ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات حول الحملة الإنتخابية


تمهيد :
تبقى الديمقراطية في مفهومها هي حكم الشعب بالشعب لكن مع ارتفاع النمو الديمغرافي للدول اهتدى الفكر القانوني الى ابداع انجع الطرق لتفعيل الديمقراطية حيث استقر عند الديمقراطية التمثيلية كبديل لا محيد عنه للديمقراطية المباشرة تمثيلية اساسها مشاركة الجميع في عملية اختيار ممثلين لممارسة السلطة باسم افراد المجتمع و لصالحهم وفق قواعد واضحة تسمح للجميع الوصول الى السلطة بشكل ديمقراطي، و هو ما يطلق عليه اسم الانتخابات كإحدى الحقوق التي تمنح للأفراد المشاركة في تسيير الشؤون العامة.
و الحق في الانتخابات يعد من ضمن الحقوق التي اقرت الدساتير حمايتها كأحد الحقوق السياسية حيث يكون المواطن في اطارها مدعو للتعبير عن رأيه بل لاتخاذ قراره لأنه الاداة التي تسمح بمشاركة الشعب في صنع القرار كما يعد احد الركائز الأساسية لحقوق الانسان التي اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21 منه 1، و كذا المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 2.
و المشرع المغربي بدوره نص عليه في الدستور بموجب الفصل الثاني منه و كذا الفقرة الثانية في الفصل 30 منه .
و قد تم اصدار اول قانون انتخابي بعد الحصول على الاستقلال بتاريخ 1959 و هو المتعلق بانتخابات مجالس الجماعات الحضرية و القروية الذي بقي ساري المفعول الى غاية صدور القانون رقم 1291 الذي عوض بدوره بالقانون 9.87 3 بمثابة مدونة الانتخابات و الذي عدل بالقانون رقم 11 . 57 4 و بالقانون التنظيمي رقم 11 . 59 5 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.
هذه القوانين و غيرها ستكون بمثابة الاطار القانوني الذي سنسترشد بها الى جانب الاجتهاد القضائي المغربي في المادة الانتخابية لمقاربة الموضوع مركزين على الحملة الانتخابية لأن الدخول في الانتخابات تجربة مختلفة بين القوى السياسية سواء تلك التي تمتلك تاريخا سياسيا، او التي توضع خطواتها الأولى عن طريق العمل السياسي لذلك فان الساحة السياسية تمتلك خبرات متباينة فيما يتعلق بالتحضير الجيد للحملات الانتخابية بالصورة التي تؤسس لثقافة انتخابية ايجابية تخدم تكريس الاستقرار السياسي و تجعل الحملات فرصة لتثقيف الناخب و توعيته بعيدا عن الانجرار خلف اساليب انتخابية سلبية او هجومية بشكل تام.
لذلك فان تنظيم أي استحقاق انتخابي يقتضي اتباع مجموعة من الشروط و الاجراءات التي اقرها المشرع، من أجل سلامة العملية الانتخابية و نزاهتها، لعل من أهمها استيفاء إجراء الحملة الانتخابية هاته الاخيرة التي تحكمها مجموعة من الضوابط القانونية و المبادئ الاساسية الواجب مراعاتها طيلة الحملة الانتخابية من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها، بما يضمن لجميع المترشحين على قدم المساواة جميع الحقوق التي كفلها لهم المشرع لدى ممارستهم لحملاتهم الانتخابية.
انطلاقا مما سبق و بغية الوقوف على واقع الحملة الانتخابية، ارتأينا تسليط الضوء من خلال هذا الموضوع على مرحلة الحملة الانتخابية نظرا لأهميتها الكبيرة ضمن العملية الانتخابية، ولتزامن موضوعنا هذا مع قرب موعد الانتخابات التشريعية لهاته السنة، و تهافت الاحزاب السياسية للتسابق نحو إقناع المواطنين ببرامجها الانتخابية.
فالحملة الانتخابية كمرحلة وسطى بين التقطيع الانتخابي والقيد في اللوائح الانتخابية ثم مرحلة التصويت واعلان النتائج تكتسي أهمية بالغة تتجسد في التأثير على الناخبين و توجهاتهم بل وتبقى الالية الاساسية للممارسة الديمقراطية لذلك اخضعتها التشريعات المعاصرة و المشرع المغربي بالخصوص الى مجموعة من الضوابط القانونية وذلك ضمانا لإفراز مؤسسات تمثيلية تعكس الارادة الحقيقية للناخبين و الوصول الى انتخابات حرة نزيهة و شفافة، وتعطي للديمقراطية بعدها السياسي الواقعي والتمثيلي الحقيقي6.
فإلى أي حد يمكن اعتبار الاجراءات الناظمة للحملة الانتخابية كافية للوصول الى انتخابات نزيهة وحرة و شفافة ؟
اشكالية تتفرع عنها اسئلة متعددة من قبيل : ماذا يقصد بالحملة الانتخابية ؟ ما هي خصائصها ؟ كيف يتم تمويلها؟ و ما هي مبادئها و ضوابطها ؟
أسئلة نجيب عنها من خلال تقسيم الموضوع الى محورين كالتالي :
المحور الأول : الاطار المفاهيمي للحملة الانتخابية و خصائصها.
المحور الثاني : مبادئ الحملة الانتخابية و ضوابطها .
المحور الأول : الاطار المفاهيمي للحملة الانتخابية و خصائصها.
تبقى الحملة الانتخابية الانتخابية أحد المحطات الاساسية ضمن العمليات الانتخابية تهدف بالاساس إلى تعريف المترشحين بأنفسهم و برامجهم السياسية للجمهور من أجل استمالة الهيئة الناخبة، وكسب أكبر عدد من المؤيدين من أجل ضمان الفوز في الاستحقاقات الانتخابية ومن هذا المنطلق سنتناول في (فقرة اولى ) الى تعريف الحملة الانتخابية، على أن نخصص (الفقرة الثانية) الحديث عن خصائص الحملة الانتخابية و تمويلها.
الفقرة االأولى : ماهية الحملة الانتخابية
ورد لفظ الحملة لغة بمعنى "حمله على أمر يحمله حملا فتحمل أي أغراه به، ويقال تحامل في الأمر وبه تكلفة على مشقة وإعياء وتحامل عليه أي كلفه ما لا يطيق 7.
وحملت الشيء على ظهري أحمله حملا، أما بضم الحاء فيراد بها الأحمال والارتحال من مكان إلى آخر وذهب بعض اللغويين للقول أن الحملة نعني بها أيضا الحرب والغزو والإغارة بمعنى الهجوم على العدو بكل الإمكانيات المتاحة من بشر وسلاح ومعدات التحقيق الهدف من الهجوم 8.
كما عرفت الحملة الانتخابية على أنها مجموعة الأعمال التي تؤديها الأحزاب السياسية أو المرشحون الأحرار لإعطاء صورة حسنة لهيئة الناخبين من خلال برنامج انتخابي لتكوين رأي العام الموحد يمثل اتجاها سياسيا موحدا لحزب بهدف الوصول إلى السلطة.
أما الدعاية فمستوحاة من فعل دعا يدعو فهو داع والمفعول مدعو، ويقال دعا إلى الأمر بمعني حث على اعتقاده ونادى به، حيث ورد في التنزيل الحكيم قوله تعالى " اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".
ويقال أن الدعاية هي بمثابة منهج أو طريقة لخلق اتجاه مشابه أو معاد نحو سلعة أو فكرة أو مذهب بالكتابة أو الإعلان أو الخطابة أو نحوها 9.
كما يمكن تعريفها بإضافة عنصر المدة بالقول أن الحملة الانتخابية هي مجموعة الوسائل والأساليب الاتصالية التي يستعملها الحزب أو المرشح المستقل في فترة معينة وبمناسبة انتخاب معين بقصد استمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين والحصول على أصواتهم الانتخابية .
أما من الناحية الاصطلاحية فالملاحظ وجود الكثير من التعريفات التي ساقها الباحثين منها: تعرف الحملة أو الدعاية الانتخابية على أنها مجموعة من الإجراءات التي يتخذها الكيان السياسي لاستمالة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه10. أي النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقم بها الهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين.
وكذلك الدعوات التي يوجهها المرشحون والهيئات الحزبية إلى الجمهور للتصويت لصالج مرشح أو أي من القوائم أو الأحزاب 11.
حيث يلاحظ على التعريف السابق خلوه من عنصر المدة الذي يضبط مسار الحملة الانتخابية، وكذا غياب قنوات الاتصال الجماهيري التي تساعد في عرض البرامج والنشاطات الانتخابية واستمالة الناخبين، فأي نشاطات أو فعاليات حزبية لبد لها من قنوات اتصالية تساهم في إيصال الفكرة على أحسن وجه للمتلقي.
وهناك من عرفها على أنها مجموعة الأعمال التي يقوم ها المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهيرية وذلك بقصد تحقيق الفوز بالانتخابات، أو أنها الأنشطة الاتصالية المباشرة أو غير المباشرة التي يمارسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز بالانتخاب عن طريق الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الناخبة 12.
يعاب على هذا الطرح أنه أهمل كل من وسائل الاتصال الشخصي والمدة الزمنية والتي تعتبر من أهم الأركان الرئيسية التي تقوم عليها الحملة الانتخابية، فحين وجه جل اهتماماته لقنوات الاتصال الجماهيري وهذه وحدها غير كافية من أجل استيعاب مفهوم الحملة الانتخابية.
كما عرفت على أنها مجموعة الأعمال التي تؤديها الأحزاب السياسية أو المرشحون الأحرار لإعطاء صورة حسنة لهيئة الناخبين من خلال برنامج انتخابي لتكوين رأي العام الموحد يمثل اتجاها سياسيا موحدا لحزب بدف الوصول إلى السلطه 13.
كما يمكن تعريفها بإضافة عنصر المدة بالقول أن الحملة الانتخابية هي مجموعة الوسائل والأساليب الاتصالية التي يستعملها الحزب أو المرشح المستقل في فترة معينة وبمناسبة انتخاب معين بقصد استمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين والحصول على أصواتهم الانتخابيه 14.
وفقا لما سبق عرضه يتضح أن المدلول اللغوي للدعاية الانتخابية يتفق ومفهومها الاصطلاحي على عكس ما حمله التعريف اللغوي للجملة الذي يظل بعيد عن هذا الطرح .
يتضح من التعاريف السابقة أن الحملة الانتخابية هي المجال الخصب لبروز الدعاية السياسية وإظهار قوة الارتباط بينهما، أين تحتوي الأولى مرتكزات الدعائية والأساليب الاجتماعية والمبادئ التي يقوم على أساسها مضمون الدعاية السياسية.
كما يبرز من خلاليا تدخل الدولة بمختلف مكوناتها وسلطاتها وأجهزتها في تنظيم العملية الانتخابية. مما يبرز أهمية هذه المرحلة كأحد أهم مرتكزات العملية الانتخابية وأعقدها على الإطلاق. ويتجلى ذلك من خلال تسخير وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها ومراكزها ودرجات تأثيرها.
أو من ناحية التنظيم القانوني التي تحظى به.انطلاقا من أعلى النصوص القانونية في الدولة ألا وهو الدستور الذي يقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مجال الدعاية الانتخابية. أو من خلال النصوص التشريعية الناظمة للعملية الانتخابية، وما تقره من مقتضيات تشريعية تهدف إلى إبراز الجوانب التنظيمية المرتبطة بالعملية لعل أبرزها هو ضمان حياد الإدارة الانتخابية تجاه المترشحين منعا لحدوث أي تمييز لمصلحة مترشح حر أو أي حزب أو للدولة نفسها بأجهزتها المختلفة وفقا لما أقره القانون وأوجبه 15 .
الفقرة الثانية : خصائص الحملة الانتخابية و تمويلها.
تعتبر الحملة الانتخابية احد المحطات السياسية ضمن العملية الانتخابية غايتها تعريف المرشحين بأنفسهم و برامجهم السياسية للجمهور و قد احاطها المشرع الانتخابي بمجموعة من الضوابط القانونية في الشق المتعلق بالتمويل (ب)، و قبل ذلك فهي تتسم بعدة خصائص نتناولها في (أ) .
( أ) خصائص الحملة الانتخابية
تتميز الحملة الانتخابية بجملة من الخصائص عن غيرها من الحملات الاعلامية على اساس انها حملة سياسية ذات مضامين دعائية و من ابرز خصائصها .
