مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون المالي تغليب للملائمة السياية على روح الدستور


تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 912/13
في فاتح يناير 2013، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 912/13، ردا على طلب 107 من أعضاء مجلس النواب الرامي إلى التصريح بعدم دستورية بعض مقتضيات قانون المالية رقم 12.115 للسنة المالية 2013، وصرح المجلس الدستوري في منطوق قراره بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013.
ولقد جاءت في حيثيات قراره من أجل تبرير منطوق الحكم ما يلي:
"حيث إن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، إن كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 107 أعضاء بمجلس النواب مما يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن هذا الطلب لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور"
قد يبدو من حيث الظاهر أن قرار المجلس الدستور سليم في منطوقه وحيثياته، نظرا لكون الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري لا يسندان له صلاحية البت في القانون بعد إصدار الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك إعمالا للفصل 50 من الدستور، الذي يسند للملك صلاحية إصدار الأمر بتنفيذ القانون من داخل اجل الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ولما كانت للملك صلاحية مطلقة في تقدير الوقت المناسب من داخل اجل الثلاثين يوما لإصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يكون من الناحية الدستورية إصدار الأمر بالتنفيذ سليما من طرف صاحب الجلالة ، فبمجرد توصله بالقانون من طرف رئيس الحكومة يكون لدى الملك مطلق الصلاحية في تقدير الوقت المناسب لإصدار الأمر بالتنفيذ، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو: هل يحق لرئيس الحكومة إحالة القانون الموافق عليه من طرف البرلمان على انظار صاحب الجلالة في نفس اليوم الذي تمت فيه الموافقة النهائية عليه من طرف مجلس النواب؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا قراءة متأنية لمضمون الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور، والتي تنص على مايلي:
"يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه"
إعمالا لقواعد المنهج اللغوي في التحليل، سنجد أن النص جاء واضحا في تحديد لحظة بداية احتساب أجل الثلاثين يوما التي في نطاقها يمكن للمك إصدار الأمر بتنفيذ القانون، فعبارة "خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة..." تفيد أن الأجل يبتدئ من اليوم الذي يلي تاريخ توصل رئيس الحكومة بالقانون من طرف البرلمان، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ملزم بانتظار يوم واحد على الأقل من اجل إحالة القانون على أنظار صاحب الجلالة من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ولما كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المالية بأغلبية 118 صوتا ومعارضة 48 صوتا بتاريخ 28 دجنبر 2012، وأحاله السيد رئيس مجلس النواب في نفس اليوم على أنظار رئيس الحكومة، فإن لحظة بداية أمد الثلاثين يوما التي يجب خلالها إصدار الأمر بالتنفيذ تبتدئ من 29 دجنبر 2012، وهو ما يعني أن إحالة القانون في نفس تاريخ الموافقة البرلمانية عليه، على أنظار الملك من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ فيه نوع من الاعتداء على روح الدستور، لأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 50 كان على رئيس الحكومة انتظار يوم على الأقل من اجل إحالته إلى الملك.
ولأجل هذا كله، ولما كانت قرارات المجلس الدستوري تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كان عليه أن يفصل بتدقيق في الفترات المسطرية التي تفصل مرحلة الموافقة البرلمانية عن مرحلة إصدار الأمر بالتنفيذ، لأنه من شان هذا التداخل أن يضيق من مساحات الصلاحيات الرقابية الممنوحة للبرلمان في مجال إحالة القوانين على المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي سيسمح للحكومة بالاستعمال الغير السليم لفصول الدستور من اجل تمرير قوانين قد تكون مشوبة بعدم الدستورية وهذا من شأنه أن يحدث خللا في الترسانة القانونية التي سيطغى عليها نوع من التضارب والتداخل بسبب وجود مقتضيات غير دستورية.
فالمجلس الدستوري كان عليه أن يقضي بعدم دستورية المسطرة المعتمدة من طرف رئيس الحكومة في إحالة القانون المالي على أنظار جلالة الملك في نفس يوم الموافقة البرلمانية، قبل أن يقوم برفض الطلب وهو الأمر الذي كان بإمكانه أن يفتح المجال أمام المجلس الدستوري لفحص دستورية مقتضيات القانون المالي، ولكن درءا منه للنتائج السياسية التي يمكن أن تعود بها على فرق الأغلبية، فإنه عمد إلى منطق الملائمة السياسية عوض التقيد بمنطوق وروح الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.