في الوقت الذي كانت فيه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تتدارس أول أمس الأربعاء مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، كان المختبر العمومي للتجارب والدراسات وعدد من مهنيي قطاع البناء يبحثون في يوم دراسي بالرباط أهم المحاور التي ستحملها مدونة التعمير المرتقب اعتمادها في سنة 2014، خاصة في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذه، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، حيث تم التركيز بالأساس خلال هذا اليوم على موضوع المعايير الخاصة المعمول بها في المغرب على مستوى تركيبة الخرسانة، وهي العلامة المعروفة ب «ن.م.10.1.008». اليوم الدراسي الذي نظمه المختبر العمومي للتجارب والدارسات والذي يعد إحدى المؤسسات العمومية التي تواكب حسب طلبات شركائها إنجاز المشاريع الكبرى في المغرب، بدءا من إجراء الدراسات القبلية وحتى مرحلة تسليم المشروع، حيث تمتد أنشطته إلى عدد من الجوانب سواء المتعلق بالمراقبة أو المساعدة التقنية في مجالات البناء والهندسة المدنية، والصناعة والبيئة والهيدروليك، والبحث العلمي المواكب لمختلف هذه المجالات،(اليوم الدراسي) يروم بالأساس الوقوف على محاور وتوجهات ومختلف مسارات مدونة التعمير الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الإشكالية الشائكة التي تخص تحديد المسؤوليات. فلدراسة مختلف هذه الجوانب والتي تتناولها مدونة البناء المقرر اعتمادها خلال سنة 2014، سواء في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذها، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، التأم مسؤولون من وزارة السكنى وسياسة المدينة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومسؤولي مراكز تقنية جهوية خاصة على مستوى مدينة القنيطرة، وممثلين عن الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، كما تم التفصيل بشكل دقيق في المعيار المغربي المعتمد للخرسانة والذي يخصص له جزء هام في مدونة البناء الجديدة، على اعتبار أن هذا الجانب يعد لبنة جديدة على مسار تحسين جودة وديمومة الخرسانة. وفي الموضوع ذي الصلة فإن مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، نص على عدد من العقوبات في حال تسجيل مخالفات أثناء المعاينة التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أو المراقب. ففي المادة 71 منه، يعاقب بغرامة تتراوح من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، بل وتقع نفس العقوبة على الشخص الذي يقوم يتغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة. وقد تصل العقوبة إلى الحبس إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صدر فيه الحكم بالمخالفة الأولى، حيث تتراوح مدة الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، كما أن يعاقب حسب المادة 72 من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك إما بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء. بل وترتفع الغرامة في الحالة التي تسلم فيها الشخص رخصة وقام بتشييد بناء خلاف لما هو مدون في هذه الأخيرة وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية، وحسب المادة 73 لم تسلم عملية تغيير واجهة البناية من دون رخصة من العقوبة حيث تتراوح الغرامة بين 2000 و20 ألف درهم. كما يعاقب القانون بأداء المالك غرامة 5000 إلى 50 ألف درهم في حالة إذا استعمل السكن لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة،أما إذا استعمل ذات المبنى للغير دون الحصول على شهادة المطابقة فيعاقب هذا المالك بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم. ولحماية الأنسجة التقليدية والمعالم التاريخية ومحيطها فقد أقر المشرع عقوبات مضاعفة لتلك التي تخص الإخلال بمسك دفتر الورش والتي حددها من 5000 درهم وإلى 10 آلاف درهم، بل وترتفع هذه الغرامات التي تروم بالأساس زجر المخالفين الذين يتحدون القانون في حالة إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العمومية أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10آلاف درهم.