انها ذات أهداف سياسية :الحملة الانتخابية نشاط اتصالي سياسي و بما ان "الاتصال السياسي" هو ذلك العلم الذي يدرس مجموعة الأنشطة و الفعاليات التي يزاولها القائمون بالعملية الاتصالية من اجل تحقيق اهداف سياسية تهمهم على المستوى الذاتي كالزعماء السياسيين و القادة الحزبيين و البرلمانيين ينصب جوهر الاتصال السياسي على احداث التأثير و تغيير الأراء و القناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدود هو ما يريده القائم بالعملية الاتصالية و غالبا ما تسعى في النهاية هاته الأهداف الى تحقيق الفوز بالانتخابات عن طريق تحقيق نسبة الفوز المطلوبة حسب ما تقتضيه القوانين و الدساتير لذلك في اغلب الأحيان ان الحملة الانتخابية تدور حول الحصول على نسبة كبيرة من اصوات الهيئة الانتخابية
لكن قد يكون الهدف دعائيا فقط بالتأثير في نفوس الجماهير و التحكم في سلوكهم و نشر الأراء و وجهات النظر المؤثرة في الأفكار او السلوكيات او هما معا .
و قد يكون الهدف هو مقاطعة الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 1999 اذ كان حزب العمال بقيادة لوزيرة حنون يهدف من الحملة الانتخابية اقناع الجماهير بمقاطعة الانتخابات و هو نوع اخر من انواع الحملات الانتخابية هدفه ليس الفوز بقدر ما هو دعاية " الدعاية المضادة ".
استخدام كافة وسائل الاتصال .من اجل حملة انتخابية ناجحة لا بد من ان تعتمد على وسائل الاتصال و الجماهير و الاتصال الشخصي معا فكلاهما يدعم الاخر و يسانده و هذا يقودنا الى التمييز بين:
الاتصال الجماهيري يكون اكثر تأثيرا في الدول المتقدمة من الاتصال الشخصي .
وسائل الاتصال الجماهيري و مدى فعاليتها و تأثيرها يتوقف الى حد كبير على المستوى التعليمي و الثقافي في المجتمع.
الدول النامية تعرف الاتصال الشخصي في المرتبة الأولى .
لهذا نجد ان وسائل الاتصال الجماهيري في الدول المتقدمة تقوم بدور فعال في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و هي جزء جوهري في العملية السياسية بل انها تسهم في فوز مرشح و خسارة اخر.
و قد جاء في تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاعلام التي شكلها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته التاسعة عشر التي عقدت بنيروبي في نونبر 1976 ان " الاتصال الشخصي من اقوى اشكال الاتصال في الدول النامية بصفة عامة و في المناطق التي تزداد فيها درجة الأمية و انخفاض المستوى الثقافي بصفة خاصة هذا ما يرتبط بالإعلام التقليدي السائد في الدول النامية ".
كثافة التغطية : من خصائص الحملة الناجحة الاعتماد على كثافة التغطية اي محولة الى عدد من الجمهور و اغراقه بآراء و افكار و معتقدات القائم بالعملية الاتصالية فالحملة المكثفة تركز على التكرار و الاعادة بهدف ترميم صورة المرشح أو تحسين سمعته او خلق صورة للمرشح غير موجودة بغرض احداث الأثر الاعلامي لذلك فالدعاية يجب ان تقتصر على عدد قليل من الافكار و ان تكررها دون وهن فالجماهير تتذكر ابسط الأفكار اذا لم تكرر على مسامعهم مئات المرات قصد قطع الطريق امام الخصوم و من ذلك ما قام به الحزب الشيوعي السوفياتي فالموضوعات الرئيسية التي يقوم المكتب السياسي كل اسبوع بإعدادها في نص واضح و مختصر توسع من قبل صحافة الحزب و خطبائه و تكرر على مستوى القاعدة في شكل لافتات و عرائض و دعاية شفهية.
ذات ادارة منظمة : تستحضر التخطيط في العمل الدعائي كي يرسم طريق العمل المؤدي الى الهدف و يلزم التخطيط جمع المعلومات و البيانات لمضمون النشاط الادعائي و امكانية رسم استراتيجية دعائية سليمة و ان تتعلق هذه البيانات مثلا بالجمهور و فئاته المختلفة و تقسيماته و نوع الأفكار السائدة فيه و المستوى التعليمي و الثقافي و التكوين الاجتماعي و الحضاري و السيكولوجي له لأن لكل فئة اجتماعية مشاكلها الخاصة بها و طريقتها في فهم القضايا العلمية لذلك نجد الحملة الانتخابية ذات ادارة محكمة و جهود منظمة .
ذات مدة زمنية محددة : حيث تبدأ من تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع حتى يوم اجراء الانتخاب و تلك المدة يجب ان تكون كافية لكل من الناخب و المرشح ففيما يخص الناخب حتى يتمكن من التفكير و الروية في اعطاء صوته الانتخابي للمرشح الذي يستحقه و فيما يخص المرشح يجب ان يستوعب مراحل تنفيذ حملته الانتخابية و في هذا الصدد تلجأ الحكومات الى تقليص مدة الحملة الانتخابية حتى لا تعطي الفرصة الكاملة للمعارضة لتنظيم صفوفها و ممارسة انشطتها الدعائية كما لا يجب ان تزيد تلك المدة على الحد المعقول نظر لانشغال الناس عن أعمالهم طيلة الحملة.
مثلا في المغرب تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع و تنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم السابق للاقتراع 16 اما المدة المخصصة للاستفتاء فإنها تبتدأ من اليوم العاشر السابق للاستفتاء و ينتهي في اليوم الأخير على الساعة 12 ليلا 17 في حين في الجزائر نجد قانون الانتخابات الجزائري يحدد في مادته 172 ان تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21 يوما قبل يوم الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع و اذا جرت دورة ثانية فان الحملة مفتوحة قبل 12 يوما من تريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع 18 .
( ب ) تمويل الحملة الانتخابية.
تخضع الحملة الانتخابية لمبدأ المساواة من حيث توزيع الدعم المالي الذي من غيره لا يمكن للأحزاب أو المرشحين القيام بهذه الحملة التي تحتاج الى تمويل ضروري من قبل الدولة من اجل انجاحها و حتى يكون هذا التمويل عادلا يجب ان يوزع على جميع الأحزاب بشكل متساوي و اخضاعه لرقابة السلطة الادارية حيث تستوجب على الحزب او المرشح الذي استفاد من الدعم المالي ان يخصصه و يستعمله وفقا للشكليات المحددة و في اطار الحملة الانتخابية النزيهة و الا فانه سيتعرض الى عقوبات على اساس انه قام باختلاس المال العام اذا اتضح انه اخترق تلك الشكليات المحددة او خصصه الى امور غير حملته الانتخابية 19 .
