ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين هامة منها المتعلقة بالجهوية المتقدمة
نشر في أكورا بريس يوم 16 - 06 - 2016

انعقد يوم الخميس 10 من رمضان الأبرك 1437 الموافق ل 16 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-34، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، موقع بالرباط في 24 مارس 2016. يهدف هذا الاتفاق إلى إنعاش وتقوية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث يتخذ الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في ترابهما الوطني، جميع التدابير المناسبة لتعزيز وتقوية علاقاتهما في هذا الميدان.
بعد ذلك، انتقل المجلس للدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 467-16-2 بصرف تعويض عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان. يهدف هذا المشروع إلى تغيير الوصف القانوني للأداء الذي يستفيد منه المشفعون المتوجهون إلى الخارج خلال شهر رمضان، لقاء قيامهم بإمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب وإلقاء دروس في التوعية الدينية، من "مكافأة" إلى "تعويض تمثيلي عن الصوائر"، حيث أنه تبين من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 357-12-2 الصادر في 18 يوليوز 2012 الخاص بهذه المكافأة، على أن مبلغ هذه الأخيرة يخضع لاقتطاع ضريبي، مع أنه ليس دخلا وإنما مجرد تعويض تمثيلي عن صوائر الإقامة والنقل بالخارج، وأن هذا الاقتطاع الضريبي أدى إلى التقليل من قيمة المكافأة وجعلها غير كافية لتغطية الصوائر المذكورة.
بعد ذلك، تدارس وصادق على 22 مشروع مرسوم، تقدم بهم السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.
يتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم رقم 299-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 300-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 301-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. تهدف هذه المشاريع الثلاث إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات. كما تنص هذه المشاريع على المساعدة التقنية الواجب تقديمها من طرف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ هذه البرامج، مع إقرار مسؤولية رؤساء المجالس في تتبع وتقييم هذه البرامج وضرورة تقديم تقرير سنوي يبين مدى تقدم المشاريع المبرمجة، مع التنصيص على إمكانية تحين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق نفس المسطرة المتبعة في إعداده.
أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 297-16-2 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها. يقترح هذا المشروع أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى، على إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ووضع برنامج سنوي لدورات التكوين المستمر ينبثق عن التصميم المديري الجهوي يحدد الفئة المستهدفة والمدة والمواضيع والتقديرات المالية لتغطية مصاريف العمليات التكوينية. أما بخصوص مدة التكوين، فتحدد حسب الحاجيات المعبر عنها وبناء على توجهات التصميم المديري الجهوي وخصوصيات الجهة على ألا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام لفائدة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال مدة الانتداب.
أما النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 302-16-2 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم رقم 303-16-2 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 304-16-2 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. تحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس. حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية.
أما النصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 305-16-2 بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 306-16-2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم رقم 307-16-2 مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها. تحدد هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع. كما تحدد هذه المشاريع كيفية وآجال تحيين هذه البرمجة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية للجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات وربطها بالتغييرات التي تطرأ على التقديرات الأولوية للموارد والتكاليف خلال مدة البرمجة.
أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 308-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 309-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 310-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة. تحدد هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.
أما النصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 311-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 312-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 313-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة. تحدد هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.
أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 314-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 315-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 316-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. تحدد هذه المشاريع قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد إبداء ملاحظاتها وإغنائه بالمقترحات، حيث يتم اقتراح جميع الوثائق التي من شأنها تمكين اللجنة المذكورة من القيام بدراستها على الوجه المطلوب.
أما النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 317-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 318-16-2 بتحديد تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 319-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة. تحدد هذه المشاريع طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يرجأ المصادقة على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة والذي يهدف إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، في صيغة جديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. كما ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد عبد الرحمن الصمار بمنصب مدير المنشآت العامة والخوصصة. أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري، فقد تم تعيين السيد امحمد سبكي بمنصب مفتش عام لقطاع الفلاحة، والسيد محمد بن باري بمنصب مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد يونس عيوش بمنصب مدير الاستراتيجية والتعاون-قطاع الصيد البحري، ثم السيد بوشتة عيشان بمنصب مدير الصيد البحري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.