"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينتظر مرتكبي مخالفات البناء
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 11 - 2013

عرض امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل وتم إقبارها فيما بعد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن العنصر «عمل على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها في عهد الوزير السابق توفيق احجيرة، بأوامر ملكية، وتطلب إنجازها ثلاث سنوات تمت خلالها استشارة كل الفاعلين في مجال التعمير، جهويا ووطنيا ودوليا». وانتهت المشاورات والدراسات بإعداد مدونة متكاملة من 600 بند، تم عرضها على المجلس الحكومي آنذاك، غير أن مسيرة هذه المدونة توقفت عند هذا الحد ولم يتم عرضها على أشغال المجلس الوزاري فيما بعد.
وذكرت بعض المصادر أن «الظروف السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك، جراء موجة الربيع العربي كانت من بين الأسباب التي عرقلت تمرير المدونة، خصوصا وأنها تضمنت عقوبات زجرية على مخالفات التعمير كان من شأنها أن تشكل اصطداما مع المواطنين، وبالتالي تم تجميدها». وأضافت مصادر « اليوم24 » أن «وزارة الداخلية طلبت فيما بعد من وزارة التعمير إخراج الجزء المتعلق بالعقوبات الزجرية لوحده في شكل قانون، بعدما أرهقتها الشكايات المتعلقة بالمخالفات، وهو القانون الذي يستعد الآن الوزير امحند العنصر لعرضه على أنظار البرلمان». وينتظر أن تثير مضامين القانون الجديد جدلا واسعا، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية التي حملها، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم.
مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».
وتُسلّم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، بمقتضى القانون الجديد، من طرف رئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية. ويمنع على المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية.
وفيما يتعلق بتنظيم الأوراش، ينص القانون على مادة جديدة تنص على الالتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل «وضع الوثائق المرخِّصة الحامِلة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة «غير قابل للتغيير» داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، «يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام «للمقتضيات الواردة في رخصة البناء».
وفيما يتعلق بقرار الهدم، تم التنصيص على إلزامية الحصول على رخصة الهدم سواء كان كليا أو جزئيا. ويعد ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز أبنية من غير رخصة سابقة، ومن دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون «رخصة سابقة».
ويقوم بمعاينة المخالفات ضباط الشرطة القضائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. ولمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
ويتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، «إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالِف «بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة «الحضرية. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلَّغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد «البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالِف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا «يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام ولا أن يتجاوز سبعة أيام إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل «إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلّغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية».
وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ أي تجاوز أو رفض عند انتهاء الأجل المحدد. كما يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل «المضروب لذلك، تتولى لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف».

العقوبات الحبسية والغرامات

حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
كما أقر القانون الجديد عقوبة على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية والأراضي السلالية دون الحصول على الرخص المتطلبة لذلك.
وتهم العقوبات كل أطراف المخالفة، حيث يعد شريكا لمرتكب المخالفات، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة عدم «تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة «والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون، وكذا بائعو مواد البناء بدون رخصة. ويعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز».
وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.