فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام القانوني للحملة الانتخابية
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2016

على هامش الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، والمقررة يوم 7 أكتوبر الجاري، وعلى أبواب انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحات والمرشحين لهذه التشريعيات التي تعتبر، من حيث المبدأ، مرحلة فارقة في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، وحتى يكون الفائز في هذا المحفل هو الوطن والمواطن، فإن الفاعلون السياسيون بمختلف ألوانهم وانتماءاتهم السياسية والإيديولوجية مدعوون إلى استحضار حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في جميع مراحل الاقتراع وما بعدها، على اعتبار أن اللحظة الانتخابية ليست سوى زمنا قصيرا من الزمن السياسي الكبير، المتعلق أساسا بالتدبير الرشيد للشأن العام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبتحدياته الجسيمة أيضا.
والحملة الانتخابية باعتبارها تلك المرحلة السابقة ليوم الاقتراع، يسمح خلالها للترويج للمرشحين ولبرامجهم الانتخابية بهدف الاستقطاب المشروع لأكبر عدد ممكن من الناخبين، تشكل الانطلاقة الفعلية والرسمية للتنافس الانتخابي، حيث حدد المشرع المغربي يوم انطلاقتها والإجراءات القانونية والمسطرية المرتبطة بها، وكذا العقوبات والجزاءات في حالة المخالفة للمقتضيات المنظمة لها، حيث تلعب السلطات الإدارية دورا أساسيا في ضبط حسن سير هذه العملية، في ظل الالتزام الدستوري المتعلق بالحياد التام إزاء المترشحين عدم التمييز بينهم (الفصل 11 من الدستور).
إن سلامة تنظيم الحملة الانتخابية سواء من الناحية القانونية يقتضي أولا احترام تاريخ انطلاقتها ونهايتها، حيث حرص المشرع تفاديا لكل تأويل على تحديد تاريخ وساعة بداية الحملة، ونفس المقتضى بالنسبة لانتهائها.
وهكذا تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، و تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للتصويت، وقد رتب المشرع عقوبات على الخرق الزمني لهذه الفترة، باختلاف جوهري، إذ يتعين التنبيه أن الخرق المتعلق ببداية الحملة الانتخابية قبل أوانها، فإن القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب لم يتطرق لهذه الحالة، لكن ذلك لا يعني غياب الجزاء القانوني، بل إن السلطات الإدارية تتولى ممارسة سلطة الضبط الإداري التي تعتبر من صميم مهامها، تحت رقابة السلطة القضائية، فيكون التشريع الواجب التطبيق هو ذلك المتعلق بالتجمعات العمومية، مما يحول دون خرق مبدأي المساواة وحياد الإدارة تجاه المترشحين.
أما بالنسبة لخرق الزمن الدعائي بعد نهايته، وبالنظر لجسامة الفعل وتأثيره المباشر على إرادة الناخبين وعلى السير العادي لعملية الاقتراع ونتائجه، فإن القانون التنظيمي رقم 27.11 السالف الذكر يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة الغير يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
أما عن الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية، فقد أولاها المشرع حماية خاصة، حيث ألزم السلطة الإدارية المحلية خلال اليوم الموالي لانطلاق الحملة الانتخابية بتعيين الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية مع مراعات مبدأ المساواة من حيث المساحة المخصصة للوائح والمرشحين، حيث يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، أو استعمال هذه المساحات لغرض أجنبي عن التعريف بالمرشح وببرنامج، أو التخلي عن هذه المساحة لفائدة الغير، أو استعمال المساحة غير المخصصة للمرشح، تحت طائلة الجزاءات المقررة في المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.
وحفاظا على حياد الإدارة تجاه المترشحين، فقد حظر المشرع القيام بأية دعاية أو إعلانات في أماكن أو مؤسسات للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. كما يحظر على كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم بنفس الفعل أثناء مزاولة عمله ويمتد ذلك إلى الفترات التي يستفيد فيها من الرخص الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ماعد الرخصة الاستثنائية المرتبطة بالموظف باعتباره مرشحا للانتخابات، كما يمتد المنع لتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة، ما عدا أماكن التجمعات التي يتم وضعها رهن إشارة المترشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وضمانا لاستقلال المنابر الدينية للأغراض الانتخابية، فقد حظر المشرع استغلال أماكن العبادة بغرض الدعاية الانتخابية، في حين ترك الباب مفتوحا أمام تسخيرها للدعوة للمشاركة السياسية انطلاقا من مدخلات عديدة.
أما فيما يخص تنظيم المسيرات والتجمعات العمومية، فإن ذلك يخضع لضرورة تقديم تصريح مسبق للسلطات الإدارية المحلية، من قبل وكيل اللائحة أو المرشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد الانطلاق بأربع وعشرين ساعة على الأقل يبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي يتخذه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ التدابير اللازمة سواء فيما يتعلق المواكبة الأمنية أو عدم المساس بالنظام العام بجميع جوانبه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما بالنسبة للإعلانات الانتخابية غير الصادرة عن السلطات العامة، وذلك إبعادا للرموز الرسمية للمملكة من أي استغلال انتخابي على غرار استبعاد استعمال الرموز الدينية أيضا.
وفي الأخير، لابد من التأكيد أن المقاربة التشريعية لوحدها تظل غير كافية أو مستوفية لممارسة سياسية سليمة خلال الحملة الانتخابية، على الرغم من أهميتها، إذ تظل يقظة المواطن وتعبئة الجميع مطلوبة لإنجاح اللحظة الانتخابية، التي ترهن مستقبل المغرب على المدى القريب خلال الخمس سنوات المقبلة، وعلى المديين المتوسط والبعيد على اعتبار أن القوانين والقرارات والسياسات العمومية المعتمدة خلال ولاية تشريعية وحكومية معينة تتجاوز هذه الولاية لترهن أجيالا بعدها.
لذلك يتعين استشعار بعد المسؤولية والحس الوطني وإعلائهما على أي اعتبار فئوي أو نخبوي أو حسابات مرحلية وضيقة، للأن الوطن في امتحان ولكل قدره من المسؤولية ولكل ثقله في المعادلة، وتبقى الممارسة الديمقراطية السليمة والمسؤولة هي الكفيلة بالدفع بالمغرب نحو الأمام وجعله في مستوى التحديات الحالية والمستقبلية.
*باحث في القانون العام والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.