شدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب على عدم استعمال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، وأكدت المادة 36 على أنه يمنع منعا كليا تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والشركات العامة وهيئات أخرى، وحدد المشروع العقوبة ما بين سنة وخمس سنوات سجنا، وغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، كما نص القانون على معاقبة كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، كما يعاقب بالغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة، ونص القانون على سجن كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقد قيده أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وحدد القانون العقوبة ما بين ستة أيام وشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألأف درهم كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله إسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة. وشدد القانون على معاقبة كل شخص مكلف بإحصاء الأوراق الانتخابية، وقام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها أوراق ليست منها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها، وتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، كحد أقصى وسنة واحدة كحد أدنى، وغرامة مالية ما بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم.