المحامون يردون على وهبي: نحن مستعدون للحوار    نهاية الأزمة.. طلبة الطب يعودون إلى فصولهم الدراسية بعد توقيع محضر تسوية        بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    توقيف 62 شخصا جراء اعتداءات بأمستردام    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    ضمنهم مغاربة.. الشرطة الهولندية توقف 62 شخصا بأمستردام    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأفعال الممنوعة والمعاقب عليها قانونيا يوم الاقتراع
نشر في شعب بريس يوم 07 - 10 - 2016

بدأ الناخبون في التوجه إلى مكاتب التصويت، التي افتتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، للادلاء بأصواتهم قصد اختيار ممثليهم داخل الغرفة الأولى من البرلمان، إلا أن العديد منهم يجهل بعض الضوابط والمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية وخاصة تلك التي يحددها القانون رقم 27.11 الذي يؤطر مجريات هذا الاقتراع والمخالفات المعاقب عليها..

ونورد في ما يلي مجمل الممنوعات والافعال التي يجب على الناخبين تفاديها، والتي يؤدي إغفالها أو خرقها إلى ترتيب عقوبات، قد تكون جنائية في بعض الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى ان المخالفات الانتخابية تختص بها المحكمة الابتدائية، فيما تخضع الجرائم الانتخابية مثل حالات العنف لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى القانون رقم 27.11 الذي يحدد مجريات هذا الاقتراع والأفعال والممارسات التي تدخل في عداد المخالفات وصمنها:.

الدردشة في مكتب التصويت

تمنع داخل مكاتب التصويت، المناقشات والحوارات، وهذا المنع لا تنتج عنه أية عقوبة وتكون الدعوة إلى الامتثال للقانون في أغلب الأحيان كافية، إذ يجب على الناخبين الاهتمام بالتصويت فقط والانصراف إلى حال سبيلهم..

سقوط الحق في التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

ويطال فقدان حق التصويت الناخبين المدانين بالفساد الانتخابي (الذين يبيعون أو يقبلون الهدايا مقابل أصواتهم)، وبسبب هذه الإدانة يحرمون من حق التصويت لعامين.

التصويت مكان ناخب آخر، أو التصويت أكثر من مرة أو بتسجيل غير قانوني

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، من صوت بإدراج غير قانوني في لائحة الناخبين أو عن طريق الاحتيال باستخدام اسم وناخب مسجل أو التصويت أكثر من مرة.

إدخال الهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاستعمال البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي، أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

لا تطبق هذه الأحكام على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة مالية ما بين 20 ألف و50 ألف درهم لأي مناورة تهدف لانتهاك سرية التصويت.

بيع الصوت الانتخابي

لا يقتصر الفساد الانتخابي فقط على المرشح الذي يرشي، بل إن الناخب الذي يبيع صوته هو أيضاً معني بالأمر. حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين.

ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

الاعتداء على رئيس مكتب التصويت، تأخير أو منع عملية التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15 ألف إلى 50 ألف درهم، الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملاً من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

اضطراب عملية التصويت

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

يشار إلى أن دعوات مقاطعة التصويت، مالم تصاحب بأعمال عنف، تبقى قانونية ولا تدخل في إطار الافعال الممنوعة...

منع الآخرين من التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مرشح. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

حالة العود

في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة في كل المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.