حدد المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، عقوبة تصل الى 3 سنوات ، وغرامة تصل الى 50 الف درهم بالنسبة لمن «صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية«،ونصت المادة 45 على أنه«يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة». وتصل العقوبة الى 5 سنوات لمن يستعمل وسائل عمومية في الحملة الانتخابية. وجاء في مشروع القانون أنه «يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 36 من هذا القانون التنظيمي». وحدد المشروع العقوبات في حق الموظفين العموميين ، حيث أقر عقوبة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الادارة أو جماعة ترابية قام » بذلك. كما يعاقب بالحبس من ستة أيام الى شهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وحدد القانون عقوبات لمن يشرفون على العملية الانتخابية ،حيث أقر «بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50,000 إلى 100.000 درهم، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد » فيها. ويمنع المشروع الذي تسلمته الاحزاب يوم الجمعة الماضية من لدن وزارة الداخلية، إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصويت أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.» مع استثناء رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم بذلك من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الجهاز أو الأجهزة المذكورة . ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000,00 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. وحددت المادة 51 العقوبة الواجبة في حق البطلجية الذين يسخرهم بعض المرشحين حيث نصت على «الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. وتضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. وتشدد عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية. المادة 55: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء الاقتراع بإهانة رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد، ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. وتنص المادة 60: على معاقبة بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. المادة61: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته الى ضرر. ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم كل شخص قام بالحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.وتضاعف العقوبة ، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.ويترتب على العقوبات الصادرة الحرمان من الصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين، كما يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام، في مكتب التصويت أم مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.ويمكن الحكم على مرتكب مخالفة من هذه المخالفات بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.