استطاع المحامون إرغام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على التراجع عن اعتماد النظام الجديد للمساعدة القضائية، وذلك بعد معركة طويلة خاضوها معه لمدة غير يسيرة.. وفي هذا الاطار قررت الحكومة، خلال الاجتماع الحكومي ليوم امس الخميس 05 غشت 2013، نسخ مرسوم المساعدة القضائية الذي اعتمد نظاما جديدا لأتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية استنادا إلى نص المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تجبر المحامين على استيفاء اتعابهم من الخزينة العامة عوض مكاتب النقباء.
وصادق المجلس الحكومي في اجتماعه امس على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.
12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تاركا الصراع بين المحامين وبين الحكومة مفتوحا على المجهول. بعدما ابدت هيأت المحامين ونقباءها تمسكهم باستيفاء واجبات المساعدة القضائية من قبل النقباء.
يشار على ان المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه: "للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وعلى ضوء ذلك فقد تحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية مع إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقد دفع تشبث جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأجيل نشر المرسوم موضوع البيان، إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وزارة العدل لحسب بلاغ تم نشره على موقع الوزارة لمكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
وقالت الوزارة في توضيح لها ان المرسوم المذكور شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.