سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 الثلاثاء المقبل    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    مناخ الأعمال في المغرب: 78% من المقاولات الصناعية تعتبر الوضع "عادياً"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    وزارة الصحة: تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة للتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي في منح الزوجة والأبناء نفقة مؤقتة
نشر في الجديدة 24 يوم 10 - 03 - 2022

منذ عدة سنوات والخبر يروج حول وجود مسودة لقانون المسطرة المدنية، يتم الإعداد لها ستحبل بالكثير من التعديلات التي ستمس كيانها وتغير في نصوصها عرمرم من توجهاتها ومسلماتها. وحين اطلعنا على آخر مسودة لقانون المسطرة المدنية، والمحينة شهر يناير 2022، وجدنا أنها لا تحمل تعديلات مهمة وجديدة بخصوص مسار القضاء الاستعجالي المغربي.
ورغم أن قانون المسطرة المدنية يعود إلى مدة تجاوزت أربعة عقود، فهي ظلت في أغلب ما تحويه من نصوص، جامدة لا تتجدد بمرور عقد أو عقدين؛ والمنحنى ذاته عاشته الفصول المنظمة للقضاء الاستعجالي، ومهمتنا نحن كممارسين وكباحثين، هي أن نقترح ونبحث عما يغني التعديلات المقترحة في القضاء الاستعجالي أو غيره، ووسيلتنا الوحيدة في ذلك، هي هذه الكتابات التي نخطها هنا وهناك، لكي نزيل مسؤولية الاقتراح عن أكتافنا، ونرميها على رقبة أهل الحل والعقد، لكي يعملوا بها، أو يختاروا منها المناسب والأنسب، ويتركوا ما لا يستهوي رياح اعتقادهم وإيمانهم.
وموضوع مقالنا هذا، هو طرح وجد له الطريق في مجموعة من القوانين العربية، مثل القانون المصري، الأردني، العراقي، السوري، وبعض القوانين الغربية تم التنصيص فيها على ضرورة أن يحكم فيها القضاء المستعجل فيه، ولكنه مع ذلك مازال لم يجد له مكانا حمائيا لحق المرأة والأبناء في نفقة مؤقتة، يحكم فيها بسرعة قاضي المستعجلات، رغم أن القانون المغربي نص بشكل صريح في مدونة الأسرة، سنة 2004، في المادة 190، في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد".
ورغم أن الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، المتمم بمقتضى قانون 03. 72، نص على ما يلي: "يبت في طلبات النفقة باستعجال، وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا، رغم كل طعن".
وريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر، ابتداء من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل، وبمجرد الإدلاء بنسخة منه".
ويلاحظ من خلال هذين الفصلين، أن إرادة المشرع متجهة، ولو بشكل محتشم وغير حاسم، إلى جعل البث في قضايا النفقة تتم بسُرعة توازي سُرعة البت في القضايا الاستعجالية، بل السرعة نفسها حث عليها في تنفيذ أحكام النفقة، وجعل تنفيذها يمكن أن يكون على أصل الحكم، دون انتظار تنفيذه حتى، وأشار في الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، إلى عبارة الأوامر، والأوامر كما نعلم هي ما يصدر عن القضاء الاستعجالي من أحكام، فهل كان المشرع يقصد أن من حق المرأة أن تتوجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أوامر مؤقتة بالنفقة، خلال مدة شهر. فهذا ما يظهر جليا من خلال نص كلمات النص ومعانيه الواضحة. لكن كل مغامرة للتوجه للقضاء الاستعجالي أمام المحاكم المغربية، للحصول على نفقة مؤقتة، اعتمادا على الفصل 179 مكرر من المسطرة المدنية، لن تلقى ترحيبا وتفهما من هذا القضاء، لأن القضاء الاستعجالي في المغرب، عودنا على أن أغلب قضاته يحيطون سياجه بقيود قانونية وقياسية كثيرة، تحد من حدوده، وتُصغرها لدرجة كبيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون فرامل هذا القضاء ذاتية، تنحوا معه إلى التخلص من هذه الدعاوى، برمي الكرة إلى قضاء الموضوع، عوض البت فيها وتسريع اختصاص القضاء الاستعجالي، رغم توفر شروط القضاء الاستعجالي. ففي بعض هذه القضايا، فيبقى القضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه كل طالبة نفقة مؤقتة، دون أن يواجه بحكم عدم الاختصاص، هو قضاء الموضوع .
لكن واقع الحال قد يجعل ملف نفقة يُفتح أمام قضاء الموضوع، لا يساير رؤية المشرع فيما نص عليه من نصوص أشرنا إليها أعلاه. فعمل المحاكم في هكذا قضايا، يتميز ببطء شديد في قضايا النفقة، التي تتعلق بالزوجة أو المطلقة وأبنائها؛ فقد يُحكم في ملف نفقة، بعد أكثر من سنة، بفعل عدم توصل الزوج المدعى عليه أو إجراء بحث في الملف.
