كاريكاتير رهام الهور كشف تقرير للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خصصته لحصيلة أربع سنوات من إعمال قانون الأسرة، فضيحة كبرى في تطبيق المدونة، تتمثل في أن زواج القاصر بالمغرب أصبح يسجل أرقاما مخيفة، إذ بلغ عدد طلبات زواج القاصر 38710 سنة 2007، وصلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة. ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء " المغربية ، أبرز التقرير أن هناك ملفات، منح فيها الإذن بزواج 2021 صبية دون الخامس عشرة سنة، إذ جرى تزويج 159 فتاة في سن 14 سنة، و1862 في سن 15 سنة. وكانت الرابطة قد قدمت يوم الخميس الماضي ، بالدارالبيضاء، تقريرها الخاص بمرور أربع سنوات على إعمال قانون الأسرة، الذي أنجزته بناء على تتبع يومي لقضايا الأسرة في مختلف مناطق المغرب، سواء من خلال الأبحاث والحالات، التي ترد على مراكز الاستقبال، التي تتوفر عليها، أو من خلال الإحصائيات الرسمية، التي تنشرها وزارة العدل، أو القوافل التي نظمتها داخل أو خارج المغرب، والتي يجري فيها استقبال عدد من النساء الراغبات في الاستفادة من الاستشارة القانونية التي تقدمها الرابطة في عين المكان. وقالت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب: " إن تقرير الرابطة يقدم خلاصة حصيلة المكتسبات، التي تحققت لكثير من النساء، دون أن يغفل الجوانب، التي لم تراع في تطبيق المدونة، وتعامل القضاء مع بعض القضايا التي لم تف المرأة كامل حقوقها، في التزام حقيقي بروح المدونة ومقتضياتها ". ومن الإيجابيات، التي وقفت عليها الرابطة، تعامل وزارة العدل والمحاكم مع الإذن بزواج القاصر، وسجلت انخفاض عدد الأذونات بين سنتي 2006 و2007 بنسبة 7.16 في الرباط، و14.23 في المائة في المحمدية، لكن سجلت، في الوقت نفسه، ارتفاع عدد طلبات زواج القاصر من 30312 سنة 2006، إلى 38710 سنة 2007، ووصلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة، وهذا ما أصبح يشكل هاجسا لدى الفعاليات المهتمة بحقوق المرأة. "" وقدم تقرير الرابطة إحصائيات تفيد بأن من بين الملفات، التي منح فيها الإذن، هناك 159 فتاة في سن 14 سنة، و1862 لقاصرات لا يتعدى سنهن 15 سنة . وهذا يحيل على غياب موقف موحد من تحديد حد أدنى لسن زواج القاصر، مما أدى إلى تسجيل زيجات لفتيات في سن 13 و14 سنة، خلال سنتي 2006 و2007 بإقليم المحمدية، الشيء الذي اعتبرته خرقا للمسطرة القانونية. التناسب بين الزوجين ولاحظ التقرير أن عدم احترام التناسب بين الزوجين في السن يحرم الفتاة من التمدرس، وقدم نموذجا لفتاة حصلت على الإذن بالزواج في سن 15 سنة، وزوجها يبلغ 39 سنة، ما جعلها تحرم من مواصلة تمدرسها. وبهذا الخصوص، وضعت الرابطة مطالب وجهتها لوزارة العدل، وتتمثل في وضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في أفق القضاء عليه، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي، الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانوني، دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب ثبوت الزوجية، الذي يتقدم به الزوجان في ما بعد. وفيما يتعلق بالتعدد، كشف التقرير أنه في انخفاض مستمر سواء بالنسبة إلى الأذونات التي حكم بها، أي 1450 إذن سنة 2006 مقابل 1427 سنة 2007، أو في ما يخص النسبة المائوية لقبول الطلب من 31.01 في المائة مقابل 29.74 في المائة. أرقام رسمية وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لرسوم الزواج، التي همت التعدد، نجد أنه لم يسجل سنة 2006 إلا 811 حالة، مقابل 875 سنة 2007، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا،فيما تتمثل السلبيات في كون منح الإذن بالتعدد مازال يستند إلى القدرة المادية للزوج، في حين أن قانون الأسرة اعتبره عاملا ثانويا ومكملا لا غير، كما أن المبررات الموضوعية كالعقم أو المرض لا تستند على شهادات طبية، بل فقط على أقوال الطرفين، دون التحقق من مدى إجبار الزوج لزوجته الأولى على القبول. وتتلخص مطالب الرابطة بالنسبة للتعدد في ضرورة حذفه من المدونة من أجل الحفاظ على روح وفلسفة قانون الأسرة المبنية على العدل والمساواة ورفع الضرر، وعملا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولوحظ، بالنسبة إلى الطلاق والتطليق، انخفاض من 50.763، سنة 1998 إلى 27.904 ، سنة 2007، وفي الوقت الذي انخفض فيه طلاق الخلع بنسبة 10.07 في المائة، نلاحظ ارتفاع الطلاق الاتفاقي بزائد 22.28 في المائة، وبزائد 79.98 في المائة للتطليق للشقاق. ويتضح من تقرير وزارة العدل أن مسطرة الصلح تنجح بنسبة 46.16 في المائة، وأن التعاطي للتطليق للشقاق في ارتفاع مستمر، وسجلت الرباط أعلى نسبة "50 في المائة" وبني ملال أقل نسبة "24.6 في المائة"،وهو التوجه الذي يدعم موقف الجمعيات النسائية والحقوقية التي تطالب بوضع الطلاق في يد القضاء والاكتفاء بنوع واحد يمارس بمساواة بين الرجل والمرأة. سلبيات النفقة ولم تستطع الرابطة تسجيل أي إيجابيات، في ما يخص موضوع النفقة، رغم إيلائها أهمية بالغة من طرف المدونة لأنها تهم الجانب المعيشي للمستحق لها،إلا أن دعاويها تحتل الصدارة في المحاكم. وتطالب الرابطة بضرورة التعجيل بإخراج صندوق التكافل الاجتماعي للوجود، الذي يعوض نفقة زوج ليست له الإمكانيات للنفقة على أطفاله. وتطرق التقرير إلى النسب وإشكالية الطرد من بيت الزوجية، التي تدخل في خانة العنف ضد النساء، ما يستدعي إصدار قانون شامل لمحاربة الظاهرة، وإلى اقتسام الممتلكات كمستجد جاءت به المدونة، وما زال يجهل نصه الكثير من النساء. كما تطرق لمسألة أراضي الجيش والجموع التي مازال يطال نساءها من الحيف والتمييز.