الحملة الانتخابية : انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام المباشر باللائحة يوم 7 أكتوبر 2016، ابتداء من السبت الماضي لتنتهي في الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الجمعة 06 أكتوبر 2016. ومن أجل ضبط عمليات الحملة الانتخابية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على مقتضيات ينبغي على المترشحين التقيد بها : احترام الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بحيث يحظر تعليق هذه الإعلانات خارج الأماكن المعنية لذلك، ولو كانت في شكل معلقات مدموغة، وذلك تحت طائلة العقوبة بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم. كما يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام بتعليق إعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم ويعاقب بالسجن من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها. ويعاقب بغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم : كل مترشح يستعمل او يسمح باستعمال المساحة المخصصة لاعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق اعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا او بواسطة غيره. يجب على المترشحين الذين يرغبون ، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات او مواكب متنقلة تحمل اعلانات او لافتات انتخابية او تستعمل مكبرات الصوت، ان يقدموا اشعارا مكتوبا في هذا الشأن الى السلطة الادارية المحلية (الباشا او القائد او الخليفة) بحيث يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة او المترشح او المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة او الموكب باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة او الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه. لا يجوز ان تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض او طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم، اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. ذلك ان مخالفة هذه المقتضيات تعرض مرتكبيها لغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من احد المترشحين وبغرامة قدرها 50.000 درهم اذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة. يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم او التكوين المهني او داخل الإدارات العمومية. يمنع على أي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو الجماعة ترابية ان يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.، بحيث يعاقب مخالفو هذه المقتضيات بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم. لا يجوز لأي شخص ان يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع ولا تعرض المعني بالأمر بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم. يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الإشكال باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، بحيث يتعرض مرتكبو هذه الأفعال لعقوبة الحبس من سنتيين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم. وفي نفس الإطار، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على جزاءات تهم أفعالا من شأنها الإخلال بقواعد العمليات الانتخابية : يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت أما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها ا وقرا اسما غير الاسم المقيد فيها. يعاقب لنفس العقوبة كل شخص ضبط ملتمسا بتسريب أوراق التصويت الى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها. لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخيفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت ولا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية. يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء، باستثناء رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات باستعمال اخبار والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية. في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقرر في القوانين الجاري بها العمل. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 الى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على احداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح. تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. ترفع عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية. يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يرحلون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد. يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب طبقا لإحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها. يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من قام بانتهال العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بانجاز العمليات المذكورة، دون أن يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو اثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم. وتضعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية يترتب بقوة القانون على هذه العقوبات الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع او أثناءه أو بعده. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا او مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية ، بالإضافة إلى إمكانية الحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات. ومن الملاحظ أن الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية تعرف خروقات سافرة فيما يخص عدم احترام الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية دون أن تتخذ السلطات العمومية أي تدابير من شأنها ردع مثل هذه السلوكات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين .