صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم الصادر في 26 فبراير 2013 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليتم بذلك وضع حد للنزاع القائم بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لعدة شهور، بعد أن تم تعليق العمل بالمساعدة القضائية إلى حين إلغاء المرسوم المذكور.. وجدير بالذكر أن المادة 41 من هذا القانون نصت على أنه: «للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي». هذا، وكان المرسوم المذكور الذي شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، قد رصد له مبلغ 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين، لكن وبعد الرفض المعبر عنه من طرف هيئات المحامين بالمغرب، فقد أعيد إرجاع المبلغ المرصود إلى خزينة الدولة إلى حين البحث مستقبلا عن صيغة ملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. وكان جوهر الخلاف بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتمثل في رفض هذه الأخيرة، إحالة مهمة توزيع هذه التعويضات على الخزينة العامة، حيث طالبت بمنحها إلى هيئات المحامين كي تتولى هي توزيعها على المحامين المشاركين في المساعدة القضائية، وهو الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات قانونية حسب وزارة العدل، حيث لاتعترف هذه المقتضيات لنقباء هيئات المحامين بصفة الآمرين بالصرف.