هواجس سياسية:(؟!)    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    توتر غير مسبوق : فرنسا تتخذ قرارا صادما ضد الجزائر    المغرب يحصل على موافقة أمريكية لصفقة صواريخ "ستينغر" بقيمة 825 مليون دولار    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    دي ميستورا يدعو المغرب لتوضيح تفاصيل صلاحيات الحكم الذاتي بالصحراء والأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    بركة يعترف بخسارة المغرب كمية ضخمة من المياه بسبب "أوحال السدود"    دي ميستورا يؤكد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ويكشف المستور: ارتباك جزائري واحتجاز صحراويين يرغبون في العودة إلى وطنهم    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    نائب رئيس جماعة سلا يتعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض والأمن يطلق الرصاص لإيقاف الجاني    الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر نسخ مرسوم المساعدة القضائية
نشر في زابريس يوم 06 - 09 - 2013

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
وجذير بالذكر أن المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المذكور أعلاه، والتي أحالت بخصوص المساعدة القضائية على نص تنظيمي وفي إطار التشاور والتشارك، عقدت وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة عددا من الاجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلصت إلى إصدار مرسوم رقم 2.10.587 في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 41 المشار إليها أعلاه، تضمن المقتضيات التالية:
تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تحديد الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية في الميزانية العامة للدولة.
تولي جمعية هيئات المحامين بالمغرب عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين وذلك على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها.
اخضاع الأموال المرصودة للمساعدة القضائية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
وفي نفس الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم.
إلا أنه بعد صدور المرسوم المذكور وقبل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة الواردة في المادة 41 والمتمثلة في:
تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة،
تحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية،
كيفية صرف هذه المبالغ،
وبسبب ذلك تم تعليق العمل بالمرسوم المذكور مما دفع وزارة العدل والحريات إلى مدارسة ومناقشة ما أثير من صعوبات بشأن تطبيق المرسوم المشار إليه، حيث عمدت بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة النظر فيه على نحو يضمن تناول العناصر الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه، وأعدت لهذا الغرض مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.587 من أهم مقتضياته:
على مستوى الجهة المختصة أوكل مشروع المرسوم اختصاص صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية إلى الخزينة العامة.
بالنسبة لمبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية فقد تم تحديد تسعيرة للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية مع النص على إمكانية مراجعة هذه التسعيرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
فيما يخص كيفية صرف هذه المبالغ، فقد حددها بتفصيل مشروع المرسوم.
وقد تم عرض مشروع المرسوم المذكور على جمعية هيئات المحامين لإبداء الرأي، حيث أجابت بتمسكها بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 والذي يضمن في نظرها الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء، غير أنها سجلت بصفة احتياطية موافقتها باقتراح بعض التعديلات على مشروع المرسوم المحال عليها.
وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع حضره مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض السادة نقباء هيئات المحامين، وقع فيه الاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تتضمن المقتضيات التالية:
النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض.
- 1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.
- 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.
إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
بيان المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا مفاده أن مكتب الجمعية ناقش في اجتماعه المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، عبر فيه عن رفضه للمرسوم المذكور بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الطرفين.
وبتاريخ 15 غشت 2012 تم استقبال السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قبل السيد وزير العدل والحريات والذي التمس منه تأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
واعتبارا لكون المرسوم المشار إليه أعلاه شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.
وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
عن موقع وزارة العدل والحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.