بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مخففة في ملف السياقة في حالة سكر
نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2009


باتت حوادث السير تمثل حربا حقيقية تحصد آلاف الأرواح، وتخلف أعدادا كبيرة من الجرحى والمعطوبين والمعاقين والأرامل والأيتام والكثير من المآسي في المغرب. وكانت دراسة ميدانية عن سلوكات مستعملي الطرق بالفضاء الطرقي، قامت بها لجنة حوادث السير سنة 2007 قد أكدت أن الخمر والمخدرات يحتلان المرتبة الثانية، ثم بعدها عدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة، وغياب وسائل الحماية والتعب. ومن حسنات مدونة السير الجديدة التي صادق عليها البرلمان، ولازالت تدرس بمجلس المستشارين أنها أدخلت طريقة اختبار مستوى تناول الكحول، قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث أشار كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في تصريح سابق إلى أن معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه منخفض إلى أقصى حد، ويتلاءم مع الممارسة الدولية الجيدة من أجل حث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة. وبالرغم من محدودية القضايا التي تطرح أمام المحاكم بسبب السكر أثناء السياقة إلا أننا آثرنا أن نتوقف عند هذا الموضوع؛ الذي كان على المشرع إحاطته بظروف التشديد في كل مراحله لأنه محرم شرعا من جهة، ويتسبب في العديد من المآسي من بينها حوادث السير التي تخلف ضحايا عديدة من جهة ثانية. كيف تعامل المشرع إذن مع هذه المسألة ؟ وماهي حيثيات القضية التي بين أدينا اليوم؟ حالة تلبس يعتبر السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة جنحة في القانون المغربي، وهي الجريمة التي عوقب عليها محمد الذي قبض عليه وهو في حالة تلبس، وعند استماع الضابطة القضائية إليه حسب المحضر الذي دونته؛ لم ينكر السكر بل اعترف به. وأمام الاعتراف أحيل المتهم على وكيل الملك الذي قرر متابعته بما نسب إليه، وإحالته على المحكمة من أجل محاكمته طبقا للقانون. وبما أن المتهم اعترف بالسكر العلني، والسياقة في وضعية غير ملائمة، ولو أننا نرى أن هذه -الجملة فضفاضة-، وبعد محضر المعنية الذي أنجز لإثبات حالة السكر التي كان عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بإدانة محمد على السكر العلني بخمس مائة درهم نافدة، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة. الملاحظ في هذه القضية أن المتهمين لا يحتاجون إلى أداة لقياس نسبة السكر لأنهم يعترفون بالسكر بسهولة، ربما لأن العقوبات تكون مخففة، ولا تنتهي بالزج في السجن، بل يؤدون غرامات بسيطة ربما يكون الفاعل قد استهلك مبلغا أكبر منها بكثير في شرب الخمر. في قضية أخرى، تم القبض على ثلاتة أشخاص في حالة سكر، أحدهم يسوق السيارة ، وبعد الاستماع إليهم اعترفوا بالسكر، وكما هو الشأن في الحالة الأولى، قضت المحكمة بخمسة آلاف درهم غرامة نافدة في حق السائق بسبب السكر العلني، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة، وقضت بالحكم على الآخرين بخمس مائة درهم من أجل السكر العلني. مدونة السير..والخمر بالرغم من الحقائق المثبتة بأن الخمر سبب رئيسي في ارتفاع حوادث السير؛ فقد سجل نوعا من التعثر والتردد لدى السلطات الأمنية، والمرورية في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية المنعقدة في 10 أكتوبر 2005 والذي دعا إلى الإسراع بالتوقيع على الدورية المتعلقة بالمراقبة بواسطة جهاز قياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المسألة إلى حدود اليوم بدعوى انتظار خروج مشروع مدونة السير الجديدة إلى الوجود، في حين أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنع من تنفيذ هذا الإجراء الذي من شأنه التقليل من حوادث السير. ولهذا فقد أفردت المدونة فرعا خاصا بمعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول (المواد 206,201)، ومعاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية (المواد208,207)، حيث نصت في المادة 201 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر؛ بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول: على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وكل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية، ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وتطبق أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم. وحسب المادة 203 من مدونة السير على الطرق، تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية، عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية والسريرية والبيولوجية، أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. قوانين مقارنة إذا كانت سياقة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة عالية أمرا محظورا في جميع دول العالم، ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو سحب رخصة السياقة أو السجن، فإن حظر السياقة تحت تأثير المخدرات يظل أمرا نسبيا حسب قوانين البلدان. وحسب الدراسات؛ فإن القنب هو ثاني مخدر يستهلكه سائقو السيارات بعد المشروبات الكحولية، وهو ما دفع بمعهد الطب الشرعي في لوزان إلى إجراء دراسة حول الموضوع، وبالخصوص حول تأثير تعاطي هذا المخدر على سلامة حركة المرور. وفي المغرب كان القرار الوزاري 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق، تمنع عليه حمل أشخاص تظهر عليهم حالة السكر، لكنه لا يمنع عليه أن يكون هو في حالة سكر عند سياقة السيارة. في حين اعتبر القانون الجزائري الجرح أو القتل غير العمدي في حالة سكر، والسياقة تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد 1,0 غ / ل، أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، من حالات السحب الفوري لرخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.