السفياني نائبا ثانيا لرئيس مجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    الجزائر.. محامي صنصال يعلن مثوله أمام وكيل الجمهورية اليوم الإثنين    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر        العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    الأمن الإقليمي بسلا… توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    نقابة: مشروع قانون الإضراب تضييق خطير على الحريات وتقييد للحقوق النقابية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    المحكمة تقرر تأخير محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد وتأمر باستدعاء الشاهد خمار الحديوي (صور)    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    "الكونفدرالية" تتهم الحكومة ب"التملص" من التزاماتها بعد تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    مخاض ‬في ‬قطاع ‬الصحة..‬    الاشتراكي الموحد يرحب بقرار اعتقال نتنياهو ويصفه ب"المنصف لدماء الشهداء"    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مخففة في ملف السياقة في حالة سكر
نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2009


باتت حوادث السير تمثل حربا حقيقية تحصد آلاف الأرواح، وتخلف أعدادا كبيرة من الجرحى والمعطوبين والمعاقين والأرامل والأيتام والكثير من المآسي في المغرب. وكانت دراسة ميدانية عن سلوكات مستعملي الطرق بالفضاء الطرقي، قامت بها لجنة حوادث السير سنة 2007 قد أكدت أن الخمر والمخدرات يحتلان المرتبة الثانية، ثم بعدها عدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة، وغياب وسائل الحماية والتعب. ومن حسنات مدونة السير الجديدة التي صادق عليها البرلمان، ولازالت تدرس بمجلس المستشارين أنها أدخلت طريقة اختبار مستوى تناول الكحول، قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث أشار كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في تصريح سابق إلى أن معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه منخفض إلى أقصى حد، ويتلاءم مع الممارسة الدولية الجيدة من أجل حث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة. وبالرغم من محدودية القضايا التي تطرح أمام المحاكم بسبب السكر أثناء السياقة إلا أننا آثرنا أن نتوقف عند هذا الموضوع؛ الذي كان على المشرع إحاطته بظروف التشديد في كل مراحله لأنه محرم شرعا من جهة، ويتسبب في العديد من المآسي من بينها حوادث السير التي تخلف ضحايا عديدة من جهة ثانية. كيف تعامل المشرع إذن مع هذه المسألة ؟ وماهي حيثيات القضية التي بين أدينا اليوم؟ حالة تلبس يعتبر السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة جنحة في القانون المغربي، وهي الجريمة التي عوقب عليها محمد الذي قبض عليه وهو في حالة تلبس، وعند استماع الضابطة القضائية إليه حسب المحضر الذي دونته؛ لم ينكر السكر بل اعترف به. وأمام الاعتراف أحيل المتهم على وكيل الملك الذي قرر متابعته بما نسب إليه، وإحالته على المحكمة من أجل محاكمته طبقا للقانون. وبما أن المتهم اعترف بالسكر العلني، والسياقة في وضعية غير ملائمة، ولو أننا نرى أن هذه -الجملة فضفاضة-، وبعد محضر المعنية الذي أنجز لإثبات حالة السكر التي كان عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بإدانة محمد على السكر العلني بخمس مائة درهم نافدة، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة. الملاحظ في هذه القضية أن المتهمين لا يحتاجون إلى أداة لقياس نسبة السكر لأنهم يعترفون بالسكر بسهولة، ربما لأن العقوبات تكون مخففة، ولا تنتهي بالزج في السجن، بل يؤدون غرامات بسيطة ربما يكون الفاعل قد استهلك مبلغا أكبر منها بكثير في شرب الخمر. في قضية أخرى، تم القبض على ثلاتة أشخاص في حالة سكر، أحدهم يسوق السيارة ، وبعد الاستماع إليهم اعترفوا بالسكر، وكما هو الشأن في الحالة الأولى، قضت المحكمة بخمسة آلاف درهم غرامة نافدة في حق السائق بسبب السكر العلني، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة، وقضت بالحكم على الآخرين بخمس مائة درهم من أجل السكر العلني. مدونة السير..والخمر بالرغم من الحقائق المثبتة بأن الخمر سبب رئيسي في ارتفاع حوادث السير؛ فقد سجل نوعا من التعثر والتردد لدى السلطات الأمنية، والمرورية في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية المنعقدة في 10 أكتوبر 2005 والذي دعا إلى الإسراع بالتوقيع على الدورية المتعلقة بالمراقبة بواسطة جهاز قياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المسألة إلى حدود اليوم بدعوى انتظار خروج مشروع مدونة السير الجديدة إلى الوجود، في حين أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنع من تنفيذ هذا الإجراء الذي من شأنه التقليل من حوادث السير. ولهذا فقد أفردت المدونة فرعا خاصا بمعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول (المواد 206,201)، ومعاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية (المواد208,207)، حيث نصت في المادة 201 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر؛ بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول: على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وكل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية، ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وتطبق أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم. وحسب المادة 203 من مدونة السير على الطرق، تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية، عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية والسريرية والبيولوجية، أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. قوانين مقارنة إذا كانت سياقة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة عالية أمرا محظورا في جميع دول العالم، ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو سحب رخصة السياقة أو السجن، فإن حظر السياقة تحت تأثير المخدرات يظل أمرا نسبيا حسب قوانين البلدان. وحسب الدراسات؛ فإن القنب هو ثاني مخدر يستهلكه سائقو السيارات بعد المشروبات الكحولية، وهو ما دفع بمعهد الطب الشرعي في لوزان إلى إجراء دراسة حول الموضوع، وبالخصوص حول تأثير تعاطي هذا المخدر على سلامة حركة المرور. وفي المغرب كان القرار الوزاري 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق، تمنع عليه حمل أشخاص تظهر عليهم حالة السكر، لكنه لا يمنع عليه أن يكون هو في حالة سكر عند سياقة السيارة. في حين اعتبر القانون الجزائري الجرح أو القتل غير العمدي في حالة سكر، والسياقة تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد 1,0 غ / ل، أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، من حالات السحب الفوري لرخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.