اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن التعديلات التي أدخلت على منظومة القانون الجنائي بقيت محكومة بالهاجس الأمني الذي يعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها. ودعت الفيدرالية المشرع إلى التحلي بالجرأة التي تستلهم روحها من مضامين الدستور والتزامات المغرب الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء سواء على مستوى المقتضيات الموضوعية أو الإجرائية، وذلك عوض تكريس بعد محافظ يغرق في التمييز ويغب بشكل صارخ مقاربة النوع الاجتماعي بمختلف تجلياتها على مستوى مشروع القانون الجديد. ودعت الفيدرالية إلى تجريم حرمان النساء من الميراث الذي لازال يسجل في عدد من الحالات، وفرض إلزامية التبليغ على جرائم العنف ضد المرأة، فضلا عن تجريم أفعال ظلت في منأى عن التجريم كالعنف السياسي، والرشوة الجنسية ومختلف أشكال الابتزاز الجنسي، وكذا كل أفعال المضايقة والمطاردة التي تستهدف النساء، والعمل في المقابل على إلغاء المقتضيات القانونية التي تجيز وقف المتابعة في جرائم العنف ضد المرأة، والتنصيص على منع المحكمة من تتميع المحكوم عليه في قضايا الاغتصاب من ظروف التخفيف، بدعوى زواجه من الضحية. وشددت الفدرالية خلال ندوة وطنية نظمتها بالرباط، تحت شعار”من اجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي “، على ضرورة إجراء مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة القانون الجنائي، عوض الاقتصار على يستوعب التحولات البنيوية والاجتماعية العميقة التي يشهدها المغرب، ويتماشى مع مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يتأسس على دستور جديد والتزام أكيد مع الممارسة الاتفاقية والإعلانات والتوصيات الأممية، بحيث يعتمد مبدأ المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، ويقطع مع الطابع المحافظ الذي يسم عددا من مواد هذه المنظومة التشريعية. ففيما يتعلق بالقانون الجنائي، طالبت الفيدرالية بتعديل المقتضيات المتعلقة بالاغتصاب، خاصة ما تتضمنه المادة 486 من نص هذا القانون، التي تعرف الاغتصاب بكون “مواقعة رجل لامرأة دون رضاها”، في حين الملائمة مع المعايير الدولية، تفرض أن يكون هذا التعريف شاملا دون تحديد للنوع الاجتماعي، أي أيا كان جنس الضحية، وأن يكون في المقابل متضمنا لجميع أشكال الاعتداء بالإكراه . كما طالبت بإلغاء البنود التي تنطوي على تمييز والتي تربط تشديد العقوبة في جريمة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية متزوجة أو بكرا بحيث تركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة، ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها. وقالت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية للفدرالية” للأسف التناقض لازال يطبع منظومة القانون الجنائي، إذ رغم ما حملته الوثيقة الدستورية من نص صريح على ضمان الحريات الفردية، إلا أن المشرع حين قام بتعديل نص هذه المنظومة قام فقط بتعديلات ترقيعية، لازالت تقضي بعقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، بحيث يتم اعتبار “الاستفزاز” الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة الزنا كذريعة للدفاع عن جرائم العنف الأسري، كما يتم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، إذ هناك عديد من المواطنات والمواطنين وجدوا أنفسهم في حالة اعتقال لمدة 72 لا لشيء سوى لكونهم كانوا في مكان ما قد يكون خاليا من المارة، مضيفة أن هذا الحجز قد لا يكون له وقع كبير على الذكور في حين الإناث يبصم حياتهن ويقضي على مستقبلهن، فكم من أطر جامعية وجدن أنفسهن متابعات بممارسة الفساد والدعارة وتم هدم حياتهم بسبب هذا الاعتقال غير المبرر. وأشارت لأحد أوجه التناقض الصارخ على هذا المستوى”فإذا تقدمت فتاة بشكوى حول استغلالها جنسيا من طرف شريك، سواء نتج عنه حمل أو لم ينتج عنه حمل، فإن ذلك يعرضها حتما للمتابعة، بينما يحفظ الملف في حق شريكها لمجرد تشبثه بالإنكار. كما أن هذه المقتضيات تصبح سببا للتمييز بين النساء فيما بينهم، فالمرأة الحامل خارج إطار مؤسسة الزواج يكون حملها سببا قانونيا لمتابعتها، في حين لا تتم متابعة غير الحوامل ممن قمن بنفس الفعل نظرا لعدم توفر وسائل الإثبات. كما أبدت استغرابها الإبقاء على تجريم الإجهاض ولا يتم اعتبار ذلك ضمن الحياة والقرار الخاص للمرأة،خاصة في الحالات التي تتعرض للاغتصاب أو يتم التغرير بالفتيات على أساس وعد بالزواج، مسجلة أوجه التناقض على هذا المستوى الذي يطبع مواقف بعض الأطراف حيث يتم التعبير عن نوع من الأسى على جنين لم يكمل تكوينه، ولا يتم إبداء ذلك حينما يتعلق الأمر بأطفال الشوارع الذين يملؤون المدن”. وأشارت في هذا الصدد “إنه يوميا يولد 153 طفل خارج إطار الزواج، واصفة الوضع بالقنبلة أي القابل للانفجار لكونه ينشأ أطفالا غالبا ما يكون مصيرهم الشارع، قائلة هذا أكبر فساد عوض اتهام فتيات بذلك، مؤكدة أن الجمعيات وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل مع الأمهات العازبات تبذل مجهودا كبيرا، لكن ينبغي حصر الظاهرة بتمكين الفتيات الضحايا من اتخاذ قرار الإجهاض”. ومن جانبها، قالت لطيفة بوشواطة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الفيديرالية تؤكد على محدودية التعديلات التي لا تلبي مطالب الحركة النسائية الحقوقية الهادفة إلى مراجعة جذرية لمقتضيات القانون الجنائي الحالي الذي أصبح متجاوزا بالنظر لكل التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعرفها المغرب، فحقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ، هذا علما أن الفيدرالية في المقابل تثمين عددا من لعدد من المقتضيات الايجابية الواردة في مشروع قانون 10.16 والمتمثلة أساسا في إقرار العقوبات البديلة، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية”.