"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة السير الجديدة تفرض غرامات وعقوبات سجنية على السائقين المخالفين للقانون
تتضمنها بنود مدونة السير الجديدة
نشر في المساء يوم 12 - 01 - 2010

بعد مضي سنة على تبني مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بمدونة السير، وافق عليه مجلس المستشارين بدوره ليمر إلى الوزارة الأولى قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. هذا المشروع الذي ثار حوله جدل لم يسبق أن ثار حول أي مشروع قانون طرح من اجل المصادقة عليه، إذ تخللت المناقشات التي تم الخوض فيها بشأنه داخل البرلمان سلسلة من الإضرابات كادت تسقطه.
ووفق القانون الجديد، سيتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
وإذا كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة مستديمة، فإن المدونة الجديدة تفرض على سائقي السيارات وعربات النقل غرامة تتراوح بين 1200 و12.000 درهم كعقوبة على عدم احترام القانون وتعريض الآخرين للخطر، وفي حالة العود، تتضاعف الغرامة.
تنص المدونة في أهم نقاطها على تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات، وتجديده إجباري أثناء تغيير المعلومات التي تتضمنه والخاصة بالهوية وعنوان السكن، ويدفع كل من لا يحترم هذه التعليمات غرامة إدارية قدرها 500 درهم، تزداد ب10 في المائة عن كل شهر تأخير. وسيجد سائقو الشاحنات الفلاحية أو الغابوية ذات المحركات أنفسهم لأول مرة مجبرين على حمل رخصة السياقة أثناء تنقلهم في الطريق العمومية، كما يجب على سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات حمل رخصة سياقة من الصنف A1.
الترشح لامتحانات السياقة
لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين وفق المدونة الجديدة، ويعفى من هذا القانون حاملو رخص السياقة من الصنف BوCوDوE
والتي تخص سائقي الحافلات وسيارات النقل وسيارات نقل البضائع، والشاحنات الفلاحية والغابوية.. ويمنح لصاحب الرخصة المؤقتة رصيد 20 نقطة، يتم خصم نقاط منها بشكل أوتوماتيكي كلما ارتكب حاملها إحدى المخالفات، وعندما يفقد السائق نصف النقاط من رصيده، يتعين عليه إجراء دورة تكوينية حول التحسيس بالسلامة الطرقية، وعندما يفقد رصيده كاملا، يتم إلغاء الرخصة بشكل مباشر، ولن يصبح بمقدور السائق التقدم للامتحان مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، وعندما يحصل على الرخصة يصبح رصيده عشر نقاط فقط، وإذا ما فقد رصيده يحرم من الترشح لامتحانات السياقة لمدة
سنتين.
العقوبات الحبسية الجديدة
تنص المدونة أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى 5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين، وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني.
ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.
إقرار غرامات مالية جديدة
حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها 5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
التسبب في قتل غير عمد
يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة.
وفي حالة التسبب في قتل غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة سير.
تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.
التصنيفات الجديدة الثلاث للمخالفات الطرقية
ووضعت مدونة السير ثلاثة تصنيفات للمخالفات، ويدفع مرتكب المخالفة من الدرجة الأولى غرامة من 700 إلى 1400 درهم عندما يقود في طريق عمومية خارج المدار الحضري دون أضواء الإنارة، وعندما لا يحترم الوقوف أمام الضوء الأحمر أو إشارة الوقوف.
وتم تحديد قيمة المخالفة من الدرجة الثانية بين 500 إلى 1000 درهم أثناء ارتكاب مخالفات بسيطة تتمثل في استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، أو أي جهاز من شأنه أن يشوش على تنبيه السائق، وعدم احترام حق الأسبقية لفائدة رجال الدرك والوقاية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف. وتبلغ قيمة المخالفة من الدرجة الثالثة بين 300 و600 درهم، وهي تخص عدم احترام قواعد تجهيز والمراقبة التقنية للسيارات مثل عدم ربط حزام السلامة.
خصم النقاط من رخصة السياقة
يتم خصم 4 نقاط أثناء سياقة سيارة برخصة سياقة محجوز عليها إداريا أو قضائيا أو أثناء مدة حيازة هذه الوثيقة، كما تسحب من رصيد كل سائق نقطتان أثناء قيادته للسيارة وهو تحت تأثير أدوية بدون وصفة طبية.
سحب 6 نقط أثناء تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة
يتم خصم 6 نقاط من رصيد كل سائق تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة أو تجاوز السرعة القصوى القانونية، كما يتم سحب 4 نقاط عندما يقود السائق حاملا معه رخصة معلقة الاستعمال، أو عندما يقود سيارته في الطريق السيار أو الطريق السريعة في الاتجاه المعاكس، أو أثناء تجاوزه للوزن الإجمالي للبضاعة.
ويتم أيضا خصم 3 نقاط من كل سائق يسير بسيارته بالخلف أو يقوم بنصف دورة في الطريق السيار متجاوزا الشريط الذي يفصل بين الممرات.
يفرض القانون أيضا سحب نقطتين من السائق الذي يرفض التوقف القانوني أو يرفض قيادة سيارته إلى محجز السيارات، وهي نفس العقوبة التي يفرضها القانون على كل سائق يقود عربة بشكل مهني دون أن يتوفر على الوثيقة المهنية التي تخول له ذلك.
سحب 4 نقط من رصيد كل من لا يحترم علامة التوقف أو الضوء الأحمر
حددت المدونة الجديدة سحب 4 نقاط لهذا النوع من المخالفات، وهي موجهة لكل من خالف التوقف في علامة التوقف أو في الضوء الأحمر والتجاوز غير القانوني والسياقة في الاتجاه المعاكس.
كما يفرض القانون أيضا خصم 3 نقاط أثناء السياقة ليلا دون استخدام أضواء السيارة خارج المدار الحضري، والسياقة دون حمل وثيقة الفحص التقني للعربة، والتوقف ليلا دون استخدام أضواء السيارة داخل مدار طرقي غير مضاء.
ونصت المدونة الجديدة على سحب نقطتين من رصيد كل سائق يتجاوز السرعة المسموحة ب 20 و30 كلم في الساعة، وكل من يتجاوز من 20 إلى 40 من الحمولة القانونية. كما تخصم نقطة لكل سائق لم يثبت حزام الأمان داخل السيارة وكل من يركب طفلا لم يتجاوز عمره 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة.
مضاعفة العقوبات أثناء تكرار المخالفات
تتم مضاعفة النقاط المسحوبة لكل من تم ضبطه يكرر نفس المخالفة.
وفي حالة تعدد المخالفات بشكل متكرر يترتب عنها قتل غير عمد، جروح طفيفة وإعاقة دائمة، يتم سحب 16 نقطة من الرصيد ويتم تحديد سقف 10 نقاط .
لجنة تحقيق حول الحوادث المميتة
سيتم تأسيس لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية تابعة لوصاية النقل. وستقوم هذه اللجان بإنجاز تحقيقات تقنية وإدارية حول حوادث السير المميتة. يتم تسليم التحقيق في أجل 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث إلى السلطات الإدارية المختصة والوزارة المعنية من أجل تحديد هوية مسؤولية الأطراف التي تسببت في الحادث. يتم تسليم نسخة من التحقيق إلى الأطراف الضليعة في الحادث ومحاميهم، إلى جانب الهيئات المهنية أو النقابية.
استعمال لوائح إعلانية مضيئة
يمنع القانون استعمال أصحاب العر
بات الإشهار المضيء عبر جهاز أو عدة ذات إضاءة قوية. كما تمنع المدونة أيضا بوضع لوحات إعلانية على الطرق من شأنها أن تضر رؤية السائقين أثناء القيادة، مما يجعلهم يخلطون بينها وبين إشارات المرور القانونية.
إمكانية دفع الغرامات بالشيكات البنكية
يجب دفع الغرامات المالية في أجل لا يتعدى يومين لدى المحاكم المختصة، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، ولأول مرة، أصبح بالإمكان دفع الغرامات بشيك بنكي أو «أية وسيلة دفع أخرى تحددها السلطات الإدارية».
وفي حالة عدم دفع الغرامة بشكل فوري، يحتفظ ممثل السلطة بالرخصة مقابل تسليم وثيقة إيداع تخول لحامل الرخصة المسحوبة القيادة لمدة يومين ابتداء من اليوم التي تم التحفظ فيه على رخصة سياقته.
يتم الاحتفاظ بالرخصة أيضا لمدة يومين عندما يضبط الرادار السائق متجاوزا السرعة القانونية ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه رسالة مسجلة ترسلها الإدارة المسؤولة. وفي حالة عدم دفع الغرامة، يجب على السائق أن يقدم رخصة السياقة إلى السلطة المكلفة بمتابعة هذا النوع من المخالفات القريبة من محل سكناه. وإذا كان السائق يحمل رخصة سياقة الكترونية، يتم تسجيل تلك البيانات الجديدة داخلها، مما يلغي استعماله لها بعد ذلك.
اختبارات تناول الكحول
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يصبح من حق مسؤولي مراقبة حركة السير إجراء فحص رائحة فم السائق للكشف عن تناول الكحول، إذ ينفخ السائق الهواء داخل جهاز يقيس مستوى الكحول في الهواء المستنشق.
يتم اللجوء إلى هذا الفحص أثناء ارتكاب إحدى مخالفات السير. ومن حق المسؤولين عن حركة السير أن يطلبوا من أي شخص يقود عربة إجراء هذا الفحص الخاص بالكحول في أية لحظة حتى في حالة غياب علامة واضحة للسكر. وهي نفس التعليمات التي يجب أن يخضع إليها أيضا كل مدرب يرافق تلميذا سائقا في مرحلة التكوين.
رخصة السياقة المهنية
تنص المدونة الجديدة في نصوصها القانونية على أن رخصة السياقة المهنية تمتد مدة صلاحيتها خمس سنوات، وتتطلب الحصول على بطاقة السائق المهني تسلمها الإدارة، ويخضع السائق الراغب في الحصول عليها لتدريب الكفاءة. ومن أجل تمديد صلاحية هذه البطاقة، يجب على السائق الخضوع لتكوين مستمر منقط عليه عبر امتحان وتسلم له شهادة بعد إنهائه. تتولى هيئات إدارية متخصصة مخول لها من طرف القانون، تحمل تدريب الكفاءة والتكوين المستمر للسائقين المهنيين.
تجديد رخصة السياقة كل 10 سنوات
يتوفر كل سائق حاصل على رخصة السياقة الجديدة على رصيد 30 نقطة، يتم خصم النقاط منه طيلة مدة الفترة الانتقالية التي تمتد سنتين. هذا الرصيد المبدئي يتناقص بسبب خضوعه لنظام الخصم إذ يختلف عدد النقط المسحوبة حسب نوعية المخالفة المرتكبة، ويتوصل السائق المعني بقرار خصم النقط عبر رسالة بريدية إلى محل سكناه. وفي حالة فقدان الرصيد بأكمله يتوصل السائق بإشعار يخول له السياقة لمدة 96 ساعة ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.