صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة المقاييس، واتفافية دولية. ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 347-10-2 يتمم بمقتضاه المرسوم رقم 813-05-2، الصادر في 21 ماي 2009، في شأن مراقبة المقاييس، والبروتوكول الإضافي، الموقع بلشبونة في20 ماي 2008 بين كل من الجمهورية البرتغالية والمملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاق التعاون من أجل حماية سواحل ومياه شمال- شرق المحيط الاطلسي من التلوث. وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يأتي في أعقاب إقرار مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر الجاري، والتي تنص على اللجوء إلى آلات قياس لمعاينة مخالفات قانون السير، وخاصة في ما يتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها، والضجيج الصادر عن السيارات ذات المحرك، وكذا نسبة تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم. ويقضي المشروع باستكمال لائحة آلات القياس المعتمدة لتفعيل مقتضيات مدونة السير، وذلك بإضافة آلات قياس الصوت المنبعث من السيارات، وآلات قياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم، علما بأن آلات قياس السرعة ( الرادار) كانت قد أدرجت ضمن القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 813-05-2، الصادر في 21 ماي 2009. من جهة أخرى، صادق المجلس على البروتوكول الإضافي، الموقع بلشبونة في20 ماي 2008 بين كل من الجمهورية البرتغالية والمملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، والمتعلق باتفاق التعاون من أجل حماية سواحل ومياه شمال- شرق المحيط الاطلسي من التلوث الذي كانت البلدان المذكورة قد وقعته، بلشبونة أيضا، في 17 أكتوبر 1990 ( اتفاق لشبونة). وأشار السيد الناصري إلى أن هذا البروتوكول، الذي قدمه نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، عبارة عن نص يلحق تعديلا على الاتفاق المذكور، حيث يحدد مجال تطبيق الاتفاق في الجنوب "بالحد الجنوبي للمياه التي تدخل تحت سيادة أو الولاية القضائية لأي دولة من الدول المتعاقدة". يذكر أن الأطراف الخمسة تعتبر كلا من البروتوكول والاتفاق وثيقة واحدة، وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ توصل حكومة الجمهورية البرتغالية بآخر وثيقة للمصادقة أو القبول أو الإعتماد.