من المنتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الأربعاء، في الشكاية التي تقدم بها متضررون من ساكنة سيدي بوزيد إلى السيد وكيل الملك تتهم فيها صاحب فيلا بمركز سيدي بوزيد باستغلالها وفتحها في وجه العموم وتخصيص المحل للرقص والموسيقى الصاخبة ليل نهار وإلى ساعات متأخرة من الليل الشيء الذي أزعج السكان المجاورين، ناهيك على تورط صاحب الفيلا في مخالفة البناء العشوائي حيث تقرر إدانته بالمنسوب إليه حسب الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 31/10/2017 في الملف عدد 4790/2017. هذا وكان السيد وكيل الملك قد أحال الشكاية على القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة التي ستناقش القضية يوم غد الأربعاء وثبت في النازلة. وكانت ساكنة تجزئة منظر المحيط بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد قد طالبت بتفعيل وتنفيذ عامل إقليمالجديدة لحكم قضائي عدد 9536 في ملف رقم 4730-17 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 والقاضي بهدم مبنى مخالف للقانون وهو عبارة عن قاعة للرياضات تم تشييدها بمنطقة استراتيجية بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد دون احترام للقانون. وكان قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية قد أنجز بتاريخ 25 أبريل 2017 محضر معاينة رقم 54 أثناء قيامه بجولة تفقدية من أجل مراقبة البناء ووقف على إنجاز أشغال مشروع بناء غير قانوني مخالف لقانون التعمير وذلك من خلال استعمال البناية بدون الحصول على رخصة سكن أو شهادة المطابقة، واكتشافه لتواجد مدخل مباشر للدهليز غير مرخص، واستعمال الدهليز للرياضة عوض مكان للتخزين، وعدم مطابقة الطابق الأول للتصميم المرخص، ووجود منفذ للسطح غير مرخص ومسبح بمنطقة الرجوع غير مرخص، ووجه قائد المنطقة نسخة من محضر المعاينة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة الذي قام بمتابعة صاحب المشروع من أجل ما هو مسطر بصك المتابعة وتمت إدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم المبنى المخالف للقانون. كما سبق للمتضررون أن طالبوا بإجراء لقاء مع عامل إقليمالجديدة شهر مارس الماضي من أجل طرح المشكل القائم والكشف عن الجهات التي تتستر على هذه الخروقات خصوصا بعد تسليم السلطات المحلية لصاحب قاعة الرياضة رخصة باستغلالها رغم تعرض الجيران القاطنين بنفس التجزئة معززة بدفوعات قانونية، كما وجه المشتكون شكايات إلى كل من مدير الوكالة الحضرية ورئيس جماعة مولاي عبد الله أكدوا خلالها على أن التجزئة التي رخص بها المشروع هي تجزئة لها ضوابط قانونية ينظمها دفتر تحملات على اعتبار أنها تجزئة سكنية وتم لظروف ما تغيير معالم تصميم مرخص من طرف لجنة الاستثناءات بقدرة قادر –على حد تعبير الشكايات-. ويتساءل المتضررون عن الجهة التي كانت وراء هذا الترخيص هل الوكالة الحضرية أم الجماعة الترابية مولاي عبد الله أم عمالة إقليمالجديدة؟ مع العلم أن قائد المنطقة سبق وحرر محضرا بمخالفة بناء عشوائي والمحكمة الابتدائية قضت بهدم البناء العشوائي مع غرامة في حق مالك العقار. لتبقى أسئلة مشروعة يطرحها المتضررون هل من حق كل من الوكالة الحضرية بالجديدة أن تمنح موافقتها على تغيير تصميم البناء للمرة الثانية بالرغم من أن التصميم سبق ورخص له من قبل لجنة الاستثناءات؟ وهل الجماعة الترابية مولاي عبد الله وعمالة إقليمالجديدة الممثلة في شخص اللجنة المكلفة لها الحق في أن تمنح رخصة الاستغلال وشهادة المطابقة رغم وجود بنايات عشوائية؟ معتبرين ان ما يقع بهذا المشروع خطير جدا يتعين البحث والتحقيق فيه بتعيين لجنة مختصة للمعاينة والإطلاع خاصة فيما يتعلق بالمبنى هل هو مطابق للتصميم والتحقيق مع كل من ساهم في ذلك خصوصا وان القانون المغربي يحمي الجيران من خلال نوعية الاستغلال التجاري أو المهني المجاور للسكنى علما أن المتضررين قاموا باقتناء هذا النوع من العقار بعد الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بالتجزئة.