كرة القدم النسوية... الناخب الوطني يوجه الدعوة ل27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    الرباط: فتح بحث قضائي في حق موظف شرطة متورط في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء        اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    موتسيبي: "كان" السيدات بالمغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة    مطالب للحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب المسؤولين الامنيين و تكريس سياسة المغرب غير النافع

دأبت الادارة العامة للامن الوطني على تأديب مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين يرتكبون مخالفات تأديبية الى مناطق نائية . نقل الموظفين , و ان كان يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة , الا انه يطرح تساؤلات حول خلفيات اختيار المناطق النائية دون غيرها في تأديب هؤلاء المسؤولين . و ما بين ابعاد والي الامن السابق لتطوان الى الداخلة حميد الشنوري و ابعاد والي الامن الحالي للدار البيضاء مصطفى الموزوني الى زاكورة و نائبه الى فكيك تنتصب اسئلة كبيرة حول استمرار سياسة المغرب غير النافع في تدبير الشان العام في تناقض صارخ مع الارادة الملكية الداعية الى تجاوز تقسيم المغرب الى مغربين بسرعتين تنمويتين ووضع حد للمقولة الاستعمارية المغرب النافع وغير النافع , كما جاء في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك و الشعب الاخيرة .
و بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمهام المديرية العامة للامن الوطني و النطام الاساسي لموظفيها(1) في مادته العشرين المتعلقة بالتأديب نجد أن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الامن تنقسم الى ثلاث مجموعات , الاولى تتكون من الاندار و التوبيخ و الثانية من الحذف من لائحة الترقي ; الانزال من الرتبة والتوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما و أقصاها 6 أشهر و المجموعة الاخيرة تتكون من الاحالة على التقاعد الحتمي و العزل . و تتم عقوبتا الانذار و التوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة , دون استفسار المجلس التاديبي , بعد استفسار المعني بالامر حول الافعال المنسوبة اليه . كما أن عقوبات المجموعتين الثانية و الثالثة يتم توقيعهما دون استشارة المجلس التأديبي في حالة الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط أو عمل جماعي مخالف للنظام العام و في حالة الانقطاع غير المبرر عن العمل . و بالتالي فان النقل التاديبي بدون مهام لوالي أمن الدارالبيضاء الى زاكورة و نائبه الى فكيك ليست عقوبات تأديبية منصوص عليها في القانون السالف الذكر. واذا كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في نقل موظفيها فان ذلك مشروط باحترام مجموعة من الضوابط القانونية . و لو جاء هذا النقل في اطار حركة انتقالية عادية لولاة الامن لكان الامر عاديا و لو تم نقلهما الى مدن اخرى داخل المغرب النافع لكان الامر كذلك عاديا . لكن أن يتم نقلهما بشكل تأديبي الى زاكورة و فكيك فان الامر يوحي بان هاته المدن مناطق تاديبية بامتياز .
و اذا كان الاعفاء من المسؤولية ووضع حد للتكليف بمهمة لا يعتبر مبدئيا من العقوبات التي يمكن اتخادها في حق موظف عمومي (2) , و لئن كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في اسناد منصب المسؤولية أو الاعفاء منه متى شاءت و لا رقابة للقضاء عليها , الا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها في استعمال السلطة و بمدى مشروعية الاسباب المعتمدة في اتخاد قرارتها بهذا الشان (3) فان للقاضي الاداري أن يراقب أسباب النقل و خلفياته و التاكد من صحة المبررات التي تدفع بها الادارة (4) كما له أن يقضي بايقاف تنفيذ مقرر النقل اذا تبين له أن هذا القرار قد يلحق ضررا محققا بالمعني بالامر (5) كما أن نقل الموظف من وظيفة فنية حيوية الى اخرى كتابية ينطوي على تنزيل من مركزه الوظيفي و لا يجعل منه نقلا نوعيا (6).
و اذا كان القاضي الاداري, باعتباره قاضي المشروعية , له الحق في فحص القرارات الادارية المتخدة من طرف الادارة و مقارنتها مع الاسباب المعتمدة في اتخاد هذه القرارات و ذلك في اطار مراقبة الملائمة , فان القرار التاديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت أن العقوبة التاديبية لا تتناسب و الافعال المنسوبة للطاعن(7) . في هذا السياق قضت ادارية الرباط على أنه اذا كانت للادارة سلطة تقديرية في اتخاد العقوبة التي تراها مناسبة في حق مستخدميها , فانه بالنظر الى وضعية الطاعنة كامراة متزوجة , فان عقوبة النقل المتخدة في حقها تعتبر بالنسبة اليها غير مناسبة , لانها تؤدي حتما الى تشتيت اسرة بكاملها و ذلك بالنظر الى المسافة الرابطة بين مدينة سلا و مدينة ابن جرير التي تم نقل الطاعنة اليها (8). كما قضت نفس المحكمة بأن صدور قرار بنقل الطاعن في نفس يوم اتخاد القرار القاضي بمؤاخدته بعقوبة الانذار و دون اثبات الادارة لنوع الخصاص الدي تعاني منه المصلحة التي وقع نقله اليها كما بررت ذلك , يجعل قرار النقل المطعون فيه مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يستوجب الغائه (9). كما قضى المجلس الاعلى بأن ثبوت الخطأ المرفقي للادارة في حق الطاعن , بسبب نقله , يرتب له تعويضا يتناسب و الاضرار التي لحقته بسبب ما لحقه من اضرار جراء تنقلاته من مدينة زاكورة مقر عمله الى مدينة فاس , مقر سكناه , و حرمانه من الاشراف على أسرته و تكبده لمصاريف الاقامة بسكن اضافي مما يجعل مسؤولية الادارة قائمة و يكون بذلك التعويض الدي حددته المحكمة لا يتناسب مع الاضرار المذكورة مما يتعين معه رفعه جبرا للضرر (10).
