شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينتظر مرتكبي مخالفات البناء
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 11 - 2013

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد.
وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».
وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.
وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».
وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».
ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

العقوبات الحبسية والغرامات

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.
وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز».
وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.