سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة    كيوسك الخميس | المغرب يرتقي إلى المرتبة 21 عالميا في مؤشر حرية الاستثمار    الحسيمة: احتفالية رمضانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    حاملة رسالة خطية إلى الملك محمد السادس.. بوريطة يستقبل وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى    ارتفاع أسعار الذهب    المغرب يسجل تقدما لافتا في مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025    لعيوب صناعية.. شركات في كوريا تسحب أكثر من 15 ألف سيارة    مصر تعرب عن تقديرها لتصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته وحماس تشيد ب"تراجعه"    دوري أبطال أوروبا.. سيميوني يشكك بقرار إلغاء ركلة ألفاريس الترجيحية    بوعدي لاعب ليل لازال حائرا بين المنتخبين المغربي والفرنسي    أمطار رعدية مرتقبة اليوم الخميس بعدة مناطق بالمملكة    التساقطات المطرية بجهة الدار البيضاء – سطات.. تعبئة عامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأزيد من 800 عامل و 180 مضخة وشاحنة للتنقية المائية    حموني يحذر أن تكون إعفاءات الوزير برادة تنطوي على شطط في استعمال السلطة    اعتقال تجار مسلحين للمخدرات في طنجة    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    الأمم المتحدة.. ابن يحيى تترأس بنيويورك اجتماعا حول التمكين الاقتصادي للنساء    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    الصين: بكين تطلق دفعة أولى من 30 قاعدة تعليمية لممارسة الابتكار    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    التساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين بموسم فلاحي جيد    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    الطالبي العلمي يعلن اقتراب عقد المؤتمر الإقليمي لتجديد هياكل حزب الأحرار بتطوان    تعميم المنصة الرقمية زيارة على كل المؤسسات السجنية في المغرب    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    الأمم المتحدة تحذر من موت الملايين من الناس جراء نضوب المساعدات الأمريكية    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يبلغ ربع النهائي على حساب جاره أتلتيكو    الدوحة… التأكيد في اجتماع اللجنة الخماسية والمبعوث الأمريكي ويتكوف على مواصلة التشاور بشأن خطة إعادة إعمار غزة    ترامب يتراجع: لا أحد سيقوم بطرد أي فلسطينيين من غزة    ناصر بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى الملك من رئيس الجمهورية    الإعلام الموريتاني: بدعم مغربي.. موريتانيا تحقق إنجازًا تاريخيًا وتظفر بعضوية مجلس الفيفا لأول مرة    مدير إقليمي يرد على وزير التعليم بعد إعفائه: قراركم مليء بالمغالطات ولم تزرنا أي لجنة للتفتيش    ارتفاع المداخيل الجمركية إلى 14.7 مليار درهم    نشرة انذارية : أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    موتسيبي يشيد بشعبية فوزي لقجع    انطلاق دوري الشطرنج ضمن رمضانيات طنجة الكبرى بمشاركة واسعة وأجواء تنافسية    علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج سرطان البروستات    حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    في مؤتمر صحفي بالفجيرة.. إعلان رسمي عن أكبر دورات مهرجان المونودراما    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات تعلن عن تنظيم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    مصطفى بنرامل ل"رسالة 24″ : نسبة ملء السدود بلغت 34 ,30 بالمائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    13 مليون مشاهد خلال الإفطار.. تفاعل قوي للمغاربة مع برامج رمضان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس نفذت أزيد من 200 مشروع كبير لفائدة المقدسيين    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وموسكو لا تستبعد التواصل مع واشنطن بشأن اقتراح الهدنة    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد العدالة بالمغرب .. ندوة «التبليغ عن الجرائم بين إفشاء السر المهني ومناهضة الفساد»

موضوع مداخلة المرصد: «الجرائم التي يجب أو يجوز التبليغ عنها من قبل الأمناء على الأسرار بدون أن يتابعوا بتهمة إفشاء ما أودع لديهم من أسرار».
تطرح نازلة التبليغ عن الجرائم وحدة المتناقضات المركبة، ضمن معادلة الحق والواجب:
1- واجب التبليغ عن أفعال مخالفة للقانون الجنائي يصطدم بواجب التقيد قانونا بضوابط السر المهني.
2- واجب مناهضة الفساد في إطار تخليق الحياة العامة والحكامة يتعارض مع واجب التزام النظامية المهنية والوظيفية ضمانا لاستقرار المعاملات والهرمية.
3- حق الحصول على المعلومات وبلوغها للقيام بواجبات نضالية ووطنية يتناقض وحق حماية مصادر المعلومات لاسيما من طرف السلطة ولو على سبيل الحصر.
4- الحق في اطلاع الرأي العام عما يجري ضد مصالحه يقابله حق التستر عن جرائم قد تضر بمصلحة من المصالح.
II
هي أوصاف لوقائع يتم تكييفها في قواعد قانونية عامة ومجردة قابلة للتطبيق ومن تم التنفيذ وفق خيارات السلطة خاصة غير العادلة واللاديموقراطية.
فالقوانين غير العادلة، منطقيا لا يمكن أن تنتج إنصافا في الردع أو في الجزاء الإيجابي نظرا للهيمنة الطبقية والرعب السلطوي، فتكون النتيجة تصريف الأزمة وتعميقها وتكريس جرح الضحايا وتجريم التضحيات زمن جبر الضرر دون بتر الفساد والاستبداد.
III
وللتبليغ في القانون درجات وأبعاد بالسالب والموجب:
فالتبليغ السالب بمعنى عدم التبليغ عن فعل يوصف إجراميا هو معاقب عليه، كحالة البلاغ الكاذب أي التبليغ عن فعل لم يحدث، والذي قد يقرن بإقلاق السلطة وإهانتها، فضلا عن التبليغ بسوء نية فيعد شهادة زور. والمشارك أو المساهم المبلغ عن فعل وقت الإعداد له يخضع للعقاب مع الاستفادة من العذر المعفي أو المخفف للعقاب ومنه. مع التوسع أكثر في محددات التبليغ من عدمه، يكون فعل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر بمثابة سكوت عن جرم أو خطر يمس بالحياة البشرية والسكوت عنه يقوم مقام عدم التبليغ، مثل الوصف القانوني والشرعي المسند لكتمان الشهادة الحاسمة في تحقيق العدالة والإنصاف.
IV
ولإنصاف الألفية الثالثة هاته يجب الإقرار بما بلغته من تفرد علني في الشفافية والتواصل وبلوغ المعلومة وتداولها بتذويب أسرار الدولة حتى الأمنية منها بواسطة التنصت والتقاط المكالمات عن بعد أو بواسطة صور الأقمار الاصطناعية.
فلم يعد السر العمومي للدولة سرا إلا تجاه مواطنيها في اعتقاد وهمي لضمان هيبتها فقط نحوهم، بينما هم الأولى في الاطلاع للاضطلاع بالمراقبة والمحاسبة بدل أن يتحقق لهم ذلك عن طريق الأغيار من الأجانب أصدقاء أو أعداء (نموذج ويكيليكس وغيره).
ولا يخرج عن القاعدة هاته الأسرار الخصوصية شخصية، مهنية أو وظيفية.
لذلك مع إعمال الغاية لم يعد القانون المغربي بما يعكسه، يساير واقع سريع في تطوره كما ونوعا وبعدا، والكل بما يكرس الحق المشترك في التقرير بناء على علم ومعرفة وعدل.
V
لقد ألزم القانون بالمطلق كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار وذكر بالتخصيص من له علاقة بالصحة والتطبيب والتوليد كقاعدة عامة بعدم إفشاء سر أودع لديه تحت طائلة العقاب بالحبس والغرامة دون تبيان نوعية وطبيعة هذه الأسرار ولا حدد مدة الاحتفاظ بهذا السر أو الأسرار وعن من يمارس.
غير أنه أعفى من العقاب حالة التبليغ عن عملية الإجهاض ولو كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ. كما متعهم بحرية الإدلاء بالشهادة أمام القضاء في نفس حالة الإجهاض أو عدم الإدلاء بها. وفي نفس الوقت استثناهم من العقاب عندما أوجب أو أجاز القانون التبليغ أي إفشاء السر.
فما الغاية إذن من هذه التناقضات التي تكفلها مقتضيات الفصل 446 جنائي ؟
الجواب قد يكمن في ضمان حمائية الأسرار أفقيا فيما بين الأشخاص وإباحية التبليغ عموديا للسلطة وأجهزتها التي تعمل على تملك المعلومة والتحكم بها وفيها تجاه أفراد المجتمع.
فالتبليغ عن الإجهاض لا يعاقب عليه لأنه تبليغ عن فعل يعاقب عليه القانون الجنائي وهو مرفوض في الشرع الإسلامي وفي بعض الديانات الأخرى.
