هام جدا ما لا تعرفه عن الحملة الانتخابية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432(21 نوفمبر2011) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإن الباب الأول من الجزء الرابع المعني بالحملة الانتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها قد أقرا بخصوص الحملة الانتخابية و هي : المادة 34 تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط المحددة في التشریع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومیة. تطبق على الدعایة الانتخابیة أحكام التشریع الجاري به العمل في شأن الصحافة و النشر. المادة 35 تقوم السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاریخ انتهاء أجل إیداع التصریحات بالترشیح. بتعیین أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابیة. و تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساویة للوائح أو للمترشحین. یحدد عدد الأماكن الواجب تخصیصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة. المادة 36 یحدد عدد الإعلانات الانتخابیة التي یجوز وضعها في الأماكن المشار إلیها في المادة 35 أعلاه و حجمها و مضمونها بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة. یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة. المادة 37 یجب على المترشحین الذین یرغبون، خلال حملاتهم الانتخابیة، في استعمال مسیرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابیة أو تستعمل مكبرات الصوت، أن یقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإداریة المحلیة. یقدم هذا التصریح من لدن وكیل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسیرة أو الموكب بأربع و عشرین 24 ) ساعة على الأقل، و یبین فیه ساعة انطلاق المسیرة أو الموكب الانتخابي، و ساعة انتهائه و كذا المسار الذي سیمر منه. ) المادة 38 لا یجوز أن تتضمن الإعلانات غیر الرسمیة التي یكون لها غرض أو طابع انتخابي، و كذا برامج المترشحین و منشوراتهم اللونین الأحمر أو الأخضر أو الجمع بینهما. المادة 39 یمنع القیام بالحملة الانتخابیة في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعلیم أو التكوین المهني أو داخل الإدارات العمومیة. لا یجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابیة أن یقوم خلال الحملة الانتخابیة، أثناء مزاولة عمله، بتوزیع منشورات المترشحین أو برامجهم أو غیر ذلك من وثائقهم الانتخابیة. لا یجوز لأي شخص أن یقوم، بنفسه أو بواسطة غیره، بتوزیع برامج أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة یوم الاقتراع. المادة 40 یمنع تسخیر الوسائل أو الأدوات المملوكة للهیئات العامة و الجماعات الترابیة و الشركات و المقاولات المنصوص علیها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالیة للدولة على المنشآت العامة و هیئات أخرى، في الحملة الانتخابیة للمترشحین بأي شكل من الأشكال. و لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابیة رهن إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة.