فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينتظر مرتكبي مخالفات البناء
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 11 - 2013

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد.
وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».
وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.
وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».
وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».
ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

العقوبات الحبسية والغرامات

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.
وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز».
وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.