وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصرات اغتصاب لحقهن في الصحة والحياة والتعليم

خلقت قضية انتحار القاصر أمينة الفيلالي نقاشا حيويا لم يخب وهجه لدى الرأي العام وخصوصا الفعاليات الحقوقية والجمعوية، لما لها من ثقل وتأثير على القرار السياسي وباعتبارها أيضا شريكا في إرساء لبنات المسلسل الديمقراطي الذي يروم النهوض بالحقوق والحفاظ على مكتسبات المواطن. عن ثغرات القانون الجنائي ومبادرات المجتمع المدني كان لنا هذا الحوار مع الأستاذة ، خديجة الركاني
المحامية، وعضو «الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء» و»تحالف ربيع الكرامة».
- هل كان ضروريا انتظار مأساة أمينة الفيلالي لتتحرك الجمعيات بهذه القوة لتغيير بند ظل لنصف قرن يسيء للمرأة؟
- من المؤسف حقا أن تنتظر الحكومة مأساة الطفلة أمينة لتشرع في تنظيم اللقاءات والإعلان عن تصريحات وإبداء الاهتمام بقصور القانون الجنائي عن حماية النساء، وخصوصا القاصرات، من العنف الجنسي ومن تسامح القانون مع من يغتصب قاصرة ضدا عن إرادة المجتمع وضميره الذي اهتز على إثر فاجعة اغتصاب أمينة جنسيا من قبل المغتصب، واغتصاب حقها في الإنصاف وفي الطفولة الآمنة وفي الدراسة... من قبل النيابة العامة وقاضي الزواج بالمحكمة الاجتماعية.
ومن المؤسف أيضا أن لا تجد الجمعيات النسائية آذانا صاغية بالقدر المطلوب وتجاوبا جديا داخل الحكومات المتعاقبة بخصوص الموضوع. ومن المؤسف أيضا أن يعتبر الإعلام بأن هذه الجمعيات لم تتحرك إلا بعد انتحار الطفلة أمينة على إثر اغتصابها. فالمفروض في الإعلام أن يواكب حركية المجتمع المدني وديناميته وأنشطته وأجندته وانشغالاته ومطالبه، سيما بعد صدور الدستور الجديد الذي عزز مكانته، فالجمعيات النسائية تناضل منذ التسعينات من أجل تغيير القانون الجنائي تغييرا جذريا وشاملا، وليس فقط فصلا واحدا، وتعديل قانون المسطرة الجنائية، وأنجزت كل من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة حول مسودة القانون الجنائي التي بلورتها وزارة العدل من أجل ملاءمة هذا القانون مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأسست سنة 2009 تحالف «ربيع الكرامة: من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز» وهيأ مذكرة مطلبية في غاية الأهمية تعكس حقيقة مكانته، باعتباره قوة اقتراحية بامتياز بحكم التجربة والخبرة والمعرفة المتنوعة.
- هل فعلا يتيح القانون الجنائي للمغتصب إمكانية الإفلات من العقاب؟
- الاغتصاب جناية بحكم مقتضيات المادة 486 من القانون الجنائي، وكلما رافقه ظرف تشديد ترفع العقوبة بحكم هذا الفصل وما يليه، وبالتالي فإن اغتصاب قاصرة مع استعمال العنف وافتضاض بكارتها يرفع العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتد بقبول قاصر لعلاقة جنسية لكونها لا تملك الإرادة والقدرة على الاختيار أو القبول، بحكم صغر سنها وعدم بلوغها سن الرشد الذي حدده القانون في 18 سنة.
ومن الضروري أن نميز بين قصور القانون الجنائي في معالجته لجرائم العنف، النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، الذي يستهدف النساء، وسوء تطبيق بعض مقتضياته والذي تتداخل فيه العديد من العوامل منها ما هو مرتبط بنزاهة القضاء، ومنها ما يتعلق بخلفية ثقافية لدى المتدخلين في مجال القانون. وهناك فصول أخرى توظف من أجل التحايل على مقتضيات قانونية أخرى، من قبيل الفصل 475 المتعلق باختطاف قاصر والتغرير به والذي استعمل من أجل استبعاد المتابعة بجناية الاغتصاب في قضية أمينة، والحال أن فعل التغرير مختلف تماما عن فعل الاغتصاب، وكان يتعين في قضية الضحية أمينة احترام القانون والأمر فورا بإجراء بحث تمهيدي، وإيقاف المشتكى به ومتابعته من أجل الاغتصاب والاختطاف والتغرير وغيره من الأفعال التي يكشف البحث أو التحقيق اقترافه لها، إذ أن التدخل السريع من أجل إيقاف المغتصب كان من شأنه حماية الضحية من تكرار الاغتصاب ومن التفكير في الزواج لاتقاء شر الثقافة المتخلفة القائمة على وصم الضحية عوض نبذ الاغتصاب ومرتكبه.