اما الانتخابات التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات اعضاء مجلس المستشارين فان مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية تخصص على اساس الأصوات المحصل عليها من كل منظمة نقابية و عدد المقاعد التي تفوز بها
و ينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على شمول الموارد الداخلية للحزب للدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية العامة الجهوية و التشريعية 20 .
لكن يلاحظ بالرغم من وجود هذه النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملة الانتخابية و التي تحدد ضوابط و كيفية استعمال المال العام من طرف الأحزاب و النقابات و المرشحين يلاحظ بروز بعض الاشكاليات المتمثلة في التباين الملحوظ في هذه الاعانات المقدمة من طرف الدولة للأحزاب تبعا لمستوى تمثيليتها داخل الهيئة التي تنتخب لها كما سبقت الاشارة .مما يطرح عدم المساواة بين الأحزاب و المنظمات النقابية الكبرى و الأحزاب و النقابات الصغرى اذ ان هذه الأخيرة يصعب عليها مسايرة ايقاع التكاليف المالية الضخمة التي تصرفها الأحزاب الكبرى في حملاتها الانتخابية مما يضرب في جوهر مبدأ المساواة 21
و تجدر الاشارة الى ان مخالفة الاطار القانوني لممارسة الحملة الانتخابية لا تؤدي الى بطلان العملية الانتخابية الا اذا كان لها تأثير على نتيجة الاقتراع و هذا الموقف تبنته الغرفة الادارية بمناسبة الطعن الذي قدم في مواجهة المنافس الفائز بالعملية الانتخابية بدعوى ان الدعاية الانتخابية استمرت الى صبيحة يوم الاقتراع و في هذا الصدد ذهبت الغرفة الادارية في قرارها عدد 1498 بتاريخ 10/11/1997 22 و هو يرد على وسيلة الطعن بما يلي " لكن حيث ان الطاعن لم يوضح ما اذا كانت واقعة الدعاية الانتخابية قد اثرت على عملية الاقتراع و ان كانت مخالفة للقانون فإنها ما دامت لم تؤثر في نتيجة التصويت الذي يبقى سريا و ان الناخب عند تواجده بالمعزل يكون حرا في اختياره كما ان شهادة الشاهدين لم تقتنع بها المحكمة لكونها مجملة و لم تبين من هم الأشخاص الذين سلمت لهم المبالغ المالية على ان فارق الصوات الذي يتعدى المائة بين الطرفين يجعل من هذه الواقعة حتى في حالة حصولها لا يمكن الارتكاز عليها للقول ببطلان عملية الانتخاب " و نفس الشيء ذهبت اليه المحكمة الادارية بمكناس فقد اعتبرت في حكما عدد 418 بتاريخ 22 يوليوز 1997 ان المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية لا تكون مبطلة لعملية الانتخاب الا اذا كان لها تأثير بين على نتيجة الاقتراع 23 .
المحور الثاني: مبادئ الحملة الانتخابية و ضوابطها.
تقوم أي مرحلة انتخابية على مجموعة من المبادئ و الضوابط التي من شانها إضفاء نوع من الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، وهو ما يتجسد في مرحلة الدعاية الانتخابية أي تخضع بدورها هي الأخرى لمبدأ المساواة بين المترشحين والحياد من طرف الإدارة الانتخابية، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ، وعدم ترجيح الكفة لأي مترشيح على حساب الأخر خدمة لتوجهات سياسية معينة، وهو ما سنتطرق إليه في (الفقرة ةالاولى ) كما سعى المشرع المغربي إلى احاطتها بجموعة من الضوابط القانونية التي يتعين على أطراف العملية الانتخابية مراعاتها عند مباشرة حملاتها الانتخابية، من اجل إضفاء المزيد من الشفافية و النزاهة على العملية، و ذلك من خلال ضبط مدتها و إبراز القواعد الخاصة بوضع الاعلانات و التجمهر الانتخابي و طريقة الاستفادة من الحصص في وسائل الاتصال السمعي البصري، وهو سنعالج ضمن (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مبادئ الحملة الانتخابية.
تؤطر الحملة الانتخابية مجموعة من المبادئ و الأسس التي تضفي على الحملة الانتخابية نوع من الشفافية و النزاهة، و التي من شأن احترامها اضفاء المزيد من النزاهة على مرحلة الدعاية الانتخابية، و لعل أبرز هذه المبادئ نجد مبدأ المساواة بين المترشحين و مبدأ حياد السلطة الادارية .
مبدأ المساواة.
يقتضي هذا المبدأ المساواة المادية في منح الفرص المتكافئة لكل الأحزاب و المترشحين للتعبير عن اتجاهاتهم و أفكارهم و شرح برامجهم بكل الوسائل المشروعة على قدم المساواة و دون تمييز بالكلمة المرئية و المسموعة و الشعارات و الرموز24.
فضمان نزاهة الانتخابات و صدق تعبيرها عن إرادة الشعب يقتضي تحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين في استخدام وسائل الدعاية مع ضرورة الابتعاد عن أساليب المحاباة أو التمييز الذي يخص به البعض من المرشحين أو الأحزاب دون البعض الآخر بسبب ثقل المركز المالي للمرشح أو التأييد الحكومي25.
و هوما يكفل احترام النصوص الدستورية التي تقتضي بضرورة عدم التمييز بين المواطنين لأي سبب شخصي أو اجتماعي و كذا توفير سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين جون تمييز مما يستدعي إضفاء مبدأ المساواة على كافة القواعد المتعلقة بإجراءات ووسائل الدعاية المسموح بها في القوانين المنظمة للانتخابات26 . و في هذا الإطار حرص المشرع المغربي على ضمان سيرورة هذا المبدأ طيلة فترة الدعاية الانتخابية، و إن لم يورد هذا المبدأ صراحة ضمن القانون الناظم للعملية الانتخابية إلا أنه حرص على ضبط كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية وفقا لما يقتضيه ضمان تواجد مبدأ المساواة ضمن هذه المرحلة. سواء من خلال الفترة المحددة لها أي يعكف كل من المرشحين و الأحزاب السياسية على احترام مواعيدها وفقا لما ينص عليه القانون. أو المساواة في عرض الملصقات أي يمنح لكل مترشح مكانا محددا و مساحة لكل حزب متساوية في الأماكن المخصصة للصق الإعلانات و المساواة في الوقت المخصص للمترشحين في الإذاعة و التلفزيون لعرض أفكارهم و برامجهم27.
