صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم الأول الذي يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، يندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم الثاني رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث وهو مشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، فيندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع الثلاثة أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة التي أصبح يضطلع بها رؤساء مجالس الجهات بعدما أصبحوا آمرين بالصرف، وكذا المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.
أما النص الرابع، يضيف الوزير، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 404-16-2 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع. ويروم هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، تحديد شروط ومساطر الإشراف المنتدب على المشروع الذي يمكن أن ي عهد إلى مجلس عمالة أو إقليم من طرف جماعة أو أكثر داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم المعني. وأبرز الوزير أن هذا المشروع مرسوم نص على أن الإشراف المنتدب عليه يتم بموجب اتفاقية، كما عمل على تحديد أهم مشمولاتها بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف وكذا ضمان تنفيذه في أحسن الظروف.
وتكون هذه الاتفاقية، يؤكد السيد الخلفي، موضوع مداولات متطابقة لمجلس الجماعة والعمالة أو الإقليم المعني، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا من بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
أما مشاريع المراسيم الثلاثة المتبقية، يضيف الوزير ، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومشروع مرسوم رقم 402-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها والذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 403-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار السيد الخلفي إلى أن هذه المشاريع الثلاث التي صادق عليها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة من قبل المجلس حولها، تتضمن ملاحق توضح الشكل الذي يجب أن تكون عليه العريضة، وذلك من خلال إبراز العناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة والمتمثلة أساسا في موضوع العريضة والأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها وتاريخ تقديمها وكذا توقيعات مقدميها، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بالعريضة والتي ستمكن من ضبط مدى احترام الشروط القانونية لقبولها.