رصد الطيب الناصري، وزير العدل، خمسة اختلالات تعيق تطبيق بنود مدونة السير من طرف محاكم المملكة، بدءا بالمادة 12 من المرسوم التطبيقي للمدونة التي توجب على الأعوان ومحرري المحاضر استعمال أجهزة وأدوات قياس لإثبات المخالفات، من بينها جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وجهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم. وأوضح الناصري، في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن هذا الأمر دفع النيابات العامة إلى اعتماد محاضر السكر العلني البين، وما يستتبعه من إلزامية الوضع تحت الحراسة النظرية لإثبات حالة السياقة تحت تأثير الكحول وهو أمر يناقض إرادة المشرع من خلال ما كان يهدف إليه من إيجاد وسائل إثبات علمية لقياس درجة تشبع أو تركز الكحول في الهواء. وأشار وزير العدل إلى أن النيابات العامة اضطرت في أحيان كثيرة إلى حفظ المحاضر المنجزة من طرف أعوان المراقبة أستنادا إلى المعاينة بالعين المجردة، إذ إن المادة 12 من المرسوم السالف ذكره توجب على الأعوان محرري المحاضر استعمال أجهزة وأدوات قياس لإثبات المخالفات، من بينها مراقبة السرعة للكشف عن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها. وأثار الناصري الانتباه إلى أن قبول المحاضر الإلكترونية يقتضي التعامل معها في الحدود التي لا يتعلق الأمر فيها الإخلال بشرط جوهري من شروط المحضر، كما هو الحال بالنسبة إلى التوقيع، وسجل وزير العدل أنها محاضر غير موقعة ولا تتضمن في بعض الأحيان البيانات المتعلقة بمالك العربة وعدم وضوح لوحة العربة في الصور الملتقطة بواسطة الرادار وظهور أسماء بعض الأشخاص بالحروف اللاتينية. وبخصوص مصير رخصة السياقة بعد إحالتها على النيابة العامة، قال وزير العدل إنه يتعين في جميع الحالات إحالة رخصة السياقة على الإدارة، ولا يمكن الاحتفاظ بها ضمن وثائق القضية، كما لا يجب أن تحال هذه الرخصة على المحكمة أو على قاضي التحقيق في حالة حوادث السير المميتة.