تنظيم ندوة لفائدة المحامين المتمرنين بهيئة بني ملال "حول موضوع الاعتقال الاحتياطي بين النص والممارسة" في إطار ندوات التمرين التي يشرف على إداراتها ذ/ محمد شهبون مدير ندوة التمرين عرف نادي هيئة المحامين بني ملال يوم الجمعة 06/09/2013 تنظيم ندوة لفائدة المحامين المتمرنين حول " موضوع إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين المقاربة القانونية والمقاربة الحقوقية وبين النص والممارسة " . وقد تم تأطير هذه الندوة من طرف ذ/ محمد رطب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقبة تادلة عضو نادي القضاة بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بني ملال وتحت إشراف مدير ندوة التمرين ذ/ شهبون محمد . وقد استهل ذ/ شهبون كلمته بكونه اختار هذا الموضوع لراهنيته وأهميته ، وما أثاره موضوع الاعتقال الاحتياطي من جدل كبير في الآونة الأخيرة بين أوساط القانونيين والحقوقيين ، وكيف تحول في كثير من الأحيان إلى إدانة مسبقة ، علما أن البراءة هي الأصل طبقا لمقتضيات المادة 23 و 119 من الدستور والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وطبقا للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب . وقد أشار ذ/ شهبون محمد إلى أن الاعتقال الاحتياطي هو العلبة السوداء في قانون المسطرة الجنائية وهو تدبير استثنائي سالب للحرية ، ويتجسد في وضع المتهم بالسجن ،هذا القرار يتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 175 و176 ق م ج أو بمحكمة الاستئناف وطبقا للمادة 175و 177 ق م ج وكذا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 47 ق م ج أو النيابة العامة بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 73 ق م ج أو الغرفة الجنحية الاستئنافية طبقا للمادة 392 ق م ج أو غرفة الجنايات طبقا للفصل 431 ق م ج . ويقصد بالاعتقال الاحتياطي في معناه الواسع فترة الاعتقال التي يقضيها المتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه أو خلال فترة محاكمته قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، يتم الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار للنيابة العامة (وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ) في حالة الإحالة المباشرة على المحكمة أو من طرف قاضي التحقيق . وتساءل عن دور القضاء في ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد وتفعيل بدائل أخرى له كالمراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 159 إلى غاية المادة 174 من ق م ج . وهو الموضوع الذي نوقش في ندوة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تحت عنوان " تحديث السياسة الجنائية بفاس يومي 9 و 10 نونبر 2012 ومراكش يومي 23 و 24 نونبر 2012 . وقد سبق لعدة جمعيات وفعاليات حقوقية أن حذرت من تحول السلطة التقديرية الممنوحة للجهات المختصة بوضع الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي إلى سلطة تحكمية يحمها الشطط في استعمال السلطة في غياب الوازع المهني . وتدخل ذ/ محمد رطب عضو نادي القضاة بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بني ملال موضحا مفهوم الاعتقال الاحتياطي طبقا لقانون المسطرة الجنائية المغربية من خلال المادة 159 ق م ج والمادة 618 من نفس القانون ،الذي ميزه عن باقي الأنظمة المشابهة حيث اعتبر المعتقل احتياطيا هو كل شخص تمت متابعته ، ولم يصدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به ، في حين أن المدان هو الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضى به ، أما المكره بدنيا هو كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين . ولاحظ أن المغرب من الدول التي تعرف أكبر نسبة من الاعتقال الاحتياطي بنسبة 43%حسب إحصائيات وزارة العدل . كما أوضح أن الجهات المختصة لوضع الشخص رهن الاعتقال الاحتياطي هم قاضي التحقيق ابتدائيا أو استئنافيا أو النيابة العامة ابتدائيا أو استئنافيا وكذا الغرفة الجنحية الاستئنافية والمحكمة الابتدائية وكذا غرفة الجنايات . وأن مدة الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية محددة في شهر واحد مع إمكانية تمديدها لمرتين ولنفس المدة وبأمر قضائي معلل تعليلا خاصا من طرف قاضي التحقيق . وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمرا بانتهاء التحقيق يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق . أما مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات هي شهران مع إمكانية تمديدها خمس مرات ولنفس المدة بأمر قضائي معلل تعليلا خاصا .وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق . كما أوضح أنه يمكن الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق وكذا قرار تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية أمام الغرفة الجنحية . كما أشار إلى بعض مزايا الاعتقال الاحتياطي ويتعلق الأمر بالضرورة الملحة للبحث والكشف عن الحقيقة ومنع المتهم من محو الأدلة ، وإخفاء معالمها ، أو التأثير على الشهود ، وحماية مرتكب الجريمة من انتقام الضحية و، كذا حماية مصلحة المجتمع ، وضمان حقه في الأمن والاستقرار ، إلا أن مساوئ الاعتقال الاحتياطي تتجلى في المساس بحرية الشخص ومناقضة قرينة البراءة وحقوق الدفاع ، كما يساهم في اكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي يخلفها الاعتقال الاحتياطي على نفسية المعتقل إذا ما صدر الحكم ببراءته ، وهو ما يستوجب تفعيل التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المعتقل وهو ما أقره القانون الفرنسي الصادر في 17 يوليوز 1970 حيث خول للمعتقل احتياطيا الصادر في حقه قرار بعدم المتابعة أو البراءة أن يحصل على تعويض من الدولة شريطة صدور قرار نهائي بعدم المتابعة أو البراءة ، وأن يتسبب الاعتقال في الضرر ، ويبت في التعويض غرفة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة النقض ، وهو ما استجاب له المشرع المغربي في الفصل 122 من دستور 2011 الذي ينص على أنه يحق لكل من تضرر في خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ، لكن في انتظار صدور قانون تنظيمي يبين كيفية وشروط ممارسة هذه المسطرة فإن المحاكم الإدارية لا زالت مترددة في الحكم بالتعويض باستثناء المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت قرار بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمعتقل لعدم إحضاره من السجن لعدة مرات مما تسبب في تأخير محاكمته داخل أجل معقول ( قرار عدد 188 بتاريخ 23/01/2013. وبعد الانتهاء من مداخلة مدير ندوة التمرين والأستاذ محمد رطب تم فتح النقاش الذي شارك فيه جميع المحامين المتمرنين من خلال طرحهم لعدة تساؤلات حول واقع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب والمبالغة فيه من طرف بعض القضاة وعدم تفعيل آليات ترشيد هذا الاعتقال ببدائل أخرى كالكفالة أو المراقبة القضائية.وأشار بعضهم أن قرار الاعتقال الاحتياطي الذي يتخذه قضاة التحقيق أو النيابة العامة لإبعاد الشبهة عنهم ليس إلا ، في غياب أي مبررات للاعتقال وهو ما يثير إلى إشكالية استقلال القضاة واستقلال القضاء عن كل المؤثرات .وتساءل بعض المحامين المتمرنين عن إمكانية مراقبة القرارات الصادرة بالاعتقال الاحتياطي من طرف جهة قضائية تسمى غرفة الحريات كما هو الشأن في بعض الدول الغربية . وبعد الانتهاء من تساؤلات الأستاذة المتمرنين تم ختم الندوة بشكر ذ/ رطب محمد على تلبية دعوة السيد مدير الندوة ذ/ محمد شهبون من أجل تأطير هذه الندوة تقرير ذ/ شهبون محمد مدير ندوة التمرين