توصلت الجريدة بتوضيح من المجلس الجماعي لأفورار يوضح من خلاله ما جاء في بيان أعضاء المعارضة السبعة الذي سبق نشره بتاريخ 12 فبراير 2018 حول دواعي مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018. واعتبرت مصادر عليمة من داخل أغلبية المجلس الجماعي لأفورار " أن مقاطعة 7 أعضاء ممن يسمون أنفسهم معارضة خرق قانوني واضح ومخالف لمنطوق المادة 67 من القانون التنظيمي 14 113 المنظم للجماعات المحلية التي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وأنه توظيف لمؤسسات منتخبة دستوريا في صراعات حزبية وسياسية مرفوضة أخلاقيا". كما اعتبرت ذات المصادر أن غياب هؤلاء الأعضاء من حضور دورة فبراير العادية هو تنصل وهروب من المسؤولية والأمانة التي حملهم إياها كل من صوت عليهم ، حيث كان من الأولى حضور الدورة والإدلاء بهذه المبررات والدفاع عن وجهات نظرهم من داخل الدورة. وأشارت ذات المصادر "أن أربعة مستشارين موقعين على البيان لم تعد تربطهم بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية لأغلبية المجلس أية علاقة بعد خيانتهم لمبادئ الحزب والتكتل مع جهات معادية للحزب". وأضافت ذات المصادر أن رئيس المجلس الجماعي لأفورار وجه رسالة جوابية للمستشارين الجماعيين أعضاء المعارضة وهم : عبد الرحمان أعموم ، عبد اللطيف أعموم ، الرداد سعيد ، الرداد إبراهيم ، موحى بنيشو ، محمد البوبراهيمي ، ميمون تكورة بتاريخ 2 فبراير 2018 في موضوع مراسلتهم حول مقاطعة الدورة العادية لشهر فبراير 2018 والمؤرخة بتاريخ : 30 يناير 2018 ، واصفا مبررات غيابهم عن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 ، بأنها " واهية وافتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة ، الغرض منها عرقلة عمل المجلس ورئيسه ، الذي تمت تزكيته من طرف الساكنة ومن طرفكم خلال الولاية السابقة والحالية، كما أن ما تنتقدونه اليوم سبق لكم المصادقة عليه ". ولتوضيح ما جاء في فحوى بيان أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار ، أشار جواب رئيس المجلس الجماعي إلى ما يلي : " بخصوص إسناد رئاسة إحدى اللجان للمعارضة ، فنذكركم بامتناعكم ورفضكم للانتماء إلى أي لجنة خلال تداول المجلس هذه النقطة ، وتم بذلك إسناد وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة في حظيرة المجلس وفقا للقانون. أما فيما يتعلق بخدمات النظافة فإن مصالح الجماعة تغطي جميع المناطق التي يشملها تصميم التهيئة ، وبالتالي فإن المؤسسة السياحية التي تم ذكرها ، لا تؤدي رسم خدمات النظافة بحكم تواجدها خارج تصميم التهيئة ، أما سيارة الإسعاف فهي موضوعة رهن إشارة كل المواطنين بدون استثناء ، وسجلات نقل المرضى إلى المراكز الاستشفائية شاهدة على ذلك ، أما الإنارة العمومية فكل الأحياء والدواوير تشملها التغطية ، ويتم التدخل دائما من طرف مصلحة الصيانة لتجديد المصابيح المعطلة. أما ما يتعلق باستفادة مستشار من كشك ، فتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد تداول هذه النقطة خلال دورته العادية لشهر فبراير 2012 ، أي قبل أن يكون مستشارا وتمت المصادقة عليها بالأغلبية ومن بينها سيادتكم، ورخص بعد ذلك بقرار رقم 03 من طرف السيد عامل إقليمأزيلال بتاريخ 11 أكتوبر 2013 بمعية المعطلين الآخرين. وبالتالي فإن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات المشار إليها في كتابكم أعلاه لا تسري على المعني بالأمر. أما بخصوص إقالة النائب الثاني وكاتب المجلس ونائبه ونائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة فقد تمت وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. أما فيما يخص منح الرخص للمواطنين فالعملية تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل ولا يمكن تسليمها خارج هذا الإطار. أما التساؤل حول عدم إدراج النقط المقدمة من طرف المعارضة بجدول أعمال الدورات فكل هذه النقط سبق للمجلس أن تداولها ولا يمكن إعادة إدراجها والتداول بشأنها. أما بخصوص الافتراء بإقصاء المعارضة من اللقاءات التواصلية في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة ، يعتبر تضليلا وبهتانا ، فقد تمت مراسلتكم تحت إشراف السيد القائد، في كل مراحل الإعداد ومنكم من قاطع هذه اللقاءات بدون عذر. أما النقطة المتعلقة بالموظفين ، نود التذكير بأن كل الموظفين منضبطون ويؤدون واجبهم المهني بتفان ومسؤولية ولا وجود لموظف شبح بالجماعة سوى بمخيلتكم. أما فيما يخص حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها من طرف المجلس بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن مصالح الجماعة بصدد اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية الخاصة باستغلال هذه الحافلات وسينطلق العمل بها في أقرب الآجال. أما فيما يتعلق بسيارة المصلحة النفعية التي تتحدثون عنها، فيتم استغلاها لأغراض وخدمات ومصالح الجماعة. أما مسألة فرض الضرائب على مؤسسة سياحية ، فهي ضرائب تخضع للقوانين والمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الموجودة بتراب الجماعة، فإن مسؤوليها يتملصون من أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب تجاه الجماعة رغم مراسلتهم في هذا الشأن. وبخصوص توزيع الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني فإنه يوزع بطرق قانونية بعد مصادقة المجلس ويمنح حسب الاستحقاق والحاجيات للجمعيات الجادة والتي تساهم في التنمية المحلية. أما النقطة المتعلقة بتوجيه استدعاء حضور دورات المجلس، يتم حسب ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وبناء عليه فإن رئيس المجلس ومصالح الجماعة تسعى جاهدة إلى تنمية الجماعة على جميع المستويات من خلال بلورة مشاريع تنموية، رغم الاكراهات وضعف الإمكانيات، وتشويش البعض واستغلال النزاع العائلي بين بعض أعضاء المجلس وخلق التوتر والخلاف بينهم ، وذلك من أجل محاولة عرقلة وتوقيف عجلة التنمية خدمة لأجندات وأغراض لا علاقة لها بالمسلسل التنموي والذي شهدته وتشهده جماعة أفورار".