مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    عدد الحجاج والمعتمرين وصل إلى 18.5 مليون شخص في عام 2024    سيدي إفني: أداء صلاة عيد الفطر بحضور عامل الإقليم    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولون وخبراء في قطاع السكن يناقشون مدونة التعمير الجديدة
نشر في بيان اليوم يوم 29 - 11 - 2013

في الوقت الذي كانت فيه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تتدارس أول أمس الأربعاء مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، كان المختبر العمومي للتجارب والدراسات وعدد من مهنيي قطاع البناء يبحثون في يوم دراسي بالرباط أهم المحاور التي ستحملها مدونة التعمير المرتقب اعتمادها في سنة 2014، خاصة في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذه، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، حيث تم التركيز بالأساس خلال هذا اليوم على موضوع المعايير الخاصة المعمول بها في المغرب على مستوى تركيبة الخرسانة، وهي العلامة المعروفة ب «ن.م.10.1.008».
اليوم الدراسي الذي نظمه المختبر العمومي للتجارب والدارسات والذي يعد إحدى المؤسسات العمومية التي تواكب حسب طلبات شركائها إنجاز المشاريع الكبرى في المغرب، بدءا من إجراء الدراسات القبلية وحتى مرحلة تسليم المشروع، حيث تمتد أنشطته إلى عدد من الجوانب سواء المتعلق بالمراقبة أو المساعدة التقنية في مجالات البناء والهندسة المدنية، والصناعة والبيئة والهيدروليك، والبحث العلمي المواكب لمختلف هذه المجالات،(اليوم الدراسي) يروم بالأساس الوقوف على محاور وتوجهات ومختلف مسارات مدونة التعمير الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الإشكالية الشائكة التي تخص تحديد المسؤوليات.
فلدراسة مختلف هذه الجوانب والتي تتناولها مدونة البناء المقرر اعتمادها خلال سنة 2014، سواء في الجانب الخاص بالمتدخلين، ومواد البناء، والإجراءات التي يجب اتخاذها، والعلاقة بين الأخطار والسلامة ونظام المراقبة، والعقوبات في حالة تسجيل اختلالات، التأم مسؤولون من وزارة السكنى وسياسة المدينة، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومسؤولي مراكز تقنية جهوية خاصة على مستوى مدينة القنيطرة، وممثلين عن الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، كما تم التفصيل بشكل دقيق في المعيار المغربي المعتمد للخرسانة والذي يخصص له جزء هام في مدونة البناء الجديدة، على اعتبار أن هذا الجانب يعد لبنة جديدة على مسار تحسين جودة وديمومة الخرسانة.
وفي الموضوع ذي الصلة فإن مشروع قانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، نص على عدد من العقوبات في حال تسجيل مخالفات أثناء المعاينة التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أو المراقب. ففي المادة 71 منه، يعاقب بغرامة تتراوح من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم في حق كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد، بل وتقع نفس العقوبة على الشخص الذي يقوم يتغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة.
وقد تصل العقوبة إلى الحبس إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صدر فيه الحكم بالمخالفة الأولى، حيث تتراوح مدة الحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة، كما أن يعاقب حسب المادة 72 من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك إما بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
بل وترتفع الغرامة في الحالة التي تسلم فيها الشخص رخصة وقام بتشييد بناء خلاف لما هو مدون في هذه الأخيرة وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية، وحسب المادة 73 لم تسلم عملية تغيير واجهة البناية من دون رخصة من العقوبة حيث تتراوح الغرامة بين 2000 و20 ألف درهم.
كما يعاقب القانون بأداء المالك غرامة 5000 إلى 50 ألف درهم في حالة إذا استعمل السكن لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة،أما إذا استعمل ذات المبنى للغير دون الحصول على شهادة المطابقة فيعاقب هذا المالك بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
ولحماية الأنسجة التقليدية والمعالم التاريخية ومحيطها فقد أقر المشرع عقوبات مضاعفة لتلك التي تخص الإخلال بمسك دفتر الورش والتي حددها من 5000 درهم وإلى 10 آلاف درهم، بل وترتفع هذه الغرامات التي تروم بالأساس زجر المخالفين الذين يتحدون القانون في حالة إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العمومية أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10آلاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.