بني ملال.. حجز 5812 وحدة من الأدوية المهربة المستعملة كمهيجات جنسية وتوقيف ثلاثة أشخاص    السلطات الصينية والأمريكية تحافظ على التواصل بشأن القضايا التجارية (متحدث صيني)    الصين تبدأ رسميا في انتاج هيدروجين عالي النقاء بنسبة 99,999 بالمائة    نيويورك.. وقفة في برج ترامب تندد باعتقال طالب بجامعة كولومبيا مؤيد للفلسطينيين واعتقال 98 شخصا    السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال    استمرار تهاطل الأمطار في توقعات طقس الجمعة    الفرجة الرمضانية بين النقد السريع والنقد المدفوع    تكليف مكتب للدراسات لإعداد تصور شامل حول تنظيم موسم مولاي عبد الله أمغار    قاصرون يعترضون سبيل مهاجرين من دول جنوب افريقيا بالقليعة    تفاصيل الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم    ماذا قال المدرب البرتغالي بعد الإقصاء … ؟    العاصفة كونراد تشلّ حركة الملاحة بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء    تحقيقات مكثفة حول النفق المكتشف بين سبتة المحتلة والمغرب: احتمالات لوجود مخارج متعددة    قفة رمضان تسيل لعاب تجار الانتخابات في طنجة    التحديات المالية للجمعيات الرياضية بطنجة: بين ارتفاع التكاليف والتسعير غير العادل    مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية    التفوق المغربي على الجزائر .. واقع ملموس في مختلف المجالات    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    خبراء: تحديات تواجه استخدام الأحزاب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    أخبار الساحة    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في باب منشور وزير العدل والحريات الأخير للنيابة العامة بالمحاكم .
نشر في ديموك بريس يوم 12 - 05 - 2016

عمر الهرواشي : صاحب مبادرة تاسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين.ورئيس اللجنة التحضيرية.
-حول تفعيل تشجيع الابلاغ عن الفساد… – – قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي – مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ . كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – " الصفة الضبطية " التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التبلس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليها بالحبس.
الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ). وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما – اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ " واجبا قانونيا " وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ). وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42)أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب .
ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة .
و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم . اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب " اخطار" و اشعار النيابة العامة الفوري .
ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها . وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم . ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح " المبلغ" متهما والمبلغ ضده وعنه " ضحية " لاعتبارات عديدة في مقدمتها : سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ – ان لم نقل – نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .
وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه " المبلغ" .
وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها . وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه .
بحيث ان لا شئ تغير . وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص . كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ : 1/ بكلميم : سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى " الفضول " حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص.
لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر…… 2 /بتزنيت : كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 .
وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا).
في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 …. وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين ……. وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..). وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :" ان القضية شخصية " وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس " بالادارة" …. أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع " المبلغين " – اختصارا – ( لا تفصيلا).
فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية….. وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 .
ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل " هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ…". تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين … وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز . وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع " المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.