أما التنصيص على عدم إلزامية التبليغ عن الإجهاض فلأن هذا الأخير قد يكون ضروري لإنقاذ حياة الأم الحامل بالأولوية على حياة الجنين أو إذا تحقق بناء على إرادة الأب والأم معا وفق الشائع المرغوب فيه والمعمول به.
وقس على ذلك بالنسبة لحرية الإدلاء بالشهادة أمام القضاء بشأنه، وهنا انقلبت القاعدة استثناء والاستثناء أصبح قاعدة بفعل معادلة وجوب التبليغ وجوازه الاختياري أو العقاب عليه، في خضم هذه المعادلة تتدخل السلطة بالملاءمة التي تناسبها كفاعل دون مراعاة مشروعية الملاءمة بين المبلغ والمبلغ عنه.
VI
أقوى وأخطر مخالفات القانون خاصة الجنائي تتم في سرية مطلقة أو نسبية وميزتها فجائية، وقلما تدرك الأدلة فوريا، لذلك تعتمد الدولة البوليسية استباقيا آليات وجنود خفاء مغلوب على إرادتهم في تبليغها المعلومة المرغوب فيها حول ذلك الفعل الجرمي، هذا المعطى ليس في عناية مداخلتنا هاته.
فالمبلغ بالوصف القانوني ورد في المادة 82 فقرة 9 مسطرة جنائية التي تحيل على المادة 82 فقرة 7 م ج بشأن نوع الجرائم التي يحظى فيها فاضح مقترفيها بالأهمية التي يستحق لاسيما من حيث الرعاية والحماية المنصوص عليها كتدابير واردة تحت بنود 6-7 و8 في المادة 82-7 المحال عليها من المادة 82-6 بشأن حماية الشهود والخبراء.
غير إن حماية المبلغ لا يستفيد منها هذا الأخير إلا عندما تتعلق بالتبليغ عن جرائم محددة على سبيل الحصر في المادة 108 والمادة 82 في فقرتها 7 م ج وهي الجرائم التي يمكن تصنيفها وفق التالي:
1 / جرائم ذات طابع مالي واقتصادي تمس المالية العمومية: كتزييف وتزوير النقود وسندات القرض العام والرشوة والاختلاس والتبديد للمال العام واستغلال النفوذ والغدر الذي يعني تحصيل ما ليس مستحقا أو يتجاوز المستحق. وهي الأفعال الإجرامية التي يفترض ارتكابها من طرف قضاة أو موظفين عموميين وأشباههم.
2 / جرائم تمس بالكيان السياسي للدولة: مثل المس بأمن الدولة، الجريمة الإرهابية، جرائم متعلقة بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
3 / جرائم تمس بالمواطنين والمجتمع بواسطة عصابة إجرامية مثل الاختطاف وأخذ الرهائن، المخدرات والمؤثرات العقلية والمس بحماية الصحة، والقتل والتسميم.
لعل تحديد هذه الجرائم بالدقة بمقتضى تشريعات تعديلية صدرت بعد الاستفتاء على دستور 2011 وفي جزء منها بارتباط بتشريع محاربة الإرهاب، فمن الناحية العضوية هي تشريعات تتميمية أو تعديلية تمشيا مع إصباغ صفة ضباط الشرطة القضائية على مسؤولي المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني DST وإسنادهم صلاحية ممارسة مهامهم بجميع أنحاء البلاد نقلا عن نموذج F.B.I، ثم لضرورة التعامل مع الأنتربول في إطار عولمة أمنية تشخيصا جهازيا للعولمة الشمولية.
VII
التبليغ ونظام الحماية للمبلغين أورده التعديل المدخل على المسطرة الجنائية بإضافة بنود في المادة 82 فقرة 7 حاصرا إياها في الإجراءات التالية:
* إخضاع الهواتف التي يستخدمها المبلغ لرقابة السلطات المختصة ضمانا لحمايته، لكن يشترط الموافقة المسبقة للمعني بالأمر وأن تكون هذه الموافقة كتابة.
* توفير حماية جسدية للمبلغ من طرف القوة العمومية للحؤول دون تعرضه أو أسرته أو أقاربه للخطر.
