العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية هيآت المحامين بالمغرب المرصد المغربي للحريات العامة منظمة العفو الدولية- فرع المغرب المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان جمعية عدالة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المرصد المغربي للسجون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير منتدى المواطنين الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان مرصد العدالة بالمغرب يتابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات التي يعرفها ملف فضح تبادل علاوات ناتجة عن خرق واضح لمبدئ عدم تضارب المصلحة لبعض المسؤولين بوزارة المالية، وما أثاره من تفاعلات داخل الساحة الوطنية وصلت حد طلب وزارة المالية البحث عن مصادر هذا التسريب عوض المعالجة القانونية لمضمون الموضوع. إن المنحى الذي أخذه هذا الموضوع، الذي لا يمت بأية صلة لمسألة إفشاء السر المهني، لا يتماشى مع شعارات محاربة الفساد التي تبنتها الحكومة،كما يتجاهل مطالب الشارع المغربي، خاصة تلك التي عبرت عنها احتجاجات حركة 20 فبراير المناهضة للفساد والاستبداد. إن هذا المنحى يتنافى مع القانون الذي يعطل هذه القاعدة حينما يتعلق الأمر بإعمال الحق في الوصول إلى المعلومة طبقا لما جاء في الفصل 27 من الدستور، والذي ينص على أنه "من حق المواطنات والمواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام تدبير المرفق العام. و لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". ونظرا لسمو الدستور على كافة القوانين، فالفصل المشار إليه يلغي المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية القاضية بعدم إفشاء السر المهني في إطار مهام الموظف خاصة إذا تعلق الأمر بحماية المال العام. كما أن المسطرة الجنائية تتكفل بحماية الشهود والخبراء ومن يفضحون الفساد بتبليغهم عن جرائم الغدر والرشوة والاختلاس، ولا تعتبر ذلك مسا بالسر المهني من خلال التنصيص على ما يلي "خلافا لكل مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس خرق السر المهني" ( المواد من 82-4 إلى 82-8 من قانون المسطرة الجنائية ). إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إذ يؤكد على ضرورة حماية الحق في الوصول إلى المعلومة تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية الدولية بخصوص محاربة الرشوة، ووفقا لمضامين الفصل 27 للدستور، ولما لكل ذلك من دور كبير في تعزيز الحكامة الرشيدة، وفي المشاركة في رصد الإجراءات العامة للسياسة العمومية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، ولكونها أداة قوية لمكافحة الفساد وتطوير الحياة الديمقراطية، فإنه: • يطالب الحكومة بحماية السيرة المهنية لكل المستخدمين فاضحي الفساد والرشوة في الإدارات والمؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص المكلف بمهام تدبير المرفق العام؛ • يطالب بإعمال الحق في فضح كل مظاهر الفساد والتبليغ عنها وتفعيل مضامين اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب منذ 2003 وصادق عليها سنة 2007؛ • يدين كل أشكال الترهيب والاستفزازات والاعتداءات والاعتقالات التي يمكن أن تطال فاضحي كل أنواع الفساد؛ • يدعو كل الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي العام حول الحق في الوصول للمعلومات وتطوير قدرات كل المعنيين؛ • يدعو إلى وضع استراتيجيات مبتكرة ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات ذات الصلة بالشأن العام وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و إلى نشر الممارسات الجيدة والخبرات ذات الصلة المباشرة بالحق في المعلومات. الكتابة التنفيذية الرباط في 23 يوليوز 2012