صادق المجلس الحكومي اليوم الأربعاء على سبعة مشاريع مراسيم. وأكد بلاغ للمجلس الحكومي أن النصوص الأول والثاني والثالث تتعلق بمشروع مرسوم رقم 493-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، ويندرج، حسب المصدر، في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومشروع مرسوم رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وأضاف البلاغ أن هذه المشاريع الثلاثة أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة حيث أن رؤساء مجالس الجهات أصبحوا آمرين بالصرف، كما أخذت بعين الاعتبار المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية. أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 404-16-2 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع. ويندرج هذا المشروع، حسب البلاغ، في إطار تفعيل المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ويهدف إلى تحديد شروط ومساطر الإشراف المنتدب على المشروع الذي يمكن أن يُعهد إلى مجلس عمالة أو إقليم من طرف جماعة أو أكثر داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم المعني. وقد نص المشروع على أن الإشراف المنتدب على المشروع يتم بموجب اتفاقية، كما عمل على تحديد أهم مشمولاتها بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف وكذا ضمان تنفيذ المشروع في أحسن الظروف. وتكون هذه الاتفاقية موضوع مداولات متطابقة لمجلس الجماعة والعمالة أو الإقليم المعني، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا من بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم. أما مشاريع المراسيم الثلاثة المتبقية فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها. ويندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومشروع مرسوم رقم 402-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها وهو يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 403-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، ويندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد صادق المجلس على هذه المشاريع الثلاث مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة من قبل المجلس حولها. وأكد بلاغ الحكومة أن هذه المشاريع الثلاثة تتضمن ملاحق توضح الشكل الذي يجب أن تكون عليه العريضة، وذلك من خلال إبراز العناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة والمتمثلة أساسا في موضوع العريضة والأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها وتاريخ تقديمها وكذا توقيعات مقدميها، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بالعريضة والتي ستمكن من ضبط مدى احترام الشروط القانونية لقبول العريضة