و اذا كانت العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الاساسي لموظفي الامن تنص على استفسار المخالف , و اذا كانت الضمانات المقررة في المحاكمات الجنائية تسري قواعدها بالنسبة لباقي أنواع المحاكمات التي تستدعي اجراء مداولات و اتخاد مقررات تأديبية او زجرية (11) , فان حق الدفاع يعتبر من الحقوق الاساسية في المحاكمات التأديبية كاجراء لا يمكن تخطيه من حيث المبدأ و لو لم ينص على وجوبه نص تنظيمي و بالتالي فان عدم استدعاء المتابع تأديبيا للمثول امام المجلس التاديبي على النحو المتطلب قانونا لتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاد عقوبة في شانه يشكل خرقا لمبدأ حقوق الدفاع مما يستوجب الغاء القرار المطعون فيه لهذه العلة (12) .
فكيف ستعلل الادارة العامة هذا النقل تعليلا واقعيا و قانونيا لو تم اللجوء الى القضاء الاداري للطعن في قرار النقل على أساس أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه اذا كان نقل الموظف يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة فان ذلك بالضرورة مقيد بعدم الانحراف في استعمال هذه السلطة ووجود ظروف و ملابسات يستدل منها الانحراف في استعمال السلطة يوجب الغاء القرار للعيب المذكور ؟ و كيف ستقنعنا نحن مواطنو المغرب غير النافع , الذين جمعهم مشروع اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية الموسعة في جهة تأديبية , بأن نقل والي الامن و نائبه الى احدى مدن المغرب غير النافع سيكون له نفس التاثير التأديبي لو تم نقلهما الى احدى مدن المغرب النافع ؟
فكيف سيكون موقف مواطني المغرب غير النافع عندما يحسون بأنهم يعيشون في مناطق تأديببية و ان المسؤولين الذين يسيرون شؤونهم لا يصلحون لتسيير مدن المغرب النافع ؟ اليست هاته السياسة اهانه لمواطنين يتم تحسيسهم كل مرة بأن المغرب ليس وطنا واحدا ؟ اليست هذه دعوة ضمنية لمواطني المغرب غير النافع للهجرة الجماعية الى المغرب النافع قصد الاحساس بالانتماء الى الوطن ؟ الا نستحق اعتذارا من رئيس الحكومة , بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ, على استمرار سياسة تقسيم المغرب الى نافع و اخر غير نافع ؟ اليس حريا بمسؤولي الادارة العامة الحاق والي الامن و نائبه الى الادارة المركزية , كما تفعل الداخلية مع العمال , بدل اعادة انتشارهما تأديبيا الى مناطق تاديبية ؟
من حق الادارة اذن معاقبة مسؤوليها وفق ما يقتضيه القانون , لكن ليس من حقها أن يحس مواطنو زاكورة و فكيك , و معهم كل مواطني الجهة التاديبية , انهم يعيشون في منطقة لا تصلح الا للتأديب كما ليس من حقها ان يحسوا ان العيش في الدار البيضاء افضل من العيش في احدى مدن المغرب غير النافع . كما ان التاويل الديمقراطي للدستور يعني ان الحاكم هو القانون و بالتالي خضوع جميع القرارات الادارية لمبدأ المشروعية و اعطاء والي الامن و نائبه , و معهم جميع موظفي الامن الذين تتخد في حقهم عقوبات تأديبية , الحق في اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن في قرارت نقلهما التأديبي , دون ان يأثرممارسة هذا الحق بشكل سلبي على مستقبلهم المهني , حتى يتمكنا من الدفاع عن انفسهما ما دام ان حق الدفاع حق من حقوق الانسان و لا عقوبة تأديبية الا بنص .
الهوامش :
1) : الجريدة الرسمية عدد 5817 بتاريخ 1 مارس 2010 ص 611.
2) : قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى رقم 95 بتاريخ 12/2/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد البقالي الحسني , منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية سلسلة دلائل التسيير, الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ص 188.
3) :حكم المحكمة الادارية بوجدة عدد 171 بتاريخ 9/10/2002 احمد كرواي ضد الوكالة الحضرية لوجدة نفس المرجع ص 191.
4) : قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 313 بتاريخ 28/2/2002 بريد المغرب ضد صلبيق بهيجة نفس المرجع ص 199 .
5) :قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 787 بتاريخ 30/7/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد الزهرة معترف نفس المرجع ص 204.
6) :حكم المحكمة الادارية بمراكش عدد 01 بتاريخ 6/1/1999 سعيد الطاعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفس المرجع ص206.
7) :حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 550 بتاريخ 21/11/2001 احمد تاركا ضد وزير العدل منشور بالعدد 46 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص 190.
8) : حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 114 بتاريخ 4/3/1999 فريدة بن عصمان ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية سلسلة دلائل التسيير, الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ص 209.
9) :حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 605 بتاريخ 5/4/2005 نزهة الجعيدي ضد وزير السياحة منشور بالعدد المزدوج 66/67 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص228 .
10):قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 541 بتاريخ 21/6/2006 الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد اعدجو منشور بالعدد 71 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص 203 .
11): حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 363 بتاريخ 20/6/2001 عبد الحق بهيية ضد غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بسطات .
12): حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء رقم 816 بتاريخ 20/11/2006 لمطوري زكاريا ضد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي ص 137 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.