والتنصيص على فكرة الاستعجال والأوامر في قضايا النفقة، مع جعل الاختصاص للبت فيها، موكول لقاض الموضوع، حسب ما هو جار به العمل، ومن حق قضاء الاستعجال، حسب المحسين، بروح الفصل 179 مكرر، لن يحل المشكلة بالأساس، لأن عقلية قاضي الموضوع، مبرمجة على قواعد ومساطر لا تمكنه من البت بسرعة في هذه القضايا، والمعالجة المطلوبة في هذه الملفات، هو أن يتم التنصيص بكل وضوح على اختصاص القضاء الاستعجالي، في قضايا النفقة؛ ونبدأ مثلا في قضايا النفقة المتعلقة بزوجة وأبنائها ما زالت في عصمة زوجها، ولم تطلق بعد. فمن النساء وهن كثر من يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وعلى أبنائها، وهي ما زالت في عصمته؛ وهذه الزوجة تحتاج إلى نفقة يُحكم فيها بشكل مستعجل، لكي تقوم بالإنفاق على نفسها وعلى أبنائها، وعلى تمدرسهم وحاجياتهم اليومية، والتي لا يمكن معها أن ينتظروا ليوم واحد. فما بال قضائنا يجعل الزوجة أو الأبناء ينتظرون عدة أشهر، لكي يحكموا لهم بالنفقة، وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ التي قد تكون أطول، وبدون فائدة وجدوى، في بعض الأحيان. وحين يتم الحكم، فقد يصدر هذا الحكم بتوجيه اليمين إلى الزوج، جراء ادعائه بأنه كان قائما بالإنفاق عليهم، عن المدة السابقة. فيكفيه الادعاء على الإنفاق على زوجته وأبنائه وتوجه المحكمة له بعد ادعائه اليمين على الانفاق ، لكي يتحلل من نفقة الزوجة والأبناء.
فالاعتماد في الحكم بطرق عمل السلف، في وقت غاب فيه الضمير، وأصبحت اليمين متعة ينتظر بعض الأزواج أن تحكم بها المحكمة، لكي يؤدوها، ويحلفوا بالإنفاق على أبنائهم وزوجاتهم، و هم كاذبون؛ فقواعد الإثبات المعتمدة في مثل هذه الدعاوى، يجب أن يتم فيها إعادة النظر، وأن يتم تغييرها بأخرى، تكون صالحة لعصرنا، ولمشاكل عصرنا، ولإنسان عصرنا.
ومن واجب المشرع والدولة وهي تتكلم صباح-مساء، عن حقوق المرأة والأطفال، وتنظم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوقهم، أن تلحق بركب دول سبقتنا في التنصيص على حق المرأة والأبناء في اللجوء إلى القضاء المستعجل، للحصول على نفقة مؤقتة لهم، تبتدأ من تاريخ الطلب، وينتهي حكمها بعد صدور حكم في الموضوع، يحددها مبلغها بدقة؛ ولكن يجب التنصيص على أن المدة المحكوم بها من طرف القضاء الاستعجالي، إلى غاية التنفيذ وصدور حكم في الموضوع، يجب أن تكون محصنة، ولا يمكن أن يمسها حكم الموضوع، في مدتها أو تنفيذها أو المبلغ المحكوم بها، ويمكن للمرأة والأبناء فقط أن يستفيدوا من حكم الموضوع فقط، الذي يرفع من واجب نفقة الحكم الاستعجالي، وينفذوا ما زاد عليه حتى ولو استغرقت المدة التي حكم فيها القضاء الاستعجالي.
والمادة 220 من مسودة مشروع المسطرة المدنية، لا تحمل لنا جديدا بخصوص منح الحق للزوجة والأبناء، من اللجوء للقضاء الاستعجالي، بغية الحصول على نفقة مؤقتة، يأمر بها القاضي الاستعجالي.
فإذا كان من أهم أهداف القضاء الاستعجالي، توفير الحماية الوقتية العاجلة لبعض الحقوق، فهل هناك حق أفضل وأدعى لحمايته والأمر به بشكل مستعجل من نفقة زوجة و أبناء لا معيل لهم توقف الزوج عن الإنفاق عليهم.
لذلك، فإننا نقترح، من موقع كون مهمتنا كممارسين وكباحثين، أن تضاف للمادة 220 من مسودة قانون المسطرة المدنية، الفقرة التالية : "يمكن للزوجة والأبناء أن يطلبوا أمام القضاء المستعجل، البت في تحديد نفقة مؤقتة لهم، يبدأ سريان احتسابها من تاريخ الطلب، إلى حين تنفيذ صدور حكم نفقة في الموضوع، وأن يكون المبلغ، ومدة النفقة المحكوم بها استعجاليا والمنفذة، محصنة من كل تغيير أو استرداد، ويجوز فقط استئناف الأمر المحدد للنفقة المؤقتة، و إثبات إنفاق الزوج على زوجته أمام القضاء المستعجل لا يكون بالادعاء بل بتحويلات أو إنفاق موثق ومثبت ".
د. وهابي رشيد المحامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.