ويلاحظ أنها ثلاث إجراءات خصصت حمائيا للمبلغ إلى جانب كل من الشاهد والخبير، هذين لهما الاستفادة فضلا عن ذلك من خمس (5) إجراءات حمائية أخرى جلها تتمحور حول إخفاء هويتهما، ليبقى سؤالا مشروعا بشأن الاحتفاظ بإعلان الهوية الحقيقية للمبلغ وكأن الهدف هو إحراجه لعدم التجرؤ بالتبليغ, خاصة وأن الفرق بين المبلغ وبين الشاهد والخبير يكمن في كون الأول هو المبادر بفتح المسطرة إن فتحت فعلا أما الآخرين, فهما مدخلين لاحقا في المسطرة قصد الإثبات عند الاقتضاء، كما أن إخفاء هويتهما هو تشجيع لهما وفي نفس الوقت تأثير على إفادتهما كشهادة أو خبرة.
يذكر من جهة أخرى أن المشرع وحال النازلة موضوع المداخلة أغفل الإشارة إلى الوضع الذي يكون فيه المبلغ هو المشتكي الضحية جزئيا أي أن الضرر لحق به كما لحق بالمصلحة العامة خاصة في حالة الغدر أو استغلال النفوذ أو الاختطاف وأخذ الرهائن عندما يتعلق الأمر بمن له ولاية أسرية عليه.
وأخيرا يؤخذ على نظام الحماية عدم تبيان مدته ولا متطلباته المادية والمعنوية.
ثم إن الفقرة الثالثة من المادة 82-8 تعتبر إفادة المبلغ مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها مما يحطم عملية التبليغ من الأساس.
VIII
صحيح أن الفقرة الأولى من الفصل 27 من دستور 2011 المغربي خولت للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام، وهو مجال جد محدود لبلوغ المعلومة بصريح النص.
ولقد حصرت الفقرة الثانية من نفس الفصل خمسة استثناءات تقيد حق المواطنات والمواطنين المذكور وبمقتضى قانون، هذه الاستثناءات تهم :
1) الدفاع الوطني.
2) امن الدولة الداخلي والخارجي.
3) ثم الحياة الخاصة للأفراد.
4) وقاية المس بالحريات والحقوق الأساسية.
5) حماية مصادر المعلومات والمجالات.
يترتب عن ما سرد قبله أن الفقرة الثانية هاته تحرم بلوغ المعلومة، فبالأحرى التبليغ عن ما يدور في كواليس تلك المجالات مما قد يرتكب داخلها من الجرائم المتعين التبليغ عنها من داخل الجهاز أو من خارجه (حالة الضابط أديب وأمثاله، مثل تعويضات مزوار , بنسودة وفضيحة التلاعب بمالية وزارة المالية).
كما أنه تقييد محصور على المواطنات والمواطنين دون غيرهم ممن يستقر بالمغرب أو من خارج الوطن.
وعموما سكت المشرع عن إقران بلوغ المعلومة بالتبليغ، إلا إذا كان السكون إحالة ضمنية على مقولة: «عرفت فالزم».
إن غموض الرؤيا لدى المشرع المغربي بين المعلومة والتبليغ والسر المهني كامن بخلفية حضور واستحضار الهاجس الأمني كمن يختلط عليه في العمل الصحفي النقد المباح مع السب والقذف.
IV
أي موقع للأمناء على الأسرار وما أولياتهم التفاضلية بين التبليغ عن الجرائم ومناهضة الفساد وبين الحفاظ على السر المهني ؟
إن القيمة التفاضلية هاته ليست في حد ذاتها، إنما تتحكم فيها عوامل قوية انطلاقا من طبيعة الدولة ومدى خضوعها لسيادة الحق والقانون ومبادئ المراقبة والمحاسبة وسمو حقوق المواطنة بما فيها ضمان حقوق التنمية والشراكة في حماية الثروة المشتركة وشراكة المساهمة في التقرير والاختيار لذلك يرجح العام على الخاص، وتقديم درء الضرر الذي يلحق العموم على الضرر الذي يلاحق الخاص والخصوصي.
والسر لابد أن يتم إفشاؤه يوما ما أما التستر على الجريمة فهي جريمة حماية الجريمة من شأنها تعميق الفساد الذي إنما يقترن بالاستبداد فتصبح الجريمة مركبة اقتصادية وسياسية تنخر حتى المهنة ذات العلاقة بالسر الذي يستظل بظله التخريب الاقتصادي والرعب السياسي والضحية ممارسة حق وواجب المواطنة في فساد يمول الاستبداد والاستبداد يحمي الفساد.
* المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.