- أين وصل مشروع قانون محاربة العنف بمختلف أشكاله، وضمنها الاغتصاب؟
- سبق لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في شخص السيدة نزهة الصقلي الوزيرة سابقا، أن اشتغلت على قانون خاص لمحاربة أحد أنواع العنف وهو العنف الزوجي، لكونه أكثر أنواع العنف ارتكابا كما تؤكد على ذلك تقارير مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية، والدراسة ذات النتائج المدوية والصادمة والتي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، غير أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب تشترك فيها الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل التي تعتبر نفسها وصية على التشريع بهذا الخصوص، ناهيك عن عدم توصل الجمعيات النسائية به على الأقل من أجل التشاور بشأنه.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتأكد أهمية التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي، من حيث فلسفته لتعبر عن اختيارات المغرب الكبرى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيانة كرامة النساء وضمان مواطنتهن الكاملة، وبنيته لتعكس اهتمام المشرع بجرائم العنف ضد النساء، ومقتضياته لتضمن حماية فعلية من مختلف أنواع العنف وأشكاله وتجريم بعض الأفعال التي لا يجرمها القانون (مثل الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي)، ورفع التجريم عن أخرى (مثل الإجهاض الطبي)، وإقرار عقوبات نوعية ذات طابع سياسي أو مدني أو خدماتي لفائدة المصلحة العامة، ووضع تدابير حمائية ومساطر استعجالية مع إعادة النظر في إشكالية إثبات هذه الجرائم وتدبير اختلالات استعمال السلطة القضائية.
وإن إصدار قانون خاص بمناهضة العنف الزوجي من شأنه دعم القانون الجنائي في أفق إصدار قانون إطار يضمن الوقاية والحماية والتوعية والتحسيس والتربية...
- إذا كان المشرع أباح للمغتصب الزواج بالمغتصبة، كيف يتعامل القانون مع اغتصاب المتزوجات؟
- المقتضيات المتعلقة بالجرائم الجنسية (الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض، الاغتصاب، ما يسمى بالفساد والخيانة الزوجية...) يعالجها الفرع السادس المسمى «في انتهاك الآداب» من الباب الثامن من القانون الجنائي، في حين أن الفصل 475 يندرج ضمن الفرع الرابع المسمى «في خطف القاصرين وعدم تقديمهم»، ويعالج خطف القاصرين والتغرير بهم وعدم تقديمهم لمن له الحق، وبالتالي فهذا الفرع لم يتناول أي جريمة جنسية، فلماذا يصر البعض على تكييف فعل الاغتصاب بفعل التغرير؟ هل الأمر يتعلق ب «تأويل» بريء أم أن الحمولات الثقافية الذكورية تنزل بثقلها على النص القانوني لتفرغه من محتواها خدمة لها؟ وفي هذه الحالة كيف نواجه الثقافة المضادة التي عبر عنها ضمير المجتمع الرافض للاغتصاب والذي اهتز تعاطفا مع الضحية أمينة؟ وهل يعقل أن نعتبر التغرير اغتصابا والحال أن مقتضيات الفصل 494 يعاقب على تغرير امرأة متزوجة بنصف العقوبة المقررة للاغتصاب؟
قبول المغتصبة الراشدة، لا القاصرة، الزواج بمغتصبها، علما بأنني لا أتفق مع هذا الاختيار، ليس بوسيلة ل»تبييض» الاغتصاب أو شرعنته وبالتالي لا يمكن أن يستعمل ذريعة للإفلات من العقاب، غير أن السلطة القضائية قد تعتبره ظرفا من ظروف التخفيف من العقوبة. وفعلا المنطق السليم للأشياء لا يستقيم مع شرعنة الاغتصاب في هذه الحالة كما في حالة المرأة المتزوجة أو الطفل، وإن كان القانون يسميه هتك عرض بالنسبة للطفل الذكر.
- هل من خطوات عملية لتغيير هذا الفصل من القانون الجنائي ولماذا يتم التلاعب بالفصل 20 من مدونة الاسرة؟
- تحالف «ربيع الكرامة» يطالب منذ سنة 2009 بالتغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي وفق ما هو مفصل بمذكرته المطلبية، والتي تتضمن مطالب تعكس تصورا متكاملا للتغيير الذي من شأنه مناهضة مختلف أنواع العنف وأشكاله ضد النساء وحمايتهن منه ومن التمييز بسبب الجنس ، وضمان حقوقهن وحرياتهن الفردية انسجاما مع دستور فاتح يوليوز 2011 وملاءمة للقانون الجنائي مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق النساء. وقد شرع التحالف سنة 2011 في الترافع من أجل تحقيق مطالبه أمام أصحاب القرار السياسي، والتقى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا ووزير العدل أيضا في الحكومة السابقة، ونظم ندوات صحفية ولقاءات فكرية ومازال مستمرا في استراتيجيته الترافعية.
موقف مكونات التحالف بخصوص زواج القاصر ينسجم مع موقفها من جرائم الاغتصاب في القانون الجنائي، فالمكان الطبيعي للقاصر أو القاصرة هو المدرسة، وأولوياتهما هي التعليم والتربية والتكوين وليس الزواج، وزواج القاصرات هو اغتصاب من نوع آخر لحقهن في الصحة والحياة والتعليم والنمو والنماء، ويشكل حجر عثرة في مسيرة التنمية، ويعد مؤشرا على التخلف الثقافي والسياسي والتاريخي عن الأمم المتقدمة التي اقتنعت بأن حل إشكالية الديمقراطية والحداثة في العصر الراهن، مرتبط باستيعاب معادلة حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.