مبدأ حياد السلطة الإدارية.
يعد حياد الإدارة مبدأ يتعين مراعاته في كافة مجريات العملية الانتخابية. فالإدارة المشرفة على الانتخاب ينبغي لها التزام الحياد و التصرف وفقا لما يقتضيه القانون. أي يعد هذا الحياد ترجمة لمبدأ المساواة بين المترشحين28.
وورد هذا المبدأ في التشريع المغربي حينما نص المشرع على أنه لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية و أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية29.
ليس في القانون ما يمنع السلطات الإدارية من المشاركة في الدعاية الانتخابية طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطر لها لا سيما ما يتعلق منها بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة في احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين و البث فيما يسجل من مخالفات على أطراف العملية الانتخابية موكول دسورا و قانونا إلى محاكم التنظيم القضائي و الهيئات الرقابية الدستورية30.
لكن عدم التزام السلطات الإدارية بالحياد الذي يتوخاه منها القانون من شأنه المساس بنزاهة العملية و صدق العملية الانتخابية. فمشاركة بعض أعوان السلطة لاستمالة الناخبين وحملهم للتصويت لصالح مرشحهم31. و اختيارهم ضمن لجان الإحصاء الانتخابية32. لا يتناسب و مبدأ حياد الإدارة و هو ما أقره القضاء الدستوري المغربي.
الفقرة الثانية: الضوابط الناظمة للحملة الانتخابية.
تحكم الحملة الانتخابية مجموعة من الضوابط التي أقرها المشرع، و التي يهدف من خلالها إلى سير العملية الانتخابية بكل شفافية و نزاهة، أي يتعين على المترشحين الالتزام بما أقره لهم التشريع في هذا الصدد سواء من خلال التقيد بالمدة القانونية و الإطار المكاني الممنوحان لهم لعرض برنامجهم الانتخابي أو من خلال الوسائل المكفولة لهم لعرض اعلاناتهم الانتخابية .
أولا : ضوابط الرقابة على الاطار الزماني و المكاني للحملة الانتخابية.
في ما يتعلق بالاطار الزماني
عمدت غالبية التشريعات الانتخابية الى العمل على تقيد فترة الدعاية الانتخابية، و استعمال الوسائل الدعائية لمدة زمنية قصيرة نوعا ما ، و ذلك من اجل فرض نوع من المساواة بين المترشحين و كدا التحكم في النفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية ، للوصول الى خلق توازن ببين المرشحين لاختلافهم في الثقل المالي و تخفيف العبئ عن الدولة33 .
و بخصوص الوضع في المغرب فتبتدئ الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق يوم الاقتراع ، و تنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم السابق لاقتراع ، أما الدعاية الانتخابية الخاصة ب بانتخابات مجلس المستثارين فتبتدئ من الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع و تنهتي في الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم السابق لاقتراع ، أين تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق للشروط المحددة في التشريع الجاري بالعمل في شان التجمعات العمومية ،
و لم يخف القضاء الدستوري المغربي في دخول الإطار الزمني للدعاية الانتخابية حيث تصدى المجلس الدستوري في هدا الصدد للدعاية الانتخابية السابقة لأوانها في العديد من قراراته حيث جاء في قراره رقم 2000/781 الصادر بتاريخ 07/ اكتوبر 2000 ، حيث ان هدا الماخد تقوم على دعوى ان المطعون في انتخابه و بعض مساعديه قاموا بمخالفات نصت على عقوبتها المواد46 و 47 و 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، تمثلت في القيام بحملة سابقة لأوانها من خلال تقديم هدايا و تقديم تبرعات لفائدة سكان الدائرة الانتخابية مقابل التزامهم بالتصويت لصالحهم ، غير أن الادعاءات المذكورة لم تدعم سوى بقرص مدمج صوتي لا يعتبر في حد داته وسيلة إثبات .. الأمر الذي تكون معه هده الماخد المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح34 .
في ما يتعلق بالاطار المكاني .
يقتضي مباشرة اي دعاية انتخابية إتباع مجموعة من الوسائل التي اقرها المشرع الانتخابي للمرشحين كعقد التجمعات الانتخابية ، غير أنهم قد يحيدون عن الضوابط التي اقرها المشرع الانتخابي المغربي حيال هده المسالة و يندفعون إلى ارتكاب العديد من الخروق و التجاوزات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية و نزاهة الدعاية الانتخابية الأمر الذي يتوجب فرض نوع من الرقابة على هده المقررات و منه فقد أحال المشرع المغربي مسالة عقد الاجتماعات الانتخابية إلى الظهير الشريف رقم 377.58.1 الصادر في 15 نونبر1958 المتعلق بالتجمعات العمومية أين أخضعتها للمجموعة من القيود الواجب مراعاتها في هدا المجال.
حيث اعتبر الاجتماع العمومي كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم و تدرس خلاله المسائل المدرجة في جدول أعمال محددة من قبل ، أين تعقد هده التجمعات العمومية دون الحصول على ادن مسبق بشرط مراعاة بعض المقتضيات المنصوص عليها في هدا الظهير
و قد اوجب المشرع المغربي ضرورة الحصول على تصريح مسبق لعقد اجتماع عمومي يبين فيه اليوم و الساعة و المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع و يوضح فيه موضوع الاجتماع على أن يوقع عليه شخصان يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها، و يتضمن اسم الموقعين و صفاتهم و عنوانيهما ليتم بعدها تسليمه هدا التصريح الى السلطة الإدارية المحلية ليسم لهم وصل يثبت تاريخ التصريح و ساعته و يحتفظ بهدا الوصل لإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.
و يلاحظ ان المشرع المغربي اعفى المرشحين الذين يريدون عقد تجمعات انتخابية من شرط الحصول على الاذن المسبق لعقد الاجتماع غير انه ألزمهم في نفس المادة ضرورة الحصول على تصريح سابق بعقد الاجتماع العمومي ، دون أن يبرز الفرق بين المطلبين .و كأن المشرع المغربي يوجب ضرورة الحصول على تصريح مسبق بعقد اجتماعات انتخابية، غير انه يعفي هؤلاء المرشحين من أي التزام تجاه السلطات العمومية يوم انعقاد التجمع يقضي بضرورة إعلامهم بعقد هدا التجمع في اليوم المقرر له .
حيث يوضح ان المشرع وضع نفسه في تناقض قد يطرح العديد من الإشكالات القانونية فمن جهة يعفي الأطراف من شرط الادن المسبق ، و من جهة يلزمهم في نفس المادة بضرورة الحصول على تصريح مسبق يبرر فيه يوم الاجتماع و ساعته لدا على المشرع المغربي ان يبرز موقفه حيال هده المسالة او يوضح الفرق بين المطلبين من اجل رفع اللبس عن هده النازلة .
كما أكد المشرع أن لا ينعقد الاجتماع الا بعد مرور اجل لا يقل عن أربعة و عشرون ساعة من تاريخ تسلم الوصل او 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة الوصول .
و قد حظر المشرع المغربي عقد مثل هده التجمعات في الطرق العمومية او ان تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة ذات النظر لإقفال الأماكن العمومية او حمله أسلحة ظاهرة خفيفة او أدوات خطيرة على الأمن العام عند دخول الأماكن المخصصة للتجمع .35
ثانيا : ضوابط الرقابة على وسائل التغطية الإعلامية و الاشهارية للحملة الانتخابية.
ضوابط الرقابة على الإعلانات الانتخابية
تحكم عملية نشر الإعلانات و الملصقات الانتخابية و كذا توزيع الأماكن المخصصة لها مجموعة من الضوابط، حيث انه تقوم السلطات الإدارية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، حيث تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين او للوائح المرشحين، غير انه يجب ان لا يتعدى عدد الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:
* اثنى عشر في الجماعات الحضرية و القروية التي تضم 2500 ناخب او اقل.
* ثمانية عشر في غيرها من الجماعات الحضرية و القروية الموجود بها اكثر من 5000 ناخب36.
كما لا يجوز لاي مرشح أو وكيل لائحة ان يضع في الأماكن المشار اليها في المادة 50 أعلاه :
* اكثر من اعلانيين انتخابيين يجب ان لا يتجاوز حجمهما 80 سنتيمتر عرضا و 120 سنتمتر طولا.
* أكثر من اعلانين حجمهما 25 سنتمتر عرضا و 50 سنتمتر طولا لإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ان لا يتضمن هذا الإعلان الا تاريخ الاجتماع و مكانه و أسماء الذين سيخطبون فيه و أسماء المرشحين .
وقد حظر المشرع المغربي في هذا الصدد تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة37.
ورغم الرقابة الإدارية المفروضة على الإعلانات الانتخابية فهذا لم يمنع القضاء الدستوري من بسط رقابته هو الاخر على هذه العملية من اجل دفع التجاوزات التي قد تشوبها فقد جاء في قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 777/2009 "حيث أن المأخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهم عمدوا خلال الدعاية الانتخابية الى تعليق إعلانات و ملصقات خارج الأماكن المخصصة لهذه الغاية غير ان هذه الادعاءات المتعلقة بهذه المرحلة لم تدعم الا بمجرد شكايات لم يبين الطرف الطاعن مراجعها حتى يتمكن المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) من التحقق منها و تأسيسا على ذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية و المناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح"38.
كما جاء في القرار رقم 878/2012 الصادر بتاريخ 11/12/2012 " حيث أن ثبوت تعليق المطعون في انتخابه خلال فترة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 15 لافتة انتخابية في مواقع موزعة على مجموعة تراب الدائرة الانتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك من طرف السلطة الإدارية المحلية يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 32و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مما يتعين معه الحكم بإبطال انتخاب المطعون ضده"39.
ضوابط الرقابة على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري و استطلاعات الرأي.
تستفيد الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في دعايتهم الانتخابية40،حيت تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ودون المساس بالاختصاصات المسندة اليها باعتماد استعمال تلك الوسائل من لدن الأحزاب السياسية وفقا للمبادئ التالية :
* ضمان وسائل الاعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مدد بث منصفة و منتظمة وشروط برمجة متشابهة في اطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية .
* تقرير مبدأ الانصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلس البرلمان.
ويتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من طرف الحكومة، مدد الحصص الزمنية و شروط و كيفيات و مسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات و التصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشارة في الانتخابات.
وقد حضر المشرع المغربي على البرامج المعدة للدعاية الانتخابية، ان تتضمن باي شكل من الاشكال (المساس بالنظام العام، المس بالكرامة الإنسانية او الحياة الخاصة او باحترام الغير، المس بالمعطيات و البيانات المحمية بموجب القانون، والدعوة الى القيام بحملة لجمع الأموال، التحريض على العنصرية او الكراهية او العنف). كما يجب ان لا تتضمن هذه البرامج (استعمل الرموز الوطنية، الاستعمال الجزئي او الكلي للنشيد الوطني، الظهور في أماكن العبادة او أي استعمال كلي او جزئي لهذه الأماكن، الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية سواء كانت محلية او جهوية او وطنية، اظهار عناصر او أماكن او مقرات يمكن ان تشكل علامة تجارية)41.
يتضح مما سبق ان المشرع المغربي قد اقر، مبدأ الانصاف في توزيع و ترتيب حصص الاستفادة من وسائل الاتصال السمعي البصري و استطلاعات الرأي المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على أساس تمثيلية هذه الأحزاب، الامر الذي من شأنه حرمان الأحزاب الجديدة على الساحة الوطنية من قدر اكبر من الحصص المخصصة للأحزاب ذات التمثيلية الكبيرة، وهذا ما يعتبر اخلال بالتوازن و عدم المساوات بينهم وفقا لما يقدره القانون و يقتضيه، حيث كان من الاجدر تخصيص حصص متساوية للمترشحين و الأحزاب السياسية بغض النظر عن نسبة تمثيلها في البرلمان مثلما تقره بقية التشريعات المقارنة .
و بالإضافة الى سلطات الضبط المستقلة على استعمال وسائل الاتصال السمعي و البصري و استطلاعات الرأي في الحملات الانتخابية، نجد ان القضاء الدستوري بدوره فرض رقابته على التجاوزات و الخروقات الواقعة في هذا المجال نتيجة الطعون الواردة عليه. فقد اعتبر المجلس الدستوري المغربي ( المحكمة الدستورية) أن اظهار العلم الوطني في برنامج معدة للحملة الانتخابية يشكل بدوره مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية و الذي يمنع استعمال الرموز الوطنية في الرامج المعدة للحملة الانتخابية الامر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه42.
