قواعد الاجتهاد القضائي - مراعاة درجات التقاضي له مساس بالنظام العام. - قرارات اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات يجب الطعن فيها ابتداء أمام لجنة الفصل المادة 14 من نفس القانون. * قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 539 بتاريخ 2002/9/19 في الملف الإداري (القسم الثاني) عدد 02/2/4/1542. - لجنة الفصل لا تتوفر على الصفة لتتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الطعون الموجهة ضد مقرراتها لأن المشرع حدد الأشخاص المعنيين بالأمر على سبيل الحصر. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 608 بتاريخ 1997/5/22 في الملف الإداري رقم 97/1/5/443. تدخل السلطة والبطلان سلطة محلية - حضورها عملية انتخاب مجلس جماعي - قيامها بفرز أوراق التصويت - دليل على تدخلها في هذه العملية - الجزاء: بطلان الانتخابات. - قيام السلطة المحلية بأي عمل من الأعمال القانونية التي يختص بها أعضاء المجلس الجماعي لانتخاب مكتبهم يجعل الانتخاب باطلا. - جلوس أعوان السلطة إلى جانب المشرفين على عملية الانتخاب وقيام أحد الأعوان بفرز أوراق التصويت يدل على تدخل السلطة في عملية الانتخاب، مما يؤدي إلى بطلانه. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1326 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1443. التوقيع على المحاضر - الأصل حمل الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء مكاتب التصويت على الصحة وكونهم يحسنون القراءة والكتابة. - توقيع المعنيين بالأمر على المحاضر قرينة كافية على عدم أميتهم في غيبة ما يثبت عكس ذلك. - الادعاء بأن عضوين بمكتب التصويت لم يكونا يحسنان القراءة والكتابة يخالف الظاهر ويقع على مدعيه عبء إثباته. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1324 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1440 - التأثير على اختيار الناخبين - الفصل 62 من مدونة الانتخابات - الأوراق الخاصة بكل مرشح - توفيرها جميعها طيلة مدة الاقتراع - الإخلال بذلك يترتب عنه بطلان الانتخاب لتأثيره على اختيار الناخبين. - وجوب توفير جميع الأوراق الخاصة بكل المرشحين طيلة مدة الاقتراع طبقا لأحكام الفصل 62 من مدونة الانتخابات. - الإخلال بهذا المقتضى مع ما صاحبه من فوز أحد المرشحين بفارق صوتين فقط على منافسه يثبت تأثير ذلك على اختيار الناخبين ويؤدي إلى بطلان الانتخاب. - قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1323 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1439 السرية إن مجرد إعلان الامتناع عن التصويت هو إعلان عن عدم المشاركة في الانتخاب ولا يشكل مساسا بسرية التصويت. - فضلا عن أن المستأنف لم يسبق أن أثار في محضر العملية الانتخابية أية ملاحظة حول ما يدعيه بخصوص إبراز أحد الناخبين لورقة التصويت قبل الدخول إلى المعزل فلا دليل يثبت هذه الواقعة، فكان ما أثير حول سرية الانتخاب لا يرتكز على أساس. - مجرد حضور الغير وبالذات السلطة المحلية لجلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي ليس من أسباب الطعن في الانتخابات كما حددها القانون في المادة 74 من القانون رقم 97/9. - قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1491 بتاريخ 1997/10/30 في الملف عدد 97/1/5/1556 الاثبات - الإخلال بحياد السلطة المحلية - بطلان الانتخابات - محضر النتيجة - توقيعه من طرف عامل إقليم إلى جانب أعضاء المكتب. - لم يكتف العامل بمجرد حضور العملية الانتخابية ومتابعة أطوارها بل تعدى ذلك إلى التوقيع على محضر النتيجة النهائية إلى جانب أعضاء المكتب. - هذا التصرف يعتبر في حد ذاته تزكية للنتيجة المعلن عنها وإخلالا بمبدأ حياد السلطة المحلية يترتب عنه إبطال الانتخاب. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1423 بتاريخ 1997/10/30 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1527. - الإثبات في المادة الانتخابية - وسائل الإثبات - تقييمها - سلطة المحكمة في ذلك: مبدأ إثبات ما يدعي من خروقات على مدعيها ومدى تأثيرها على نتيجة الاقتراع. - المبدأ هو حرية الإثبات في المادة الانتخابية - تتوفر المحكمة على السلطة التقديرية لوسائل الإثبات وتقييمها. - الطاعن ملزم بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1447 بتاريخ 1997/10/22 في الملف الإداري عدد 97/1525 مساعدة المعاقين - سرية الاقتراع - اقتراع الأشخاص المعاقين بصريا - ضمانات السرية - مساعدة الأشخاص المعاقين بصريا بأولياء أمرهم في ذلك - إسناد المشرع هذه المهمة لأعضاء مكتب التصويت - لا -. - سرية الاقتراع وما يحيط به من ضمانات تقتضي مساعدة العجزة المعاقين لبصرهم بأولياء أمرهم لضمان السرية. - تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على غير أساس عندما صرحت بأن المشرع أسند هذه المهمة إلى أعضاء مكتب التصويت. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1440 بتاريخ 1997/10/22 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1518. - سرية الاقتراع - اقتراع الأشخاص المعاقين - ضمانات السرية - مساعدة الشخص المعاق من طرف أعضاء مكتب التصويت... نعم. - الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مدونة الانتخابات تنص على أنه «يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم». - هذه المساعدة لا تتوقف عند إيصال الناخب المعاق إلى المعزل بل تمتد إلى كل ما يلزمه للإدلاء بصوته. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 154 بتاريخ 2004/2/25 في الملف الإداري عدد 2003/2/3867. التدليس - مناورات تدليسية - الحالات التي تدخل فيها حالة وضع أوراق تصويت بغير اسم المرشح المعني وغير الدائرة التي ينتمي إليها. - المناورات التدليسية تبطل العملية الانتخابية إذا ثبت تأثيرها على الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم. - وضع أوراق تصويت باسم غير إسم المرشح ودائرة غير الدائرة التي ينتمي إليها خلال مدة معينة مناورة تدليسية مؤثرة للارتباك والاضطراب الذي حصل للناخبين في معرفة مرشحهم المختار. - الاعتماد على فارق الأصوات بين المستأنف والمستأنف عليه لا يسعف في النازلة - إلغاء العملية الانتخابية. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1437 بتاريخ 1997/01/22 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1512. عدد أعضاء المكتب - تكوين المكتب - الحد الأدنى لعدد الأعضاء خلال مدة الاقتراع - عدم استلزام القانون أكثر من ثلاثة - سلامة العملية الانتخابية - قانونية المحضر - حملة توقيعات خمسة أعضاء من بينهم الرئيس. - المشرع لم ينص على وجوب حضور أكثر من ثلاثة أعضاء بمكتب التصويت خلال مدة الاقتراع. - محضر التصويت الذي يحمل توقيعات خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعني أن العملية الانتخابية كانت سليمة وأن المحضر قانوني ولو ثبت أن أحد الأعضاء كان أميا. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1393 بتاريخ 1997/10/8 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1489. أوراق التصويت - أوراق التصويت نفاذها بالنسبة لأحد المرشحين - عزوف عن التصويت - إضرار به - تأثير ذلك على الاقتراع (نعم) بطلان الانتخاب. - توقيف العملية الانتخابية بسبب نفاذ أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين من شأنه الإضرار بمصالح المرشح المذكور وعزوف ناخبيه عن التصويت لصالحه. - مثل هذا الإخلال يؤثر على النتيجة ومؤد إلى بطلان الانتخاب. - إلغاء نتيجة الانتخاب بسبب توقف العملية الانتخابية فترة من الزمن بعدما نفذت الأوراق الخاصة بأحد الطاعنين ولغاية إحضارها الأمر الذي ترتب عليه حتما الإضرار بمصالح المرشح المذكور بعزوف الناخبين عن التصويت وبالتالي فإن هذا الإخلال كان له أثر على النتيجة بالدائرة موضوع النزاع. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1339 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1457. أطراف الطعن - أطراف الطعن في مقررات مكاتب التصويت - الفصل 70 من مدونة الانتخابات. - الأطراف في دعوى الطعن في مقررات مكاتب التصويت هم المرشح الفائز في الانتخابات وخصومه الآخرون والسلطة المحلية. - الطاعن ليس ملزما بتوجيه طعنه كذلك ضد رؤساء مكاتب التصويت. قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1337 بتاريخ 1997/10/1 في الملف الإداري عدد 97/1/5/1455.