واصلت المملكة المغربية منذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم سنة 1999 بناء دولة القانون وترسيخ أسس الديموقراطية التشاركية وكان اهم ما ميز هذه الفترة اعتبار المساواة بين النساء والرجال مبدأ من مبادئ تعزيز حقوق الانسان وقيمة أساسية في الممارسة الديموقراطية . و انطلاقا من اعتبار المرأة شريكا فاعلا وأساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع جعل المغرب النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة في صلب إصلاحاته وهو ما جسده الجيل الاول من التشريعات القانونية التي كرست حقوق النساء كمدونة الاسرة ومدونة الشغل وإصلاح قانون الجنسية موازاة مع انخراط المغرب التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق الانسان تماشيا مع دستور المملكة الذي يؤكد في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ومنها التمييز القائم على الجنس . وفي مجال محاربة العنف ضد النساء قطع المغرب أشواطا هامة ابتدأت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومخططها التنفيذي مرورا بتطوير خارطة مؤسساتية محدثة لبنيات استقبال وتوجيه (المحاكم ، والمستشفيات ومخافر الشرطة والدرك ومراكز الاستماع ) وتطوير منظومة احصائية ورصدية حول ظاهرة العنف . ذلك انه يتم حاليا احداث مرصد وطني للعنف كبنية مؤسساتية تضم الى جانب القطاعات الحكومية جمعيات المجتمع المدني ومراكز بحث جامعية . وفي سياق محاربة العنف تم إعداد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء عرض على المجلس الحكومي في انتظار إحالته على مسطرة المصادقة يهدف الى تجريم مرتكبي العنف وضمان وقاية وحماية النساء من جميع أشكاله عبر احداث آليات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وأخرى للتنسيق والاستقبال والتوجيه وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء ( الزواج بالإكراه والسرقة بين الأزواج وانتهاك حرمة جسد المرأة وتبديد أموال الاسرة للإضرار بالزوجة والأطفال ) وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي وتشديد عقوباته وتشديد العقاب ضد محترفي العنف ضد النساء الحوامل او ضد الزوجة او الطليقة امام ابنائها اضافة الى تدابير حمائية اخرى للنساء ضحايا العنف كإبعاد الزوج المعتدي وإرجاع المحضون مع الحاضنة الى بيت الزوجية ومنع الاقتراب من الضحية وجرد ممتلكات الاسرة و منع المعتدي من التصرف فيها. لكن يلاحظ ان ظاهرة العنف ضد النساء لا زالت مقلقة سواء على الصعيد الوطني او الدولي علما ان القانون الجنائي شكل موضوعا للعديد من التعديلات في إطار خلق الانسجام التشريعي مع الحقوق الانسانية للنساء حيث تم مطلع هذه السنة 2014 مصادقة البرلمان بإجماع غرفتيه على تعديل مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها ومتابعته قضائيا وكذا الرفع من عقوبات السجن من سنة الى خمس سنوات في حالة تهريب قاصر دون علاقة جنسية ، وللإشارة فقد تبنى المغرب مسارا جديدا في مجال الشراكة مع مراكز الاستماع والاستقبال والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف حيث وصل سنة 2013 عدد مراكز الاستماع المدعمة الى 50 مركزا بمبلغ اجمالي قيمته 3.855.400.00 درهم اضافة الى دعم الأمهات المطلقات في حالة هشاشة . لكن رغم وجود النصوص القانونية والمقتضيات الزجرية وتشديد العقاب فان تظافر الجهود والعمل على تغيير ثقافة العنف والتمييز ضد النساء يقع على عاتق الاسرة والمدرسة والمجتمع ككل بالاضافة الى تكثيف وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اذ ما فائدة النص القانوني وتشديد العقاب ان كانت وتيرة العنف ضد النساء متزايدة ؟ الاكثر من ذلك هناك تقهقر وتراجع في التعامل القضائي مع حقوق المرأة ذلك ان النص القانوني الوارد في مدونة الاسرة منح المرأة طالبة التطليق للشقاق حق الحصول ضمن مستحقات الطلاق على مبالغ التمتيع في حين نسف الاجتهاد القضائي النص القانوني وحرمها من هذا الحق في حالة مطالبتها بالتطليق للشقاق . وإذا كانت عملية التشريع متعثرة في ظل الحكومة الحالية وشهدت مصادرة حق البرلمانيين في التشريع فلماذا لا تسرع بتنزيل مشاريع القوانين لشبه استحالة تنزيل مقترحات القوانين ؟