الإحالة وتعيين القضية وجواب الطرفين أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 10/11/2015 حكمها عدد 47/2015 القاضي بإلغاء قرار والي جهة كلميم وادنون الصادر بتاريخ 21/08/2015 برفض لائحة الترشيح المسماة…..تحت عدد ….وهو الحكم الذي طعن فيه …..بالنقض أمام محكمة النقض حيث أصدرت بتاريخ 11/02/2016 قرارا عدد 237/1 في الملف رقم 4766/4/1/2015 يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وهو القرار موضوع التعليق.
ثانيا:التعليق على القرار:
1-في الإطار القانوني للنزاع ومدى قابلية الحكم الانتهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية للطعن بالنقض:
نظم المشرع المغربي طريقة انتخاب أعضاء الجهة في القانون التنظيمي رقم 11/56.
وبالرجوع الى هذا القانون التنظيمي في الجزء الثالث المتعلق بالمنازعات الانتخابية في الباب الأول المتعلق بالطعون المتعلقة بالترشيحات نجده ينص في المادة 26 « يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون التنظيمي.
لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الآجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها؛وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.
تنص المادة 97: «تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية مع مراعاة مايلي:
-يمكن لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه.
-تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام.
-يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون التنطيمي.
-ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع.
وتنص المادة 161:« استثناء من أحكام المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون التنظيمي ؛تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.
لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.
في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه؛يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.
3-التعليق:
ان قراءة قرار محكمة النقض موضوع التعليق ستؤدي إلى القول أن الأمر يتعلق بالطعن في قرار والي جهة كلميم القاضي برفض ترشيح الطاعن لعضوية جهة كلميم.
وبالتالي فهذا الطعن يخضع لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 11/56 وأن الاختصاص بالبت في هذا الطعن يبقى للمحكمة الابتدائية بكلميم طبقا للمادة من 161 من القانون التنظيمي باعتبار أن هذه المادة تستثني اختصاص المحكمة الإدارية بأكادير للبت في هذا الطعن لصالح المحكمة الابتدائية بكلميم.
ومادامت المحكمة الابتدائية بكلميم قضت برفض الطعن.
ومادام هذا الحكم ابتدائي وانتهائي فإنه لا يقبل أي طعن بما فيه النقض طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي باعتبار هذا الحكم يمكن الطعن فيه بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.
وبالتالي كان على محكمة النقض أن تقضي بعدم قبول الطعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم طبقا لهذه المادة.
كما كان على الطاعن الانتظار إلى حين إعلان نتائج الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء هذه الجهة والطعن فيها أمام المحكمة الإدارية طبقا للمواد 27 و28 و29 و30 و31 والمادة 97 من هذا القانون التنظيمي مع اعتماد الطعن على حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم كوسيلة أو سبب للطعن في العملية الانتخابية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي.
وبالتالي فإن محكمة النقض لم تكون موفقة فيما قضت به سواء لما قبلت الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن ابتدائية كلميم مرتين أو الطعن بالنقض ضد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تزنيت بعد الإحالة مرتين.
مما يجعل ما قضت به محكمة النقض مخالف لروح المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 11/56 وأهداف المشرع في هذه المادة لأن ما قيمة حكم نهائي يقضي بأحقية الطاعن في الترشيح لانتخابات جهوية والطاعن لم يطعن في نتائجها داخل اجل 8 أيام من تاريخ إيداع المحاضر وبالتالي فهي نتائج نهائية ومحصنة لفوات آجل الطعن؟ .
الأستاذ يوسف أبو الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.