مجلس النواب يصادق بالإجماع على نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رغم الجدل الذي أثير بين المعارضة والأغلبية حول الغاية من انعقاد دورة استثنائية للبرلمان، والتي تنعقد طبقا لمرسوم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استنادا على الفصل 66 من الدستور، فقد صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والثاني يتعلق بمكافحة غسل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب. ويروم مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، إدخال مجموعة من التعديلات على بعض فصوله ليكون أكثر ملاءمة مع السياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي، تهم بالأساس إرساء مبدإ الحد الأدنى للمعاش بهذا النظام على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية كالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم التنصيص على هذا المبدإ وشروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم. وكان الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد في معرض تقديمه لهذا المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أن أغلبية مواد هذا القانون لم تعرف أي تعديل مما جعله لا يساير التطورات التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة. ومن ثمة، فقد سمحت التعديلات التي أدرجت على القانون بتغيير الفصل 50 منه، بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير، حيث أن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش وذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير. كما شمل التعديل وضع حد أقصى للاقتطاعات التي يتعاقد بشأنها متقاعدو هذا النظام على أساس أن تتجاوز سقف 50 في المائة من قيمة المعاش بهدف حماية المتقاعدين من تراكم الديون. وهم مشروع القانون الثاني الذي صودق عليه بالإجماع من قبل فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بما يسمح للسلطات المختصة من اتخاذ إجراءات استباقية ضد جرائم تمويل العمليات الإرهابية، حيث أوضح وزير الداخلية امحند العنصر، أن هذا المشروع يقضي بتغيير القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ويندرج في إطار مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية. وأشار العنصر أنه على ضوء عمل خبراء مجموعة «إغمونت» التي تعتبر إطارا للتعاون الدولي بين وحدات معالجة المعلومات المالية التي تستجيب للمعايير الدولية، اتخذت مجموعة العمل المالي «كافي» في اجتماعها المنعقد في فبراير 2011، قرارا يقضي بالشروع في مسطرة إخراج المغرب، من لائحتها السلبية الرمادية، لوجود قصور يعتري قانون مكافحة غسل الأموال، مع توصية بتعديل القانون،عبر إضافة فقرة تجرم الشخص الإرهابي، والمنظمة الإرهابية بغض النظر عن ارتكاب الفعل الإرهابي. يشار إلى أن الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان، كانت قد أثارت جدلا وسط الأغلبية والمعارضة، حول الجدوى منها، خاصة ونحن على بعد أسبوع تقريبا من الدورة الربيعية العادية التي ستفتتح يوم الجمعة 12 أبريل الجاري. بعض فرق المعارضة، لم تناقش انعقاد الدورة من الناحية القانونية، حيث أن الفصل 66 من الدستور يعطي الصلاحية للحكومة في دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية، لكنها (فرق المعارضة) ناقشت الطابع الاستعجالي لهذه الدورة بالنظر إلى طبيعة القوانين الجاهزة المعروضة عليها. في المقابل اعتبرت فرق الأغلبية أن رئاسة الحكومة في دعوتها لعقد دورة استثنائية، تصرفت انطلاقا مما يمليه الدستور دون المساس بأي حق للمؤسسة التشريعية، مؤكدة في السياق ذاته، أن عقد دورة استثنائية غير مرتبط بالضرورة بوجود نصوص تشريعية ذات طابع استعجالي. وكان كريم غلاب رئيس مجلس النواب، قد أوضح في رده على هذا النقاش، على أن الأمر يتعلق بتنفيذ ما نص عليه الدستور ويندرج ضمن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.