بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    أحزاب المعارضة تنتقد سياسات الحكومة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر نسخ مرسوم المساعدة القضائية
نشر في زابريس يوم 06 - 09 - 2013

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
وجذير بالذكر أن المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المذكور أعلاه، والتي أحالت بخصوص المساعدة القضائية على نص تنظيمي وفي إطار التشاور والتشارك، عقدت وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة عددا من الاجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلصت إلى إصدار مرسوم رقم 2.10.587 في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 41 المشار إليها أعلاه، تضمن المقتضيات التالية:
تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تحديد الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية في الميزانية العامة للدولة.
تولي جمعية هيئات المحامين بالمغرب عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين وذلك على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها.
اخضاع الأموال المرصودة للمساعدة القضائية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
وفي نفس الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم.
إلا أنه بعد صدور المرسوم المذكور وقبل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة الواردة في المادة 41 والمتمثلة في:
تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة،
تحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية،
كيفية صرف هذه المبالغ،
وبسبب ذلك تم تعليق العمل بالمرسوم المذكور مما دفع وزارة العدل والحريات إلى مدارسة ومناقشة ما أثير من صعوبات بشأن تطبيق المرسوم المشار إليه، حيث عمدت بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة النظر فيه على نحو يضمن تناول العناصر الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه، وأعدت لهذا الغرض مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.587 من أهم مقتضياته:
على مستوى الجهة المختصة أوكل مشروع المرسوم اختصاص صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية إلى الخزينة العامة.
بالنسبة لمبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية فقد تم تحديد تسعيرة للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية مع النص على إمكانية مراجعة هذه التسعيرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
فيما يخص كيفية صرف هذه المبالغ، فقد حددها بتفصيل مشروع المرسوم.
وقد تم عرض مشروع المرسوم المذكور على جمعية هيئات المحامين لإبداء الرأي، حيث أجابت بتمسكها بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 والذي يضمن في نظرها الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء، غير أنها سجلت بصفة احتياطية موافقتها باقتراح بعض التعديلات على مشروع المرسوم المحال عليها.
وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع حضره مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض السادة نقباء هيئات المحامين، وقع فيه الاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تتضمن المقتضيات التالية:
النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض.
- 1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.
- 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.
إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
بيان المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا مفاده أن مكتب الجمعية ناقش في اجتماعه المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، عبر فيه عن رفضه للمرسوم المذكور بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الطرفين.
وبتاريخ 15 غشت 2012 تم استقبال السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قبل السيد وزير العدل والحريات والذي التمس منه تأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
واعتبارا لكون المرسوم المشار إليه أعلاه شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.
وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
عن موقع وزارة العدل والحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.