تتضمن هذه المذكرة مقترحات حزب التقدم والاشتراكية حول الإصلاحات السياسية، خاصة منها القوانين الانتخابية (القانون التنظيمي لمجلس النواب، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ومدونة الانتخابات) وكذا قانون الأحزاب السياسية. ونقترح من خلال هذه المذكرة مجموعة من التعديلات القانونية الكفيلة، في نظرنا، بالإسهام في بلورة إطار إصلاحي متقدم، في تناغم مع التوجهات الإصلاحية التي أعلن عنها الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، والذي يصبو إلى تخليق الممارسة السياسية والحزبية وتجاوز الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الحكامة الجيدة ومحاربة المظاهر الانتخابية السيئة، ويرسم ملامح مؤسسات تمثيلية قوية، حديثة وديمقراطية تعكس انتظارات المواطنات والمواطنين. I- مبادئ عامة تندرج الإصلاحات السياسية التي يصبو إليها المغرب في مسار الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي انخرطت فيها بلادنا وقواها الحية، والتي أعطاها الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 أبعادا دستورية متقدمة وطموحة. ويرمي الإصلاح السياسي هذا إلى تعزيز استقرار البلاد، وتماسك مكوناتها عبر ديمقراطية ناضجة، قائمة على دولة الحق والمؤسسات، تنظم التضامن بين المواطنين والجهات وتدافع عن حقوق الإنسان وتصونها وتخلق ظروف عيش كريمة لكل المغاربة. كما يجب أن يسعى هذا الإصلاح السياسي إلى: في المجال الحقوقي: يجب أن يظل خيار توسيع حقوق الإنسان في جوانبها السياسي والمدني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، خيارا استراتيجيا لا تراجع عنه، مما يقتضي الإقدام على جملة من التدابير نوجزها فيما يلي: - أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المجال القانوني. - تحصين وتوسيع مجال الحريات الديمقراطية الفردية والجماعية: حرية التعبير والنشر والتظاهر مع الحرص الدائم على صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم. في مجال محاربة الفساد: يجب الإقرار بأنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون القضاء على العديد من الظواهر السلبية والمتفشية، والتي تعوق السير العادي لمؤسسات الدولة بل تفقدها مصداقيتها، مما يفرض: - تقوية منظومة الأخلاق في ممارسة الشأن العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد في الإدارة والقضاء من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العمومي وسوء تدبيره. - محاربة مفسدي الانتخابات وممارساتهم بكل ما يجب من صرامة ومثابرة، وهو السبيل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية التمثيلية على مختلف مستوياتها. دور الأحزاب السياسية: انطلاقا من المبادئ المعلنة للدستور المرتقب، تضطلع الأحزاب السياسية بمهام وأدوار حيوية تجعلها في صلب تدبير الشأن العام المحلي والوطني، مما يفرض القيام بتحيين القانون المتعلق بالأحزاب الذي تمت المصادقة عليه سنة 2005، لا سيما أن السنوات الخمس الماضية، منذ تنفيذ هذا القانون، كانت كافية لكشف العديد من الهفوات القانونية الواجب اليوم تداركها. نمط الاقتراع ومصداقية المؤسسات التمثيلية: يشكل إسهام الأحزاب السياسية وأطرها في تدبير الشأن العام جانبا أساسيا، إذ يسمح لها بتطوير قدراتها وبالانصهار مع الواقع المعيش للمواطنين، مع إضفاء ما يلزم من النزاهة والاستقامة في أدائها لمهامها التدبيرية. من هذا المنطلق، نعتقد أنه يجب تطوير نمط الاقتراع الحالي حتى يسمح بتمثيلية متوازنة بين النخب السياسية نساء ورجالا وشبابا من جهة، والنخب المحلية من جهة أخرى، متيحا بهذا للمؤسسات الديمقراطية التمثيلية نجاعة أكثر، وللنظام السياسي نفسه مصداقية أكبر. وفي هذا الصدد، نسعى إلى رفع مستوى التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة الوطنية والجهوية والإقليمية إلى ثلث المقاعد. على مستوى آخر، يجب على نظامنا السياسي، من خلال نمط الاقتراع، أن يدعم ثقافة الانخراط في النظام الديمقراطي المؤسساتي، بشكل يمكن من احتضان كل الحساسيات السياسية المتواجدة في المجتمع دون إقصاء لأي من هذه الحساسيات. الإدارة الترابية: ضمانا لمواكبة مسؤولي الإدارة الترابية للمناخ الديمقراطي الجديد، الذي من المرتقب أن يخلقه التعديل الدستوري والتعديلات التي سيعرفها مجال القوانين الانتخابية، نقترح إحداث آليات تهم مساطر التعيين والتزامات مسؤولي الإدارة الترابية على مستوى العمالات والأقاليم والولايات وتتبع ومراقبة أدائهم، تضمن الحياد الإيجابي للمسؤولين ومناعتهم وتحمي المسار الديمقراطي، وتجعل حدا لضغوط وتدخلات بعض الأحزاب والكائنات الانتخابية. كما نقترح، انطلاقا مما سبق، تنظيم حركة انتقالية تهم الولاة والعمال. II - بخصوص القوانين الانتخابية مجلس النواب يقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة نمط الاقتراع الحالي والمعتمد منذ سنة 2002، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع أهدافا محورية ثلاثة: - توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وفقا لمضامين الخطاب الملكي الذي نص على اختصاصات جديدة لمجلس النواب في مجال التشريع والمراقبة، مع توسيع مجال القانون . - توسيع التمثيلية النسائية لأجل تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية انطلاقا من دورها الأساس داخل المجتمع. - ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين. ونقترح في هذا الموضوع أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب على النحو التالي: - توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا - رجل/امرأة -. وتهم اللائحة الوطنية الموسعة % 50 من مقاعد مجلس النواب. - يتم التصويت على اللائحة الوطنية عبر الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. - اعتماد دوائر محلية تهم %50 من مقاعد مجلس النواب. مجلس المستشارين والمجالس الجهوية انطلاقا من كون مجلس المستشارين سيصبح مجلسا يمثل الجهات ومختلف الوحدات الترابية الأخرى من جهة، ومن كونه مجلسا تشريعيا يهتم أساسا بقضايا الوحدات الترابية من جهة أخرى، ويتم انتخابه من لدن المنتخبات والمنتخبين المنتمين إلى الجهة، يقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة نمط الاقتراع الحالي من خلال إقرار نمط اقتراع يضع هدفين محوريين اثنين: - تمثيلية النخب المحلية المنتخبة بعمالات وأقاليم المملكة. - تمثيلية منصفة للأطر السياسية والنساء على صعيد كل جهة. ونقترح في هذا الموضوع ما يلي: - تحديد عدد مقاعد مجلس المستشارين في حوالي 300 مقعد، يتم التباري في شأنها من خلال تخصيص نصف المقاعد لدوائر انتخابية يتم تحديدها على مستوى كل إقليم، والنصف الآخر في إطار لائحة جهوية وفق نظام نصفي: منتخب/منتخبة. - ينتخب مجلس المستشارين لولاية مدتها 6 سنوات. أما بخصوص مجالس الجهات، فينخرط حزب التقدم والاشتراكية في مقاربة اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، التي تقترح انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر من لدن ناخبي الجهة، ويحدد عدد أعضاء مجلس الجهة حسب عدد الناخبين. ونقترح، بخصوص نمط الاقتراع، توزيع مقاعد مجلس الجهة كما يلي: - ينتخب نصف المقاعد على صعيد عدد من الدوائر الانتخابية الإقليمية. - ينتخب النصف الثاني بواسطة لائحة جهوية وفق نظام نصفي: رجل/امرأة. - يعين كل حزب وكيلا يمثل منتخبيه في المجلس الجهوي ويعبر عن تصويت هيئته السياسية خلال انتخاب رئيس المجلس وأجهزته. - ينظم المستشارون الجهويون في إطار فرق جهوية تضم مستشاري حزب ما أو تكتل حزبي ما. - أما بالنسبة للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات، فنقترح أن ينتخب أعضاؤها باللائحة حسب النسبة المائوية للمقاعد المحصل عليها من لدن كل حزب في الانتخابات الجماعية على صعيد العمالة أو الإقليم. III- قانون الأحزاب السياسية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الأحزاب السياسية، انطلاقا من الإصلاحات الدستورية المرتقبة، تضطلع بمهام وأدوار حيوية تجعلها في صلب تدبير الشأن العام المحلي والوطني. وهذا ما يستوجب تحيين القانون المتعلق بالأحزاب، لا سيما وأن تنفيذ هذا القانون أبان عن العديد من الهفوات القانونية التي يتعين اليوم تداركها. ولأجل ذلك، نسوق مجموعة من المواد التي تستلزم التعديل ومواد أخرى أظهرت التجربة أن لا أهمية لها وتحتاج إلى النسخ، لأن الذي جاءت من أجل تنظيمه لم يعد قائما اليوم. - إعادة النظر في مفهوم الحزب السياسي ليصبح تنظيما يهدف إلى الإسهام في إيجاد الأجوبة الجماعية والنوعية للقضايا المجتمعية وإلى المشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العمومي. - لتجاوز خرائط غير مستقرة وغير معبر عنها انتخابيا، نقترح تعديل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه تبني فكرة إقالة، وبقوة القانون، كل شخص غادر حزبه أو فريق منتخبي حزبه وانخرط في حزب سياسي آخر أو فريق حزب سياسي غير الذي فاز باسمه في اقتراع معين، مع اعتبار مقعده في حكم الشغور، ويتم ملء المقعد الشاغر وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما نقترح، لمواجهة ظاهرة الترحال، أن يتم التوقيع ضمن فريق تمثيلي ما لمدة الولاية التمثيلية بكاملها. وبموازاة مع ذلك، وجب تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بالترشيح وشروطه المنصوص عليها في مدونة الانتخابات لسد الفراغ القانوني الذي استغله بعض البرلمانيين الرحل لاستصدار أحكام قضائية سنة 2009 تعفيهم من التبعات القانونية لترحالهم من حزب إلى آخر، وتسمح لهم بالتالي بالترشح باسم الحزب الجديد الذي آواهم. وحتى لا ينصب الزجر المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية فقط على الأشخاص الذين يخرقون المادة 5 من قانون الأحزاب دون الهيئات الحزبية التي آوتهم، نقترح أولا مضاعفة العقوبات المالية المنصوص عليها حاليا في المادة 55 ورفع سقفها من 100.000 إلى 200.000 درهم، وأيضا زجر الأحزاب التي تقبل في هياكلها عضوية منتخب باسم حزب سياسي آخر من خلال مضاعفة الغرامات المالية المنصوص عليها من نفس القانون، مما يعني تغريمها بمبالغ تتراوح ما بين 200.000 إلى 400.000 درهم. بخصوص تمويل الأحزاب، يعتبر موضوع تمويل الأحزاب جانبا من الجوانب التي يجب الوقوف عندها مليا بعد التطورات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة وحاجة البلاد إلى أحزاب جادة، قوية وفاعلة، مما يقتضي تعديل المواد 29،35،47 و48 من قانون الأحزاب السياسية المتعلقة بتمويل الأحزاب واتحاداتها. وفي هذا الاتجاه وإنصافا لكل الأحزاب السياسية الوطنية، نقترح، كمعيار لتمويل الأحزاب السياسية واتحاداتها، نسبة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد حزبي في آخر انتخابات نيابية تشريعية في حدود نسبة 75% من قيمة الدعم، في حين تنصرف 25% الأخرى إلى حصة نسبية ناتجة عن عدد المقاعد البرلمانية التي يتوفر عليها كل حزب أو اتحاد حزبي في مجلس النواب. - كما يقترح حزب التقدم والاشتراكية إحداث آلية جديدة لتمويل الأحزاب السياسية تتجلى في «صندوق دعم الأنشطة الحزبية»، انطلاقا من معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد الأنشطة الداخلية والجماهيرية التي قام بها الحزب طيلة السنة، ومستوى تأطير المواطنين قياسا بعدد المنخرطين وعدد المقرات المفتوحة عبر التراب الوطني، وعدد النساء والشباب في القيادات التقريرية والتنفيذية الوطنية. ويقترح أن يتم تدقيق معايير وتفاصيل صرف أموال هذا الصندوق باتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وأن يتم ترسيمه بواسطة مرسوم. - وفي نفس السياق، وجب تعديل المادة 28 بشكل يجعل «دعم الدولة» منصوصا عليه ضمن مصادر تمويل الأحزاب، واستدراك الفراغ القانوني في هذا الباب بشكل يسمح للأحزاب السياسية بالاستفادة من الأرباح المتأتية عن الشركات الصادرة لإعلام الحزب، ومن عائدات أسهم الحزب في غيرها من الشركات التي يساهم فيها ومن كافة ممتلكاته. - لأجل تأهيل الإدارة الحزبية وتحسين أدائها، نقترح تضمين مادة جديدة في قانون الأحزاب السياسية (المادة 23 مكررة) في الصيغة المقبلة من هذا القانون، وترمي إلى فتح الإمكانية أمام الأحزاب السياسية القائمة، والتي تستوفي شروطا معينة يحددها مرسوم يصدره وزير الداخلية بتوافق مع الأحزاب، الاستعانة بخدمات موظفين عموميين في تدبير شؤونها في إطار التفرغ الإداري. ويجد هذا الاقتراح مبرراته في الخصاص الكبير الذي تعانيه الأحزاب السياسية في تسيير أمورها الإدارية. - نقترح تعميم تجربة وضع الميزانيات السنوية من قبل الأجهزة التنفيذية لكل حزب سياسي وإخضاعها للمناقشة والتصويت من قبل هيئاتها التقريرية، مع تدعيم هذه المسطرة بتوجيه نسخة من هذه الميزانية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال الشهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها بحكم كونه هو الجهة التي تراقب صرف الدعم المقدم للأحزاب باعتباره جزء من المال العام. IV- تدابير مرافقة أولا: دمقرطة شروط الترشيح وربطها بالمسؤولية السياسية 1. تعديلات تتعلق بشروط أهلية الترشيح وموانعه: من أجل جعل المقتضيات الانتخابية أكثر تحفيزا على المشاركة، ولضمان تجديد العرض الانتخابي خاصة على مستوى الترشيحات، تنصب التعديلات في هذا الشأن على فتح باب الترشيح للبالغين 20 سنة شمسية كاملة بالنسبة لمجلس النواب (المادة 4) و23 سنة بالنسبة لمجلس المستشارين (المادة 8)، لفتح الأفق أمام الشباب لولوج المجلسين. ويأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار مؤشرات هامة، تتمثل في الوزن الهام للفئة العمرية الشابة ضمن الهرم الديموغرافي الوطني (الفئة من 20 إلى 24 سنة تشكل 9.9% حسب إحصاء 2004) وضمن الهيأة الناخبة (9% بالنسبة للفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة حسب اللوائح الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2007). أما فيما يتعلق بالأهلية الانتخابية، فقد تم اعتماد منظور المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان (المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و25 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية) استمرارا لمسار ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات المتمثلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يعتبر المغرب طرفا فيها أخذا بعين الاعتبار تطور القوانين الانتخابية المقارنة. ويقترح الحزب حذف المقتضيات الخاصة بالمتجنسين، وهو ما يقتضي بالتوازي حذف نفس المقتضيات الخاصة بهم في مقتضيات أهلية الترشيح وموانعه، بشكل يسمح لهذه الفئة من المواطنين بالترشح لعضوية الهيئات المنتخبة بحكم كونهم مواطنين بقوة القانون، ولا يمكن بالتالي حرمانهم من هذا الحق. 2. منع السماح بالترشيح للامنتمين كما يعلم الجميع، فإن القانون الحالي يسمح للامنتمين بالترشح، ولم تحل القيود التي يضعها من تنامي هذه الظاهرة التي تتنافى مع المنطق الذي وجدت من أجله الأحزاب وهو تأطير المواطنين وتنظيمهم وتمثيلهم، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بنسخ المقتضيات القانونية التي تسمح لهم بالترشح (المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والمواد المقابلة لها في مدونة الانتخابات). ويتماشى هذا الاقتراح مع منطوق كلام جلالة الملك في خطابه ل 9 مارس 2011 عندما يدعو جلالته وهو يستعرض مرتكزات الإصلاح الدستوري المقبل إلى «تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية...» و»تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة». ووفقا لذلك، فإن الاستمرار في السماح للامنتمين بالترشح يتنافى مع هذا المرتكز الهام، لأننا سنكون وقتئذ أمام أشخاص غير مؤطرين سياسيا ولا تمكن محاسبتهم، وليسوا ملزمين بتقديم الحساب أمام المواطنين عند نهاية فترات انتدابهم. ثانيا: آليات ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية 1. اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية: يعد اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية أول بوابة لضمان حد أدنى من نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يقتضي تعديل المادة 66 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 33 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والمواد المماثلة لها في مدونة الانتخابات (40، 55، 158 ...). ويرمي هذا التعديل إلى تخليق العملية الانتخابية وقطع الطريق أمام الجهات التي تتلاعب بالبطائق الانتخابية للمواطنين والحد من عمليات التصويت المتعددة رغم استعمال المداد غير القابل للمحو، وسيشكل هذا التعديل ثورة أخلاقية انتخابية في أفق تعميم شامل للبطاقة الوطنية، لأن المواطن في نهاية المطاف لا يقبل التفريط في بطاقته الوطنية، وفي مقابل ذلك، قد لا يسأل أصلا عن بطاقته الانتخابية. واعتبارا للصعوبات العملية والتنظيمية التي رافقت بشكل مستمر، وبأشكال مختلفة، عملية سحب بطاقة الناخب, الشيء الذي كان له أثر سلبي على نسبة المشاركة في التصويت, وأيضا في اتجاه تبسيط تدبير العملية الانتخابية, فإننا نقترح حذف بطاقة الناخب واعتماد بطاقة التعريف الوطنية, واستثناء بالأوراق الرسمية الأخرى في التصويت. ويرتبط بهذا المطلب، مطلب آخر يتعلق بجعل التصويت إلزاميا، (المادة 65 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، المادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، المادة 55 من مدونة الانتخابات)، وهي صيغة ذات أبعاد بيداغوجية تربوية أكثر مما هي زجرية ما دام الاقتراح لا يرتبط بعقوبات معينة. 2. تجريم استغلال رموز المملكة للدعاية الانتخابية والإساءة للمرشحين: إن إقرار قواعد النزاهة والشفافية يقتضي فيما يقتضي منع استعمال الآيات الدينية والأحاديث النبوية، وشعار المملكة وصور صاحب الجلالة وخطبه أو مقتطفات منها على المنشورات والمطبوعات الانتخابية (المادة 31 ق.ت.م.ن)، وتشديد العقوبات المالية بخصوص المخالفات الانتخابية المنصوص عليها في بعض المواد (35، 37 ق.ت.م.ن)، وتوسيع دائرة الزجر في مواد أخرى (المادة 31 و46 ق.ت.م.ن) لمنع استعمال عبارات تمييزية على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الإثني أو الأصل الجغرافي أو الجنس، وكتابة عبارات أو رسومات مخلة بالأخلاق ومسيئة في الأماكن الخاصة بالمرشحين. 3. تشديد الخناق على المرشحين المتملصين من أداء الضرائب: لتشديد الخناق على المرشحين المتملصين من أداء الضرائب التماسا لتخليق العملية الانتخابية، نقترح تعديلا إضافيا في المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وما يقابلهما من مواد في مدونة الانتخابات، بشكل يلزم المرشح، تحت طائلة رفض الترشيح، بأن يدلي من بين ما يدلي به من وثائق للترشيح، شهادة جبائية مسلمة من مصالح الضرائب منذ أقل من ثلاثة أشهر للتأكد من سلامة وضعيته اتجاه مصالح الضرائب الوطنية، لقطع الطريق أمام المرشحين الذين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية اتجاه الدولة، ويسعون إلى الاختباء خلف الحصانة البرلمانية للتهرب من هذا الواجب. وتستثنى من هذا الإجراء الحالات المتنازع في شأنها بين مصالح الضرائب والملزمين، والتي توجد قيد مسطرة المراجعة القانونية. ووفق ذلك، أصبح من الضروري اليوم على المديرية العامة للضرائب بأن تضع نظاما معلوماتيا يربطها بمختلف مصالحها الخارجية عبر التراب الوطني لتتركز لديها كل المعطيات المتعلقة بوضعية المواطنين الضريبية اتجاه الدولة، والرجوع إليها في هذه الحالة. 4. زجر الموظفين العموميين المشاركين أو المساهمين في إفساد العملية الانتخابية: يقترح الحزب في هذا الباب زجر الموظفين العموميين على اختلاف مستويات مسؤولياتهم الذين تبثت مشاركتهم أو مساهمتهم في إفساد العملية الانتخابية. وقد أكدت العديد من النوازل تورط بعض الموظفين العموميين ومأموري الإدارات أو الجماعات المحلية بخلفيات وهواجس مختلفة في إفساد العملية الانتخابية، وهو ما يفرض إقرار قواعد قانونية تنص على المسؤولية الجنائية للموظفين العموميين في هذا الباب من خلال مضاعفة العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 56 و57 و58 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وما يقابلها من مواد في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ومدونة الانتخابات، مع التنصيص على حق الإدارة باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الموظفين العموميين المخالفين لهذه المادة. 5. ضبط مصاريف وتمويل الحملات الانتخابية: فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، فإننا نقترح أن يتم توسيع مفهوم النفقة الانتخابية المشار إليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.234 الصادر في 22/10/1997 والمادة الثانية من المرسوم 2.08.744 الصادر في 30/12/2008، ورفع سقف المصاريف الانتخابية البرلمانية والجماعية، على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في كل دائرة، بشكل يحدد أسقفا مريحة لمصاريف الحملات الانتخابية من أجل ضمان شفافية ومراقبة أكبر لهذه المصاريف، وكذا المساهمة في نقل ومراقبة جزء من الاقتصاد الانتخابي غير المهيكل إلى مجال منظم وخاضع للمراقبة. ثالثا: تقويم الاختلالات الممهدة والمواكبة للعملية الانتخابية 1. المقتضيات المتعلقة بوضع اللوائح الانتخابية ومراجعتها: فيما يخص وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، فقد تم، بناء على تحليل لمدونة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي، وأخذا بعين الاعتبار شمولية وترابط مختلف عناصر العملية الانتخابية، اقتراح أن يراعى قدر الإمكان الاقتراب من التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في تركيبة اللجان الإدارية المكلفة بتدبير وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية أخذا بعين الاعتبار تطور نسبة حضور النساء في المجالس الجماعية بعد انتخابات سنة 2009، مع ضمان استقلاليتها عن السلطة المحلية. 