كما اعتبر في قار المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) رقم 856/2012 ان استعمال أماكن العبادات خلال الحملة الانتخابية يتعارض و مقتضيات نص المادة 118 من القانون 57.11 . "حيث ان هذه الممارسات منافية للمبادئ و المقاصد المقررة بالدستور الرامية الى تحقيق انتخابات حرة و نزيهة باعتبارها أساس مشروعية و المثيل الديموقراطي اين يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية الامر الذي يتعين معه الغاء انتخاب المطعون في انتخابهم"43.
و من خلال ما سبق فانه يتبين ان عملية تأطير الدعاية الانتخابية تبقى نسبية لكونها تفتقد للأليات و الدعائم الضرورية لتجسيدها على ارض الواقع.
* خاتمة:
رسم المشرع المغربي مقومات الدعاية الإنتخابية وعمل على ضبط مبادئها والأسس التي ينبغي أن تسير عليها ضمانا لنزاهة وشفافية العملية الإنتخابية، ومنعا للتجاوزات أو الخروقات التي تشهدها والتي من شأنها أن تعصف بمصداقيتها، و من أجل صيانة هذه المبادئ والضوابط القانونية ساهم القضاء الدستوري المغربي من خلال قراراته في تكريسها، والعمل على عدم المساس بها ليشكل ضمانة قانونية قوية لصحة الدعاية الإنتخابية وفقا لما يقتضيه القانون. وتماشيا مع متطلبات العملية الإنتخابية من أجل تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ويسجل على التنظيم القانوني للدعاية الإنتخابية في المغرب حرصه على فرض رقابته عليها وضمان نزاهتها، ويستشف هذا الأمر من الإجتهادات العديدة الصادرة عنها.
الا أنه ينبغي على المشرع المغربي إعادة النظر في مسألة الاستفادة من وسائل الاتصال السمعي البصري واستطلاعات الرأي على أساس مبدأ الإنصاف القائم على نسبة تمثيلية الأحزاب السياسية في البرلمان، واعتماد مبدأ المساواة بين الجميع بغض النظر عن مكانته في البرلمان من عدمها.
* عبد المومن الصويت / محام – هيئة المحامين بالقنيطرة / تأملات حول الحملة الإنتخابية
* لائحة المراجع :
الكتب :
محمد زين الدين، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية الطبعة الثانية 2013
حميد ولد البلاد . الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي الطبعة الاول، دار النشر المغربية اديما الدار البيضاء، 2007.
المعاجم:
– لسان العرب، لابن منظور، الجزء الأول.
-أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الاول، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة ،2008
رسائل و أطروحات:
– محمود علي يحي السقاف , الرقابة القضائية على انتخاب المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية و المملكة المغربية -دراسة مقارنة -أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ,كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا , جامعة محمد الخامس , الرباط 2016/2017
– مزياني فريدة ، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، كليةالحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،2015، أطروحة منشورة.
– برحيحي امال،" حول الرقابة على العملية الانتخابية المحلية" رسالة ماستر في الحقوق تخصص القانون الاداري، جامعة محمد خيضر بسكرة- الجزائر 2014 / 2015 .
– أحمد بنيني , الاجراءات الممهدة للعمليات الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 2005-2006،
المجلات:
-أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون، الاطار الزمني للحملات الانتخابية، مجلة جامعة تكريت ،المجلد6،العدد30،حزيران،2016
-شعيبي عبد الجبار، الحملة الانتخابية في الجزائرن بين قانونية الممارسة والتطبيق، مجلة لعلوم الإنسانية ، عدد 46 ،ديسمبر 2016،المجلدأ
-مرتضى أحمد خضر القيسي، الدعاية الانتخابية للاحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين انتخاب مجلس النواب 2010 ، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد، 06
القوانين :
القانون التنظيمي رقم 11 27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165 11 1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 اكتوبر 2011 ) و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011
القانون رقم 11 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و تحليلات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية و المعدل لمدونة الانتخابات و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 اكتوبر 2011
القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11 . 29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 166 .11 . 1 صادر في 24 ذي القعدة 1432 ( 22 اكتوبر 2011 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 في 24 اكتوبر 2011
القانون رقم 02/64 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 83 .03 .1 بتاريخ 20 محرم 1424 ( 24 مارس 2003 الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ 20 محرم 1424 ( 24ماري 2003 )
القانون رقم 08 . 36 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 150 . 08 . 1 بتاريخ 2 محرم 1430 ( 30 دجنبر 2008 ) الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 1 يناير 2009
الظهير الشريف رقم 83 . 97 .1 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 ( 2 ابريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 97 . 9 المتعلق بمدونة الانتخابات و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417.
المقالات والمواقع :
مقال بعنوان حول الديمقراطية و الانتخابات في العالم العربي نشر المنظمة العربية لحقوق الانسان الطبعة الأولى القاهرة .
موقع الدكتور كمال الأسطل Dr Kamal Al Astal Wehsat موضوع فن و علم و تقنيات ادارة الحملات الانتخابية كيف تدير حملة انتخابية ناجحة تاريخ النشر 27/12/2010 .تاريخ تصفح الموقع 02/05/2021.

1 تنص 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على " لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية و ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة و يعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على اساس الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع او حسب اي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت " اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الانسان و نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ار (د3) المؤرخ في 10 دجنبر 1948 .
2 تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على " انه يحق لكل مواطن ان يشارك في ادارة الشؤون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية و ان ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين" اعتمد العهد بموجب قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 2200 المؤرخ في 16 كانون الأول دجنبر 1966 و دخل حيز النفاذ بتاريخ 23آدار مارس 1976 اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام .
3 الظهير الشريف رقم 83 . 97 .1 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 ( 2 ابريل 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 97 . 9 المتعلق بمدونة الانتخابات و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 الموافق 3 ابريل 1917 570 المغير و المتمم بالقانون رقم 02/64 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 83 .03 .1 بتاريخ 20 محرم 1424 ( 24 مارس 2003 الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ 20 محرم 1424 ( 24ماري 2003 ) ص 1001 كما عدل و تمم بالقانون رقم 08 . 36 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 150 . 08 . 1 بتاريخ 2 محرم 1430 ( 30 دجنبر 2008 ) الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 1 يناير 2009 ص 3 .
