تناولت في مقالة متواضعة في موضوع الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض التشريح لانتخابات الجماعات الترابية والبرلمان المنشور بالجريدة الالكترونية أكادير 24 ليوم 23/08/2021 حالة الالتباس التي يقع فيها الممارسون والباحثون بخصوص الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية وذلك بسبب تشتت النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع واليوم اتناول موضوعا اخر من مواضيع المادة الانتخابية الذي اتسم هو الأخر بالتناقض متمثلا في سن المعتمد بالنسبة للمنتخبين. أولا : على مستوى المشاركة في الانتخابات نص الفصل 30 من الدستور على ما يلي : "لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية" وهذا يعني أنه ووفقا للدستور فإن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو نفس السن المعتمد للترشح لنفس الانتخابات ،وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ، والسن القانوني بحسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209 هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة شمية كاملة على الأقل بتاريخ الاقتراع ،وهذا وجه التناقض الذي حلحلت محكمة النقض انحرافه بميلها إلى أن سن الترشح هو 21 سنة من خلال قرارين الأول تحت عدد 340/1 بتاريخ 25/02/2016 و الثاني تحت عدد 850/1 بتاريخ 01/06/2017 . ثانيا على مستوى اعلان الفائز في الانتخابات بعد تعادل الأصوات تناول المشرع ى المغربي ضمن المدونة العامة للانتخابات حالة تعادل أصوات المنتخبين وخلص إلى تأكيد قاعدة أن الأكبر سنا هو الفائز في نفس الانتخابات وفق ما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات التي ورد فيها ما يلي : إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
في حين نصت الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 11.57 المتعلق انتخابات أعضاء مجالس الجماعات على ما يلي : إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
وهذه الصورة تعتبر صورة أخرى متناقضة ضمن نصوص القانون الانتخابي التي هي بحاجة إلى معالجة دون ان يتطلب الأمر عرض هذه التناقضات على القضاء الذي سوف يختار توجها معينا دون أن يكون مؤكدا أنها إرادة المشرع الحقيقية .
الأستاذ نور الدين بن محمد العلمي محام بهيئة أكادير.