صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013 بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك لتفادي التصنيف الدولي الذي وضع المغرب في اللوائح السوداء في مجال محاربة تمويل الإرهاب. وبرر وزير الداخلية امحند العنصر تسريع المغرب بالمصادقة على المشروع بأن المغرب يحتل حاليا المرتبة الرمادية القاتمة في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك استنادا إلى التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي المنعقد بباريس في 18 فبراير الماضي، مشددا على أن المجموعة قررت مبدئيا تصنيف المغرب بصفة تلقائية في اللوائح السوداء وذلك خلال اجتماعها المقبل في يونيو 2013. وأوضح العنصر أمس الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، خلال تقديمه للمشروع أن هذا التصنيف يأتي نظرا لعدم اعتماد المغرب للتعديل المطلوب والمتعلق بتجريم تمويل الإرهاب مؤكدا أن خروج المغرب من هذه اللوائح السلبية يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية من خلال تجريم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد. العنصر قال إن الهدف من مشروع القانون هذا هو معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، منبها إلى ضرورة تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح الدول الأكثر سلبية، لا سيما بالنسبة للإقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية قدرته التنافسية. هذا وينص المشروع على أن تمويل الارهاب يعد عملا إرهابيا مؤكدا على أن «تكون الأفعال التالية تمويلا للارهاب ولو ارتكبت خارج المغرب سواء وقع الفعل الارهابي أم لم يقع وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل». مضيفا أن الأفعال تهم «القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستسخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال ارهابية، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية». وأكد المشروع على أنه يدخل في هذا الإطار «تقديم مشورة أو مساعدة لهذا الغرض أو حتى محاولة ارتكاب هذه الأفعال»، مشيرا إلى أن «الممتلكات هي أي نوع من الأموال أو الأملاك المادية أو غير المادية المنقولة أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المربتطة بها أيا كانت دعامتها بما فيها الالتكرونية أو الرقمية. من جهة ثانية صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وأبرز الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في معرض تقديمه للمشروع نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أن إدخال تعديلات على هذا القانون يأتي على أساس أن أغلبية مواد الظهير لم تعرف أي تغيير باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفه المغرب خلال العقود الأخيرة. ويقترح المشروع إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعلها أكثر ملاءمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي، وهي فصول تهم أساسا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) حيث تم التنصيص على هذا المبدأ و شروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم. كما أن المشروع يروم تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر بغية السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير، حيث أن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش وذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير. كما أن التغيير يشمل أيضا وضع حد أقصى للاقتطاعات التي يتعاقد بشأنها متقاعدو هذا النظام، والتي حددت في سقف 50 في المائة من قيمة المعاش، وذلك بهدف حماية شريحة المتقاعدين من ظاهرة تراكم الديون