كما كان منتظرا، صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها صباح أول أمس الاثنين بالإجماع على مشروعي قانونين تنظيميين يغيران ويتممان القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب ومجلس المستشارين. ويتعلق المشروع الأول بالقانون التنظيمي رقم 02/29 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97/31 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 02/06، وتهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على الخصوص أحكام المواد المرتبطة بعدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشح لعضوية مجلس النواب وترشيح المنتمين سياسيا وكيفية التصويت على لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. وبخصوص منع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب إلا بعد تقديم استقالتهم من الغرفة التي ينتمون إليها فإن التعديل لا يهدف إلى تحويل المقتضيات المرتبطة بهذه النقطة من حالات التنافي إلى حالات انعدام الأهلية انسجاما مع أحكام الدستور التي تميز بينها ولهذه الغاية أفرد المشروع مادة جديدة للتنصيص على منع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب . ويقضي مشروع القانون التنظيمي بخصوص ترشيح الأشخاص غير المنتمين سياسيا الرجوع إلى الصيغة الواردة في النص الأصلي للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تعتبر أن الانتماء السياسي مجرد بيان يدلى به عند الاقتضاء ضمن البيانات الواجب الإدلاء بها من طرف المرشحين. وحدد مشروع القانون التنظيمي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين غير المنتمين سياسيا حيث يقترح إلزامهم بالإدلاء بنص مطبوع لبرامجهم وبيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وبوثيقة تتضمن 500 توقيع مصادق عليها. وأصبح لزاما على المرشحين ذوي انتماء سياسي إرفاق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح. وحول كيفية التصويت لفائدة اللائحة المحلية ولفائدة اللائحة الوطنية وتبعا للحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري ينص المشروع على اعتماد صيغة بديلة تتمثل في التنصيص على أن التصويت يتم في نفس ورقة التصويت الفريدة بوضع علامتين للتصويت إحداهما في المكان المخصص للائحة المرشحين أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ، والعلامة الثانية في المكان المخصص للائحة المرشحين أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، وفي ما يتعلق بتحرير المحاضر يميز مشروع القانون في المادة 74 منه بين المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية ، والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية حيث يتعين تحرير محضر خاص بكل انتخاب . وأوكلت للجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم مهمة إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة والإعلان عن النتائج النهائية للانتخاب في حين حصرت مهمة اللجنة المذكورة بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية في إحصاء الأصوات الخاصة بالانتخاب . وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 02-30 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين على منع أعضاء مجلس النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين مع نقل هذا المنع من الباب المتعلق بأحوال التنافي إلى الباب المتعلق بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. التجديد+ وم ع