عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    أشبال الأطلس يهزمون تنزانيا ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي "كان U17"    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    اجتماع حاسم بين أيت منا و موكوينا بعد الإقصاء من كأس العرش    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مخففة في ملف السياقة في حالة سكر
نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2009


باتت حوادث السير تمثل حربا حقيقية تحصد آلاف الأرواح، وتخلف أعدادا كبيرة من الجرحى والمعطوبين والمعاقين والأرامل والأيتام والكثير من المآسي في المغرب. وكانت دراسة ميدانية عن سلوكات مستعملي الطرق بالفضاء الطرقي، قامت بها لجنة حوادث السير سنة 2007 قد أكدت أن الخمر والمخدرات يحتلان المرتبة الثانية، ثم بعدها عدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة، وغياب وسائل الحماية والتعب. ومن حسنات مدونة السير الجديدة التي صادق عليها البرلمان، ولازالت تدرس بمجلس المستشارين أنها أدخلت طريقة اختبار مستوى تناول الكحول، قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث أشار كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في تصريح سابق إلى أن معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه منخفض إلى أقصى حد، ويتلاءم مع الممارسة الدولية الجيدة من أجل حث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة. وبالرغم من محدودية القضايا التي تطرح أمام المحاكم بسبب السكر أثناء السياقة إلا أننا آثرنا أن نتوقف عند هذا الموضوع؛ الذي كان على المشرع إحاطته بظروف التشديد في كل مراحله لأنه محرم شرعا من جهة، ويتسبب في العديد من المآسي من بينها حوادث السير التي تخلف ضحايا عديدة من جهة ثانية. كيف تعامل المشرع إذن مع هذه المسألة ؟ وماهي حيثيات القضية التي بين أدينا اليوم؟ حالة تلبس يعتبر السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة جنحة في القانون المغربي، وهي الجريمة التي عوقب عليها محمد الذي قبض عليه وهو في حالة تلبس، وعند استماع الضابطة القضائية إليه حسب المحضر الذي دونته؛ لم ينكر السكر بل اعترف به. وأمام الاعتراف أحيل المتهم على وكيل الملك الذي قرر متابعته بما نسب إليه، وإحالته على المحكمة من أجل محاكمته طبقا للقانون. وبما أن المتهم اعترف بالسكر العلني، والسياقة في وضعية غير ملائمة، ولو أننا نرى أن هذه -الجملة فضفاضة-، وبعد محضر المعنية الذي أنجز لإثبات حالة السكر التي كان عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بإدانة محمد على السكر العلني بخمس مائة درهم نافدة، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة. الملاحظ في هذه القضية أن المتهمين لا يحتاجون إلى أداة لقياس نسبة السكر لأنهم يعترفون بالسكر بسهولة، ربما لأن العقوبات تكون مخففة، ولا تنتهي بالزج في السجن، بل يؤدون غرامات بسيطة ربما يكون الفاعل قد استهلك مبلغا أكبر منها بكثير في شرب الخمر. في قضية أخرى، تم القبض على ثلاتة أشخاص في حالة سكر، أحدهم يسوق السيارة ، وبعد الاستماع إليهم اعترفوا بالسكر، وكما هو الشأن في الحالة الأولى، قضت المحكمة بخمسة آلاف درهم غرامة نافدة في حق السائق بسبب السكر العلني، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة، وقضت بالحكم على الآخرين بخمس مائة درهم من أجل السكر العلني. مدونة السير..والخمر بالرغم من الحقائق المثبتة بأن الخمر سبب رئيسي في ارتفاع حوادث السير؛ فقد سجل نوعا من التعثر والتردد لدى السلطات الأمنية، والمرورية في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية المنعقدة في 10 أكتوبر 2005 والذي دعا إلى الإسراع بالتوقيع على الدورية المتعلقة بالمراقبة بواسطة جهاز قياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المسألة إلى حدود اليوم بدعوى انتظار خروج مشروع مدونة السير الجديدة إلى الوجود، في حين أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنع من تنفيذ هذا الإجراء الذي من شأنه التقليل من حوادث السير. ولهذا فقد أفردت المدونة فرعا خاصا بمعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول (المواد 206,201)، ومعاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية (المواد208,207)، حيث نصت في المادة 201 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر؛ بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول: على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وكل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية، ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وتطبق أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم. وحسب المادة 203 من مدونة السير على الطرق، تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية، عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية والسريرية والبيولوجية، أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. قوانين مقارنة إذا كانت سياقة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة عالية أمرا محظورا في جميع دول العالم، ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو سحب رخصة السياقة أو السجن، فإن حظر السياقة تحت تأثير المخدرات يظل أمرا نسبيا حسب قوانين البلدان. وحسب الدراسات؛ فإن القنب هو ثاني مخدر يستهلكه سائقو السيارات بعد المشروبات الكحولية، وهو ما دفع بمعهد الطب الشرعي في لوزان إلى إجراء دراسة حول الموضوع، وبالخصوص حول تأثير تعاطي هذا المخدر على سلامة حركة المرور. وفي المغرب كان القرار الوزاري 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق، تمنع عليه حمل أشخاص تظهر عليهم حالة السكر، لكنه لا يمنع عليه أن يكون هو في حالة سكر عند سياقة السيارة. في حين اعتبر القانون الجزائري الجرح أو القتل غير العمدي في حالة سكر، والسياقة تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد 1,0 غ / ل، أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، من حالات السحب الفوري لرخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.