2. المقتضيات المتعلقة بمكاتب التصويت: يقترح حزب التقدم والاشتراكية تقويم بعض الاختلالات المواكبة للعملية الانتخابية من قبيل جعل مكاتب التصويت سهلة الولوج والحيلولة دون عدم فتح أكثر من مكتب تصويت واحد في نفس البناية، وأن تكون، قدر الإمكان، قريبة من الناخبين. أما على المستوى التنظيمي فقد تم اقتراح أن يتم تشكيل هذه المكاتب من موظفين تابعين لقطاعات ذات حياد أكبر إزاء العملية الانتخابية (العدل، التعليم، الصحة...) عوض الاقتصار على موظفي الجماعات المحلية وموظفي العمالات والأقاليم، على أن يتلقى أعضاء مكاتب التصويت تكوينا أكثر عمقا وداخل آجال معقولة, تفاديا لتجربة عمليات التكوين السريعة التي تمت ملاحظتها في السابق. ويقترح الحزب ألا يتجاوز عدد مكاتب التصويت في كل دائرة انتخابية 100 مكتبا للتصويت، باستثناء الدوائر الانتخابية التي تتسم بالشساعة والتشتت السكاني. كما يقترح الحزب أيضا التنصيص على أن أعضاء ورؤساء مكاتب التصويت ينبغي ألا تربطهم علاقة قرابة بأحد المرشحين المتنافسين على مقعد/ مقاعد نفس الدائرة التي يشرف عليها هذا المكتب. 3. ملاحظو الانتخابات: في إطار ترسيخ المكتسبات المتعلقة بتدبير العمليات الانتخابية، فإن الحزب يقترح وضع إطار قانوني لملاحظي الانتخابات، باستلهام من بعض التجارب المقارنة، وذلك لتوفير إطار قانوني تعاقدي واضح لكل الهيئات المعنية بالملاحظة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الملاحظين والتزامات السلطات العمومية في هذا المجال. ومن الواجب في هذا الباب التنصيص على حق ممثلي الأحزاب في الحصول على محاضر العملية الانتخابية في الحال بمجرد انتهائها مقابل توقيع باستلام المحضر بعد تضمينها ملاحظاتهم إن تم إبداؤها من طرفهم. 4. فرز الأصوات وورقة التصويت: وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بفرز الأصوات وإعلان النتائج، فإن حزب التقدم والاشتراكية يحتكم إلى منطق تشبيب العرض الانتخابي، وكذا مأسسة تدابير التمييز الإيجابي. ففي حالة إذا ما أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس النتيجة، ينتخب برسم المقعد المتنافس عليه المرشح أو المرشحة من الجنس المقابل والمؤهل أو المؤهلة من حيث الترتيب في اللائحة، وفي حالة وجود مرشحين من نفس الجنس ينتخب برسم المقعد المعني المرشح/المرشحة الأصغر سنا. وفي نفس الاتجاه، واعتبارا لكون جزء معتبر من الأصوات الملغاة يعود إلى الصعوبات المتعلقة بقراءة بطاقة التصويت، ولأجل معالجة مكانية (في عين المكان) للعديد من المنازعات المرتبطة بفرز الأصوات، نقترح اعتبار ورقة التصويت التي تمتد علامة التصويت عليها إلى خارج الخانة المخصصة لذلك، ويحتسب الصوت في هذه الحالة للمرشح أو اللائحة التي يتقاطع خطاها داخلها. كما نقترح أيضا الاحتفاظ بالأوراق الصحيحة إلى جانب الأوراق الملغاة والمتنازع حولها وغير القانونية إلى غاية انتهاء آجال الطعن (وفي حالة الطعن، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية صدور أحكام نهائية غير قابلة للمراجعة بشأنها). 5. الحملة الانتخابية نقترح تمديد فترة الحملة الانتخابية أسبوعا إضافيا لتمكين الأحزاب السياسية من تقديم عرض انتخابي أكثر ملاءمة وتحفيزا على المشاركة، وتجريب طرق أحدث للتواصل السياسي خلال الحملة الانتخابية، وتمكين المرشحين من تغطية أفضل لمجال دوائرهم خلال الحملة.