شدد المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب العقوبة في حق المخالفين، وهي العقوبة التي تصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
ذلك أنه بالنسبة لمن صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
وجاء في المادة 45 أنه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من صوت بموجب قيد غير قانوني أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخابات أكثر من مرة واحدة.
وتصل العقوبة إلى 5 سنوات لمن يستعمل وسائل عمومية في الحملة الانتخابية، طبقا لما جاء في قانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات سجنا وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 36 من هذا القانون التنظيمي.
وحدد المشروع العقوبات في حق الموظفين العموميين، حيث أقر عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، قام بذلك.
كما يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة مالية من 1000 درهم إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت،أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
وحدد القانون عقوبات لمن يشرفون على العملية الانتخابية حيث أقر بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم لكل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها