مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    باحثون: "الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ممكن بفضل حبوب التوقف عن التدخين"    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    المعرض الدولي للفلاحة بمكناس: مجموعة القرض الفلاحي للمغرب توحّد جهود الفاعلين في مجال الزراعة الذكية    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على المنازعات الانتخابية
نشر في العلم يوم 05 - 06 - 2009


قواعد الاجتهاد القضائي
- مراعاة درجات التقاضي له مساس بالنظام العام.
- قرارات اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات يجب الطعن فيها ابتداء أمام لجنة الفصل المادة 14 من نفس القانون.
* قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 539 بتاريخ 2002/9/19 في الملف الإداري (القسم الثاني) عدد 02/2/4/1542.
- لجنة الفصل لا تتوفر على الصفة لتتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الطعون الموجهة ضد مقرراتها لأن المشرع حدد الأشخاص المعنيين بالأمر على سبيل الحصر.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 608 بتاريخ 1997/5/22 في الملف الإداري رقم 97/1/5/443.
تدخل السلطة والبطلان
سلطة محلية - حضورها عملية انتخاب مجلس جماعي - قيامها بفرز أوراق التصويت - دليل على تدخلها في هذه العملية - الجزاء: بطلان الانتخابات.
- قيام السلطة المحلية بأي عمل من الأعمال القانونية التي يختص بها أعضاء المجلس الجماعي لانتخاب مكتبهم يجعل الانتخاب باطلا.
- جلوس أعوان السلطة إلى جانب المشرفين على عملية الانتخاب وقيام أحد الأعوان بفرز أوراق التصويت يدل على تدخل السلطة في عملية الانتخاب، مما يؤدي إلى بطلانه.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1326 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1443.
التوقيع على المحاضر
- الأصل حمل الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء مكاتب التصويت على الصحة وكونهم يحسنون القراءة والكتابة.
- توقيع المعنيين بالأمر على المحاضر قرينة كافية على عدم أميتهم في غيبة ما يثبت عكس ذلك.
- الادعاء بأن عضوين بمكتب التصويت لم يكونا يحسنان القراءة والكتابة يخالف الظاهر ويقع على مدعيه عبء إثباته.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1324 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1440
- التأثير على اختيار الناخبين
- الفصل 62 من مدونة الانتخابات - الأوراق الخاصة بكل مرشح - توفيرها جميعها طيلة مدة الاقتراع - الإخلال بذلك يترتب عنه بطلان الانتخاب لتأثيره على اختيار الناخبين.
- وجوب توفير جميع الأوراق الخاصة بكل المرشحين طيلة مدة الاقتراع طبقا لأحكام الفصل 62 من مدونة الانتخابات.
- الإخلال بهذا المقتضى مع ما صاحبه من فوز أحد المرشحين بفارق صوتين فقط على منافسه يثبت تأثير ذلك على اختيار الناخبين ويؤدي إلى بطلان الانتخاب.
- قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1323 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1439
السرية
إن مجرد إعلان الامتناع عن التصويت هو إعلان عن عدم المشاركة في الانتخاب ولا يشكل مساسا بسرية التصويت.
- فضلا عن أن المستأنف لم يسبق أن أثار في محضر العملية الانتخابية أية ملاحظة حول ما يدعيه بخصوص إبراز أحد الناخبين لورقة التصويت قبل الدخول إلى المعزل فلا دليل يثبت هذه الواقعة، فكان ما أثير حول سرية الانتخاب لا يرتكز على أساس.
- مجرد حضور الغير وبالذات السلطة المحلية لجلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي ليس من أسباب الطعن في الانتخابات كما حددها القانون في المادة 74 من القانون رقم 97/9.
- قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1491 بتاريخ 1997/10/30 في الملف عدد 97/1/5/1556
الاثبات
- الإخلال بحياد السلطة المحلية - بطلان الانتخابات - محضر النتيجة - توقيعه من طرف عامل إقليم إلى جانب أعضاء المكتب.
- لم يكتف العامل بمجرد حضور العملية الانتخابية ومتابعة أطوارها بل تعدى ذلك إلى التوقيع على محضر النتيجة النهائية إلى جانب أعضاء المكتب.
- هذا التصرف يعتبر في حد ذاته تزكية للنتيجة المعلن عنها وإخلالا بمبدأ حياد السلطة المحلية يترتب عنه إبطال الانتخاب.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1423 بتاريخ 1997/10/30 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1527.
- الإثبات في المادة الانتخابية - وسائل الإثبات - تقييمها - سلطة المحكمة في ذلك: مبدأ إثبات ما يدعي من خروقات على مدعيها ومدى تأثيرها على نتيجة الاقتراع.
- المبدأ هو حرية الإثبات في المادة الانتخابية - تتوفر المحكمة على السلطة التقديرية لوسائل الإثبات وتقييمها.
- الطاعن ملزم بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1447 بتاريخ 1997/10/22 في الملف الإداري عدد 97/1525
مساعدة المعاقين
- سرية الاقتراع - اقتراع الأشخاص المعاقين بصريا - ضمانات السرية - مساعدة الأشخاص المعاقين بصريا بأولياء أمرهم في ذلك - إسناد المشرع هذه المهمة لأعضاء مكتب التصويت - لا -.
- سرية الاقتراع وما يحيط به من ضمانات تقتضي مساعدة العجزة المعاقين لبصرهم بأولياء أمرهم لضمان السرية.
- تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على غير أساس عندما صرحت بأن المشرع أسند هذه المهمة إلى أعضاء مكتب التصويت.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1440 بتاريخ 1997/10/22 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1518.
- سرية الاقتراع - اقتراع الأشخاص المعاقين - ضمانات السرية - مساعدة الشخص المعاق من طرف أعضاء مكتب التصويت... نعم.
- الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مدونة الانتخابات تنص على أنه «يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم».
- هذه المساعدة لا تتوقف عند إيصال الناخب المعاق إلى المعزل بل تمتد إلى كل ما يلزمه للإدلاء بصوته.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 154 بتاريخ 2004/2/25 في الملف الإداري عدد 2003/2/3867.
التدليس
- مناورات تدليسية - الحالات التي تدخل فيها حالة وضع أوراق تصويت بغير اسم المرشح المعني وغير الدائرة التي ينتمي إليها.
- المناورات التدليسية تبطل العملية الانتخابية إذا ثبت تأثيرها على الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم.
- وضع أوراق تصويت باسم غير إسم المرشح ودائرة غير الدائرة التي ينتمي إليها خلال مدة معينة مناورة تدليسية مؤثرة للارتباك والاضطراب الذي حصل للناخبين في معرفة مرشحهم المختار.
- الاعتماد على فارق الأصوات بين المستأنف والمستأنف عليه لا يسعف في النازلة - إلغاء العملية الانتخابية.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1437 بتاريخ 1997/01/22 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1512.
عدد أعضاء المكتب
- تكوين المكتب - الحد الأدنى لعدد الأعضاء خلال مدة الاقتراع - عدم استلزام القانون أكثر من ثلاثة - سلامة العملية الانتخابية - قانونية المحضر - حملة توقيعات خمسة أعضاء من بينهم الرئيس.
- المشرع لم ينص على وجوب حضور أكثر من ثلاثة أعضاء بمكتب التصويت خلال مدة الاقتراع.
- محضر التصويت الذي يحمل توقيعات خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعني أن العملية الانتخابية كانت سليمة وأن المحضر قانوني ولو ثبت أن أحد الأعضاء كان أميا.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1393 بتاريخ 1997/10/8 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1489.
أوراق التصويت
- أوراق التصويت نفاذها بالنسبة لأحد المرشحين - عزوف عن التصويت - إضرار به - تأثير ذلك على الاقتراع (نعم) بطلان الانتخاب.
- توقيف العملية الانتخابية بسبب نفاذ أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين من شأنه الإضرار بمصالح المرشح المذكور وعزوف ناخبيه عن التصويت لصالحه.
- مثل هذا الإخلال يؤثر على النتيجة ومؤد إلى بطلان الانتخاب.
- إلغاء نتيجة الانتخاب بسبب توقف العملية الانتخابية فترة من الزمن بعدما نفذت الأوراق الخاصة بأحد الطاعنين ولغاية إحضارها الأمر الذي ترتب عليه حتما الإضرار بمصالح المرشح المذكور بعزوف الناخبين عن التصويت وبالتالي فإن هذا الإخلال كان له أثر على النتيجة بالدائرة موضوع النزاع.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1339 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1457.
أطراف الطعن
- أطراف الطعن في مقررات مكاتب التصويت - الفصل 70 من مدونة الانتخابات.
- الأطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم المرشح الفائز في الانتخابات وخصومه الآخرون والسلطة المحلية.
- الطاعن ليس ملزما بتوجيه طعنه كذلك ضد رؤساء مكاتب التصويت.
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1337 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1455.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.