صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ماي 2011 (عدد 5942)، قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في شأن آلات تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم، ينص على أن هذه الآلات وكذلك أجهزتها التكميلية، يجب أن تفي لمتطلبات التصميم والصنع والاستعمال المحددة في المواصفة 15.8.094 إيم إين. ويطبق هذا القرار على المقاييس التي تقيس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، وكذا على الأجهزة التكميلية المخصصة لطباعة وتسجيل نتائج القياس المجراة من طرف هذه الآلات. ويذكر أن مدونة السير الجديدة جعلت من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة وأقرت في إطار الحرص على تجنب كل شطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين، ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. ويعتبر جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. وهو يتوفر على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط وحسب القرار، فإن الجهاز الذي يعبر عن إشارات درجة الكحول المبينة من طرف آلات قياس الكحول على شكل تركز الكحول بالميليغرام في اللتر الواحد من الهواء، يجب أن يتوفر على دفتر القياسة لتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاح المجراة. وفي حالة غياب أو تلف هذا الدفتر، يجب إجراء التجارب المقررة لعمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القرار. ومن جهة أخرى، تتم الموافقة على نماذج آلات قياس الكحول وفق الشروط التقنية للمواصفة المعتمدة، ولهذا الغرض يجب أن يرفق طلب الموافقة على النموذج بدليل الاستعمال، والعناصر التوضيحية للمقياس تتضمن البيانات والتصاميم والرسوم التخطيطية أو الصور الضرورية لوصف وفهم الاشتغال، والرسوم التخطيطية والمصطلحات المتعلقة بتصميم وصنع المقياس. كما يرفق طلب الموافقة على النموذج بالبرنامج المعلوماتي ووثائق وصفه (رمز البرمجة ونسخة من البرنامج)، وتقرير التجارب وشهادة الموافقة على النموذج مسلمتان من هيأة مؤهلة، وعينة للنموذج لإجراء الاختبارات والتجارب بهدف الموافقة. وعلى صعيد آخر، يتضمن الفحص الأول لآلة قياس الكحول فحصا إداريا واختبارات قياسية وفق مساطر المواصفة المعتمدة. ويجب أن لا تتعدى الأخطاء المعاينة الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في المواصفة سالفة الذكر. ويتم التحقق من مطابقة آلات قياس الكحول لأحكام هذا القرار بوضع علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة المطابقة. ويذكر أن مدونة السير الجديدة تعاقب بوضوح على السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمالة. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة و/أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.