المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    حريق مأساوي في تمارة يودي بحياة خمسة أطفال    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينتظر مرتكبي مخالفات البناء
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 11 - 2013

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد.
وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».
وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.
وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».
وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».
ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

العقوبات الحبسية والغرامات

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.
وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز».
وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.