إحصاء الأصوات وإعلان النتائج (1/2( يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز. تحرر على الفور المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية وفق الإجراءات المشار إليها سابقا (في المواد من 57 إلى 97 من هذا القانون التنظيمي) في عدد من النظائر يعادل عدد اللوائح أو المرشحين تكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم. غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي التواجد في المكاتب المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر. يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه إلى ممثل كل لائحة أو مرشح. كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.(1) تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء أصوات المكاتب التابع له وإعلان نتيجتها. يثبت في محضر كل من عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.(2) إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها قانونا أعلاه يوقع عليه كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر ومكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة المعنية بالأمر.(3) يجعل النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وأعضاء المكتب الآخرين ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيجعل في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة. تثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم المعني حيث تعمل لجنة إحصاء تابعة للعمالة أو الإقليم. تتألف هذه اللجنة ممن يأتي: رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ ممثل العامل بصفة كاتب. يجوز لممثلي أو المرشحين حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم.(4) فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح، وتعلن نتائجها حسب توصلها بها. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور. تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز. إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، يعلن عن انتخاب مرشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مرشح في الدائرة الانتخابية المعنية. في حالة انتخاب عضو واحد، يعلن عن انتخاب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز. فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها.(5) 1-المادة 74 من القانون التنظيمي 2- المادة 75 3-المادة 76 4-المادة 77 5-المادة 78 إعداد علي السهول