تشكل القوانين الانتخابية المدخل الرئيسي لإنجاح العملية الانتخابية، من حيث كونها الإطار المرجعي الذي ينظم مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، ويحيطها بجميع الضمانات التي تكفل نزاهتها وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المشاركة فيها. وفي أفق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضع المغرب ترسانة قانونية، شاملة ومجددة، تساير الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها المملكة بعد المصادقة على الدستور الجديد، حيث صادق البرلمان على مجموعة من القوانين شملت مختلف جوانب العملية الانتخابية، من ضبط للوائح، وعملية تقطيع، والترشيح، والحملات الانتخابية، والملاحظة المستقلة للانتخابات، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى تنظيم مجلسي النواب والمستشارين والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. فمن أجل ضبط لوائح الناخبين، صادق البرلمان على القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا. ومن أهم ما جاء به هذا القانون إسناد الإشراف على هذه العملية في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ولضمان شفافية العملية الانتخابية وإشراك المجتمع المدني في مراقبتها، جاء القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والتي تعرف فراغا تشريعيا لاسيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية. وقد مكن هذا القانون من الرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني. ونظم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية ولوج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات لوسائل الإعلام العمومية. وفي هذا الصدد، أكد هذا القانون على أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وحدد المبادئ المعتمدة في ذلك. كما أسند القانون للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مهمة الحرص على أن لا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية موادا من شأنها الإخلال بسلامة الحملة ومبادئ المنافسة الشريفة. وجاء القانون التنظيمي لمجلس النواب بمستجدات من شأنها المساعدة على انخراط جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، حيث نص على رفع عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية من خلال مضاعفتها بثلاث مرات، وفتح هذه الدائرة أمام الشباب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة مع الحرص على ضمان تمثيلية جهات المملكة في إطار دائرة وطنية. كما احتفظ المشروع بالعتبة الحالية المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بالنسبة للانتخاب على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، في حين نص على خفض هذه العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية، تحقيقا لتمثيلية موسعة برسم هذه الدائرة. ومن شأن هذا الإجراء منح الفرصة للأحزاب الصغرى التي اعتبرت أن الرفع من العتبة إقصاء بالنسبة لها. ولتعزيز دور الأحزاب السياسية وتكريس دورها في تأطير المواطنين وتكوينهم في المجال السياسي، وكذا التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية على أساس التعددية والتناوب كما جاء ذلك في المادة السابعة من الدستور الجديد، جاء القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بقواعد تمكن الأحزاب السياسية من المساهمة المباشرة في تثبيت الممارسة الديمقراطية. ومن أهم هذه القواعد تحفيز الشباب، ذكورا وإناثا، على الانخراط في الحياة السياسية، وتوفير وسائل لوجيستيكية لفائدة الأحزاب السياسية، وضبط التمويل العمومي للأحزاب السياسية، وتعزيز دور القضاء في تأسيسها وحلها. وقد اعتمدت الحكومة في وضعها لهذه القوانين على مقاربة تشاركية من خلال فتح نقاش واسع وحوار متواصل بين الحكومة ومختلف الفاعلين، وتم إغناؤه باقتراحات مختلف الهيئات السياسية، مما مكن من تجاوز الثغرات التي أبانت عنها الممارسات الانتخابية في الماضي. غير أن تفعيل هذه القوانين يبقى رهينا بمدى توفر الإرادة لدى الفاعلين السياسيين وجميع المتدخلين في التخلي عن الممارسات التي أساءت في الماضي للعملية الانتخابية. ذلك أن الإجماع الشعبي الذي حظي به الدستور الجديد وجب استثماره من خلال التزام الجميع بقواعد المنافسة النزيهة التي تعيد المصداقية للعمل السياسي.