فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

تكتسي الحملة أو الدعاية الانتخابية أهمية كبرى في المسلسل الانتخابي، وتشكل فرصة للأحزاب السياسية للتواصل مع الهيئة الناخبة وللتعريف بمرشحيها وببرامجها الانتخابية. وقد حدد المشرع، في القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب، إطارها القانوني وكيفياتها والحدود التي لا ينبغي تجاوزها تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها
في الباب السادس من هذا القانون.
ويراقب قاضي الانتخاب مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب السياسية، ولا يتردد في إلغاء الانتخاب، جزئيا أو كليا، كلما ثبت له وجود خرق لهذه المقتضيات وكان لذلك تأثير واضح على نتيجة الاقتراع.
وفي مجال مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وضع المشرع بعض القواعد التي لا يجوز المحيد عنها أو مخالفتها، وهكذا نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.608، الصادر في 25 أكتوبر 2011 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن وزير الداخلية يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما اشترط المشرع على الأحزاب السياسية، التي تلقت مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية، أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات واتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذا الغرض.
ويجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يوجه مستندات الإثبات المشار إليها أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.
هذا، وقد تضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات على تمويل الحملات الانتخابية أدرجها المشرع في الباب الحادي عشر المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية. وهكذا، فقد أوجب على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية الذي حدده المرسوم رقم 2.11.607، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2011، في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وقد عمل المشرع في هذا المرسوم على تحديد المقصود بالمصاريف الانتخابية، حيث أوضح أنها هي النفقات التي ينجزها المترشحون بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب للقيام بما يلي:
- تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛
- عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل؛
- تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.
وألزم المشرع وكيل كل لائحة أو كل مترشح ب:
- أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية؛
- أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية؛
- أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويودع كل ذلك داخل أجل شهر، انطلاقا من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها، ويضمِّن نتيجة بحثه في تقرير يشير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.
واستنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ الإعذار. وإذا تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل هذا الأجل أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يجرد من العضوية في مجلس النواب. كما يجرد من هذه العضوية كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة.
وفي كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.
ونشير أيضا في هذا الموضوع إلى ما تقرره المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.11.609 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقتضيات في مجال تمويل الحملات الانتخابية التشريعية، التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تأتي بعد فشل تجربة اللجنة التي أشار إليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي عهد إليها ببحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية، في تفعيل رقابة حقيقية على مصاريف المرشحين بمناسبة الحملة الانتخابية. وكانت هذه اللجنة تتألف من قاض بالمجلس الأعلى للحسابات رئيسا وقاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل وممثل لوزير الداخلية ومفتش للمالية يعينه وزير المالية.
وعلاوة على هذه الرقابة المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للمراقبة المالية العمومية، والمنصوص عليه في الباب العاشر من الدستور، هناك رقابة أخرى قضائية دستورية تقوم بها المحكمة الدستورية التي تبت، وفقا للفصل 132 من الدستور، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.
د- مكتب التصويت: نظم المشرع جوانب كثيرة في تشكيل مكتب التصويت باعتباره عملية تحضيرية أولية للقيام بعملية التصويت، ووسيلة لإشراك الناخبين في مراقبة العمليات الانتخابية، وأيضا ضمانة لسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها، بل إن مكتب التصويت ذاته يمكن اعتباره آلية رقابية مهمة لعملية التصويت، إذ أناط المشرع برئيس مكتب التصويت مهمة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت، واشترط في جميع أعضاء مكتب التصويت أن تتوفر فيهم شروط الحياد والنزاهة حتى تسري العملية الانتخابية في جو تطبعه المشروعية والشفافية، وبذلك يمنع على أعضاء مكتب التصويت القيام بأي عمل قد يعرقل أو يوجه الانتخاب في هذا الاتجاه أو ذاك، لذلك كان على قاضي الانتخاب أن يعتبر كل إخلال بهذا الحياد وبهذه النزاهة سببا موجبا لإبطال العملية الانتخابية.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.