وضع مشروع قانون جديد لتنظيم التعمير والبناء، أعدته وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عقوبات صارمة تجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، وذلك بهدف تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء خصوصا بعد تفجير المجلس الأعلى للحسابات ملفات أثبت تورط عدد من رؤساء الجماعات في قضايا الترخيص لمنعشين عقاريين بناء على ولاءات سياسية ومصالح مالية. وينص المشروع، على أكثر من 30 عقوبة أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى «أداء المخالفين ل500 مليون سنتيم، عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليون بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها»، «وكل من قام بتشييد تجزئة سكنية على أراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات». وتضمن مشروع مدونة التعمير الجديدة، عقوبة بغرامة تصل 20 مليون سنتيم، وفترة اعتقال تصل خمس سنوات على إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة، والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة. كما تضمن «عقوبة بغرامة تصل إلى 10 ملايين كل من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة بموجب القوانين أن يقام عليها مبنى أو له زيادة طابق أو أكثر كما يعاقب بنفس الغرامة كل مالك جعل المبنى في متناول للغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة»، ويؤكد المشروع الذي زاد من حدة العقوبات، عن طريق «تشديد عقوبة المخالف إذا عاد لارتكاب مخالفات التعمير في أقل من سنة على تغريمه حيث تنتقل إلى عقوبة حبس تصل السنة، ويعاقب بغرامة تصل إلى 5 ملايين سنتيم كل من أعطيت له رخصة بناء وقام بتشييد بناية مخالفة للرخصة التي سلمت له، سواء بتغيير العلو المسموح أو من خلال البناء خارج المساحة المسموحة له في رخصة». ووفقا للمشروع، فإنه «يزاول المراقبون مهامهم إما بشكل تلقائي أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية بناء على إبلاغ بمخالفة أو شكاية، ويمكن للمراقب حسب نفس القانون بصفته ضابط الشرطة القضائية معاينة المخالفة داخل المحلات والتجزئات السكنية المعتمرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث أيام». وأضاف المشروع أنه «يقوم المراقب في إطار مهمته القضائية بتحرير محضر طبقا لقانون المسطرة الجنائية يوجه أصله لوكيل الملك في أجل ثلاث أيام، يتخذ المراقب بعد معاينة الأشغال أمرا بتوقيف الأشغال في حالة إذا كانت مخالفة للقانون، وفي حالة عدم خضوع المخالف لأمر المراقب يمكن لهذا الأخير حجز معدات وأدوات البناء وإغلاق الورش ووضع أختام عليه، قبل أن تقوم اللجنة الإدارية التي يترأسها الوالي أو العامل والمكونة من رئيس المجلس الجماعي ورئيس الوكالة الحضرية باتخاذ قرار الهدم الذي يكون على نفقات المخالف، دون أن يحول قرار الهدم الذي اتخذته اللجنة عن عملية تحريك الدعوى العمومية ضد أصحاب التجزئات السكنية والمخالفين لقوانين التعمير».