4 ظهير شريف رقم 171 . 11 . 1 الصادر في 30 ذي القعدة 1432 ( 28 اكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 11 . 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري اليومية خلال الحملات الانتخابية .
5 الظهير الشريف رقم 73 .11 .1 الصادر في 24 ذي الحجة 1432 ( 21/11/2011 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11 . 59 المتعلق بانتخابات اعضاء مجالس الجماعات الترابية و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5971 مكرر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 ( 22/11/2011 )
6 حميد ولد البلاد . الطعون المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي الطبعة الاولى 2007 دار النشر المغربية اديما الدار البيضاء ص 7 .
7 انظرفي هذا الصدد كلا من لسان العرب لابن منظور، الجزء الاول،دار صادر،بيروت،ص784.أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الاول، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة ،2008، ص563
8 أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون، الاطار الزمني للحملات الانتخابية، مجلة جامعة تكريت ،المجلد6،العدد30،حزيران،2016،ص ص3، 4
9 أحمدمختارعمر، مرجع سابق،ص ص749 ،450
10 أحمد فاضل حسين، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، الباحث علامي،العدد9و10 ،أيلول2010،ص56
11 مرتضى أحمد خضر القيسي، الدعاية الانتخابية للاحزاب والكتل السياسية في محافظة صلاح الدين انتخاب مجلس النواب 2010 ، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد، 06،السنة 6، ص246
12 أحمد خلف حسين الدخيل وآخرون ، الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، مجلة جامعة تكريت ، المجلد3،العدد29،ࢫ2016،ص3
13 مزياني فريدة ، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، كليةالحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،2015، أطروحة منشورة،ص120
14 احمد بنيني ، الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة 10
مقدمة لنيل شهادة دكتواره في العلوم القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جمعة الحاج لخضر باتنة،2005/2006،أطروحة ،منشورة، ص235
15 شعيبي عبد الجبار، الحملة الانتخابية في الجزائرن بين قانونية الممارسة والتطبيق، مجلة لعلوم الإنسانية ، عدد 46 ،ديسمبر 2016،المجلدأ ،ص555
16 الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 11 27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165 11 1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 اكتوبر 2011 ) و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011 ص 505 .
17 المادة 132 من القانون رقم 11 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و تحليلات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية و المعدل لمدونة الانتخابات و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 اكتوبر 2011 .
18 موقع د كمال الأسطل Dr Kamal Al Astal Wehsatمرجع سابق تاريخ التصفح 02/05/2021. الساعة 15:25.
19 المواد 126 و 128 من قانون 11 . 57 .
20 المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11 . 29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 166 .11 . 1 صادر في 24 ذي القعدة 1432 ( 22 اكتوبر 2011 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 في 24 اكتوبر 2011 ص 5172 5989 .
21 محمد زين الدين، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، مطبعة النجاح – الطبعة الثالثة 2016 ص 288 .
22 قرار الغرفة الادارية عدد 1498 بتاريخ 10/03/1997 غير منشور اورده موقع العلوم القانونية موضوع المنازعات الانتخابية بالمغرب بين النص القانوني و اجتهادات القاضي الانتخابي تاريخ التصفح 02/05/2021 .
23 المحكمة الادارية بمكناس حكم عدد 418 بتاريخ 22 يوليوز 1997 غير منشور اورده موقع العلوم القانونية مرجع سابق تاريخ التصفح 02/05/2012.
24 – محمود علي يحي السقاف , الرقابة القضائية على انتخاب المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية و المملكة المغربية -دراسة مقارنة -أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ,كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سلا , جامعة محمد الخامس , الرباط 2016/2017 ص 126
25 – أحمد بنيني , الاجراءات الممهدة للعمليات الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 2005-2006، أطروحة منشورة ص 235.
26 – مرجع نفسه ,ص236
27 – المادتين 50 و 51 من الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون 09.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 4470، المؤرخة في 3 أبريل 1997، ص 581.
28 – محمود علي يحيى السقاف، مرجع سابق، ص 127.
29 – المادة 36 فقرة 2 من القانون التنظيمي 11/27 المتعلق بمجلس النواب المعدل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.656 المؤرخ في 17 أكتوبر 2011 .ص 5059
30 – قرار المجلس الدستوري رقم 18/74 المؤرخ في 03 ماي 2018 , الجريدة الرسمية المغربية عدد 6674 ,المؤرخة في 17 ماي 2018 , ص 2844.
31 – قرار مجلس الدستوري المغربي رقم 2000/399 المؤرخ في 13 جوان 2000 الجريدة الرسمية المغربية , عدد 4810 الصادرة بتاريخ 06 جويلية 2000 ص 1972
32 – قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 2008/704 المؤرخ في 28 ماي 2008 مجلة المجلس الدستوري المغربي ,العدد التاسع 2010.
33 محمود علي يحي ، مرجع سابق، ص 126
34 قرار المجلس الدستوري رقم 2009/781 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 2009 الجريدة الرسمية المغربية عدد 5782 المؤرخة في 29 اكتوبر 2009 ص 5389
35 محمود علي يحي السقاف ، مرجع سابق، ص 130.
36 المادة 50 من القانون 09.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المغربية . الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.83 المؤرخ في 02/04/1997 . الجريدة الرسمية عدد 4470 . المؤرخة في 03/04/1997 .
37 المادة 51 من القانون 09.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المغربية . نفس المرجع أعلاه .
38 قرار المجلس الدستوري عدد 777/2009 المؤرخ في 17/07/2009 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5760 الصادرة بتاريخ 13/08/2009 .
39 قرار المجلس الدستوري المغربي رقم 878/2012 المؤرخ في 11/09/202 . مجلة المجلس الدستوري . العدد الثاني عشر 2013 ص 15.
40 المادة 116 من القانون رقم 51.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 28/09/2011 الجريدة الرسمية عدد 5991.
41 المادتين 117و 118 . نفس المرجع أعلاه .
42 قرار المجلس الدستوري رقم 919/2013 الصادر بتاريخ 02/07/2013 . منشور بمجلة المجلس الدستوري. العدد الثالث عشر 2016 ص 18
43 قرار المجلس الدستوري رقم 856/2012 الصادر بتاريخ 13/06/2012 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6064 بتاريخ 12/07/2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.