صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 18/02/2010 ، على ستة مشاريع مراسيم واتفاق دولي، تهم التقطيع الترابي، والقطاع الفلاحي، وتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 050-10-2 بتغيير المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 320-09-2، الصادر في 11 يونيو 2009، بقصد إدخال تعديلات على التقسيم الخاص ببعض الجماعات التابعة لإقليم تطوان وعمالة المضيق- الفنيدق. ويقضي مشروع المرسوم الجديد، الذي قدمه وزير الداخلية، بإلحاق مجموع المنطقة السياحية للرأس الأسود (كابو نيكرو) بالنفوذ الترابي لبلدية المضيق التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك بغية ضبط هذا المجال السياحي الحيوي وضمان حسن تدبيره وتنميته بشكل متوازن ومنسجم. كما صادق المجلس على خمسة مشاريع مراسيم قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري يتعلق أولها بتطبيق القانون رقم 10-06 المتعلق بإحداث” الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان”. وأشار الوزير إلى هذا المرسوم يهدف، بالخصوص، إلى منح سلطة الوصاية على الوكالة للوزير المكلف بالفلاحة، وتحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارتها، وكذا لجنة التوجيه الاستراتيجي، وتخويل الوزير المكلف بالفلاحة تحديد مناطق الواحات التابع لمجال تدخل الوكالة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية، وتحديد كيفيات نقل المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسيير الوكالة وذلك بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني ( رقم 013-10-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 551-86-2، الصادر في 15 شتنبر 1987، بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. وترمي مقتضيات هذا المشروع إلى منح الدولة لمربي المواشي إعانات مالية من أجل إنتاج واقتناء فحول من أصناف الأبقار والماعز والإبل المنتمية لسلالات محددة. وتتمثل الغاية المتوخاة من هذا المشروع في تقوية قطيع الإنتاج، من خلال سلالات جيدة، وقادرة على الرفع من مستويات إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، طبقا للأهداف المسطرة في عقود-البرامج المبرمة بين الحكومة والمنظمات البين مهنية المعنية. أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 014-10-2) فيتعلق بتتميم المرسوم رقم 313-69-2، الصادر في 25 يوليوز 1969، بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة وحدات أخرى إلى قائمة الأدوات الفلاحية التي يمكن اقتناؤها بمساعدة الدولة، وذلك من أجل تمكين القطاع الفلاحي من الوسائل الكفيلة بتثمين المنتوجات الفلاحية والحفاظ على جودتها، وتحسين أشكال تسويقها، وإنعاش استثمار الخواص في هذا القطاع. وتتمثل الأدوات الفلاحية المشار إليها، في الوحدات الخاصة بعمليات توضيب البذور، عصر الزيتون، تعبئة زيت الزيتون في القارورات، تصبير الزيتون، تجميد الخضروات، تثمين منتوجات الحليب، وتسمين العجول المعدة للذبح، وتقطيع اللحوم الحمراء. أما مشروع المرسوم الرابع ( رقم 015-10-2)، فيتعلق بمنح إعانات الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، وذلك على أساس أن يتم تحديد مبالغ المساعدات الممنوحة بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والداخلية. ويستفيد من هذه الإعانات المنتجون المصدرون، وكذا مجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية، بينما تستثنى عمليات التصدير عبر الجو من الاستفادة من هذه المساعدات بحكم أنها تستفيد من إعانة خاصة. ويهم مشروع المرسوم الخامس ( رقم 674-09-2)، تحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع، والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية، على متن سفن الصيد البحري. ويحدد هذا المشروع كذلك أصناف السفن التي يجب أن يتوفر على متنها نظام تحديد الموقع والرصد المستمر، الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من أجل إرساء المعلومات، والذي يتعين أن يكون متلائما مع مواصفات تجهيزات المراقبة للإدارة المكلفة بالصيد البحري. كما يحدد المشروع أيضا شروط تثبيت هذا الجهاز على متن السفن، والمساطر المتبعة من أجل وضع المعدات الضرورية، وفقا للتنظيم الجاري به العمل في مجالات الاتصالات، بالإضافة إلى كيفيات اشتغالها، وكذا المساطر المتبعة من قبل الإدارة من أجل إثبات المسؤوليات، والمخالفات المتعلقة بتعطيل الجهاز. وضمن خانة الاتفاقيات الدولية، صادق مجلس الحكومة على بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، والتي انضم المغرب إليها في 23 نونبر 1992. ويهدف هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى مكافحة تلوث الهواء من السفن، وذلك بخفض الانبعاثات التي تؤدي إلى إضعاف طبقة الأوزون، وتشكل خطرا على المنظومة البيئية وصحة الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف، تم بموجب هذا البروتوكول، الذي اعتمدته المنظمة البحرية العالمية بلندن في 26 شتنبر 1997، ودخل حيز التنفيذ دوليا في 19 ماي 2005، إضافة مرفق سادس إلى الاتفاقية الدولية المذكورة، يتضمن “لوائح لمنع تلوث الهواء من السفن”، حيث يحدد قواعد تقنية وآليات قانونية وإجرائية لمراقبة السفن وأي منشأة للحفر أو منصة قارة أو عائمة. مراكش بريس 2010/و.م.ع-الرباط