الرباط: عبد اللطيف حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا    بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة        انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون المالي تغليب للملائمة السياية على روح الدستور


تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 912/13
في فاتح يناير 2013، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 912/13، ردا على طلب 107 من أعضاء مجلس النواب الرامي إلى التصريح بعدم دستورية بعض مقتضيات قانون المالية رقم 12.115 للسنة المالية 2013، وصرح المجلس الدستوري في منطوق قراره بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013.
ولقد جاءت في حيثيات قراره من أجل تبرير منطوق الحكم ما يلي:
"حيث إن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، إن كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 107 أعضاء بمجلس النواب مما يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن هذا الطلب لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور"
قد يبدو من حيث الظاهر أن قرار المجلس الدستور سليم في منطوقه وحيثياته، نظرا لكون الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري لا يسندان له صلاحية البت في القانون بعد إصدار الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك إعمالا للفصل 50 من الدستور، الذي يسند للملك صلاحية إصدار الأمر بتنفيذ القانون من داخل اجل الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ولما كانت للملك صلاحية مطلقة في تقدير الوقت المناسب من داخل اجل الثلاثين يوما لإصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يكون من الناحية الدستورية إصدار الأمر بالتنفيذ سليما من طرف صاحب الجلالة ، فبمجرد توصله بالقانون من طرف رئيس الحكومة يكون لدى الملك مطلق الصلاحية في تقدير الوقت المناسب لإصدار الأمر بالتنفيذ، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو: هل يحق لرئيس الحكومة إحالة القانون الموافق عليه من طرف البرلمان على انظار صاحب الجلالة في نفس اليوم الذي تمت فيه الموافقة النهائية عليه من طرف مجلس النواب؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا قراءة متأنية لمضمون الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور، والتي تنص على مايلي:
"يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه"
إعمالا لقواعد المنهج اللغوي في التحليل، سنجد أن النص جاء واضحا في تحديد لحظة بداية احتساب أجل الثلاثين يوما التي في نطاقها يمكن للمك إصدار الأمر بتنفيذ القانون، فعبارة "خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة..." تفيد أن الأجل يبتدئ من اليوم الذي يلي تاريخ توصل رئيس الحكومة بالقانون من طرف البرلمان، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ملزم بانتظار يوم واحد على الأقل من اجل إحالة القانون على أنظار صاحب الجلالة من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ولما كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المالية بأغلبية 118 صوتا ومعارضة 48 صوتا بتاريخ 28 دجنبر 2012، وأحاله السيد رئيس مجلس النواب في نفس اليوم على أنظار رئيس الحكومة، فإن لحظة بداية أمد الثلاثين يوما التي يجب خلالها إصدار الأمر بالتنفيذ تبتدئ من 29 دجنبر 2012، وهو ما يعني أن إحالة القانون في نفس تاريخ الموافقة البرلمانية عليه، على أنظار الملك من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ فيه نوع من الاعتداء على روح الدستور، لأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 50 كان على رئيس الحكومة انتظار يوم على الأقل من اجل إحالته إلى الملك.
ولأجل هذا كله، ولما كانت قرارات المجلس الدستوري تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كان عليه أن يفصل بتدقيق في الفترات المسطرية التي تفصل مرحلة الموافقة البرلمانية عن مرحلة إصدار الأمر بالتنفيذ، لأنه من شان هذا التداخل أن يضيق من مساحات الصلاحيات الرقابية الممنوحة للبرلمان في مجال إحالة القوانين على المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي سيسمح للحكومة بالاستعمال الغير السليم لفصول الدستور من اجل تمرير قوانين قد تكون مشوبة بعدم الدستورية وهذا من شأنه أن يحدث خللا في الترسانة القانونية التي سيطغى عليها نوع من التضارب والتداخل بسبب وجود مقتضيات غير دستورية.
فالمجلس الدستوري كان عليه أن يقضي بعدم دستورية المسطرة المعتمدة من طرف رئيس الحكومة في إحالة القانون المالي على أنظار جلالة الملك في نفس يوم الموافقة البرلمانية، قبل أن يقوم برفض الطلب وهو الأمر الذي كان بإمكانه أن يفتح المجال أمام المجلس الدستوري لفحص دستورية مقتضيات القانون المالي، ولكن درءا منه للنتائج السياسية التي يمكن أن تعود بها على فرق الأغلبية، فإنه عمد إلى منطق الملائمة السياسية عوض التقيد بمنطوق وروح الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.