الحكومة تعزي في وفاة ضحايا آسفي    تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    كأس العرب.. السكيتيوي يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإمارات    تمديد تعليق الدراسة بآسفي إلى الأربعاء    اجتماع استعجالي بآسفي لتقييم أضرار الفيضانات ودعم المتضررين بعد عشرات الوفيات    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    فيضانات آسفي.. 61 حالة استقبلتها مستعجلات مستشفى محمد الخامس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    البرلمانية الدمناتي تستفسر وزيرة المالية عن غياب الأثر الاقتصادي المباشر للدعم الحكومي على الفئات الفقيرة والهشة        كرة السلة المغربية تفتح صفحة جديدة    ميناء الناظور .. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    القوات المغربية والموريتانية ترتقي بالشراكة في التكوينات والتداريب العسكرية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. برنامج مباريات المجموعة الثانية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    عشرات التوقيعات للمطالبة بالحرية ل"بوز فلو" ووقف متابعة الفنانين بسبب تعبيراتهم    حقوقيون يعددون مظاهر "التهميش" الذي تعاني منه مدينة ميدلت    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    كأس إفريقيا 2025: المغرب يرسخ معايير جديدة بتخصيص ملاعب تداريب حصرية لكل المنتخبات    الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينتخب مجلس إدارة جديد بقطر        "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    "شبهة داعش" تحيط بهجوم أستراليا    ضبط مخربين في الرباط والدار البيضاء    التامني: آسفي طالها الإهمال والنسيان والفساد لا يسرق المليارات فقط بل أرواح المواطنين    فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي تُطالب بفتح تحقيق بعد فاجعة الفيضانات    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    بروكسل توسع عقوبات السفن الروسية    هولندا تعتقل محتجين على منشد جيش إسرائيل    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    الرباط تحتضن مهرجان "ربادوك" للسينما الوثائقية    انتخاب محمد شويكة رئيسا للجمعية المغربية لنقاد السينما    أكادير تحتفي بعشرين سنة من تيميتار: دورة إفريقية بامتياز تسبق كأس أمم إفريقيا وتجمع الموسيقى الأمازيغية بالعالم    من شفشاون إلى الرباط: ميلاد مشروع حول الصناعة التاريخية    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب المسؤولين الأمنيين وتكريس سياسة المغرب غير النافع
نشر في محمدية بريس يوم 09 - 09 - 2011

تأديب المسؤولين الأمنيين وتكريس سياسة المغرب غير النافع

عبد الرحمان فريدي

دأبت الإدارة العامة للأمن الوطني على تأديب مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين يرتكبون مخالفات تأديبية إلى مناطق نائية. نقل الموظفين، و إن كان يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنه يطرح تساؤلات حول خلفيات اختيار المناطق النائية دون غيرها في تأديب هؤلاء المسؤولين. وما بين إبعاد والي الأمن السابق لتطوان حميد الشنوري إلى الداخلة وإبعاد والي الأمن الحالي للدار البيضاء مصطفى الموزوني إلى زاكورة ونائبه إلى فكيك تنتصب أسئلة كبيرة حول استمرار سياسة المغرب غير النافع في تدبير الشأن العام في تناقض صارخ مع الإرادة الملكية الداعية إلى تجاوز تقسيم المغرب إلى مغربين بسرعتين تنمويتين ووضع حد للمقولة الاستعمارية المغرب النافع وغير النافع، كما جاء في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرة.

و بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمهام المديرية العامة للأمن الوطني والنطام الأساسي لموظفيها (1) في مادته العشرين المتعلقة بالتأديب نجد أن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن تنقسم إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتكون من الإنذار والتوبيخ والثانية من الحذف من لائحة الترقي، الإنزال من الرتبة والتوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر والمجموعة الأخيرة تتكون من الإحالة على التقاعد الحتمي والعزل. وتتم عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استفسار المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه. كما أن عقوبات المجموعتين الثانية والثالثة يتم توقيعهما دون استشارة المجلس التأديبي في حالة الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط أو عمل جماعي مخالف للنظام العام وفي حالة الانقطاع غير المبرر عن العمل. وبالتالي فإن النقل التأديبي بدون مهام لوالي أمن الدارالبيضاء إلى زاكورة و نائبه إلى فكيك ليست عقوبات تأديبية منصوص عليها في القانون السالف الذكر.

وإذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في نقل موظفيها فإن ذلك مشروط باحترام مجموعة من الضوابط القانونية. و لو جاء هذا النقل في إطار حركة انتقالية عادية لولاة الأمن لكان الأمر عاديا ولو تم نقلهما إلى مدن أخرى داخل المغرب النافع لكان الأمر كذلك عاديا. لكن أن يتم نقلهما بشكل تأديبي إلى زاكورة و فكيك فإن الأمر يوحي بأن هاته المدن مناطق تأديبية بامتياز.

وإذا كان الإعفاء من المسؤولية ووضع حد للتكليف بمهمة لا يعتبر مبدئيا من العقوبات التي يمكن اتخادها في حق موظف عمومي (2)، و لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إسناد منصب المسؤولية أو الإعفاء منه متى شاءت ولا رقابة للقضاء عليها، إلا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها في استعمال السلطة وبمدى مشروعية الأسباب المعتمدة في اتخاد قرارتها بهذا الشان (3) فإن للقاضي الإداري أن يراقب أسباب النقل وخلفياته والتأكد من صحة المبررات التي تدفع بها الإدارة (4) كما له أن يقضي بإيقاف تنفيذ مقرر النقل إذا تبين له أن هذا القرار قد يلحق ضررا محققا بالمعني بالأمر (5) كما أن نقل الموظف من وظيفة فنية حيوية إلى أخرى كتابية ينطوي على تنزيل من مركزه الوظيفي ولا يجعل منه نقلا نوعيا (6).

وإذا كان القاضي الإداري، باعتباره قاضي المشروعية، له الحق في فحص القرارات الإدارية المتخذة من طرف الإدارة ومقارنتها مع الأسباب المعتمدة في اتخاد هذه القرارات وذلك في إطار المراقبة الملائمة، فإن القرار التأديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت أن العقوبة التاديبية لا تتناسب والأفعال المنسوبة للطاعن (7). في هذا السياق قضت إدارية الرباط على أنه إذا كانت للإدارة سلطة تقديرية في اتخاد العقوبة التي تراها مناسبة في حق مستخدميها، فإنه بالنظر إلى وضعية الطاعنة كامراة متزوجة، فإن عقوبة النقل المتخذة في حقها تعتبر بالنسبة إليها غير مناسبة، لأنها تؤدي حتما إلى تشتيت أسرة بكاملها وذلك بالنظر إلى المسافة الرابطة بين مدينة سلا ومدينة ابن جرير التي تم نقل الطاعنة إليها (8). كما قضت نفس المحكمة بأن صدور قرار بنقل الطاعن في نفس يوم اتخاد القرار القاضي بمؤاخدته بعقوبة الإنذار و دون إثبات الإدارة لنوع الخصاص الذي تعاني منه المصلحة التي وقع نقله إليها كما بررت ذلك، يجعل قرار النقل المطعون فيه مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يستوجب إلغائه (9). كما قضى المجلس الأعلى بأن ثبوت الخطأ المرفقي للإدارة في حق الطاعن، بسبب نقله، يرتب له تعويضا يتناسب والأضرار التي لحقته جراء تنقلاته من مدينة زاكورة مقر عمله إلى مدينة فاس، مقر سكناه، وحرمانه من الإشراف على أسرته وتكبده لمصاريف الإقامة بسكن إضافي مما يجعل مسؤولية الإدارة قائمة ويكون بذلك التعويض الذي حددته المحكمة لا يتناسب مع الأضرار المذكورة مما يتعين معه رفعه جبرا للضرر (10).

وإذا كانت العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن تنص على استفسار المخالف، وإذا كانت الضمانات المقررة في المحاكمات الجنائية تسري قواعدها بالنسبة لباقي أنواع المحاكمات التي تستدعي إجراء مداولات واتخاد مقررات تأديبية أو زجرية (11)، فإن حق الدفاع يعتبر من الحقوق الأساسية في المحاكمات التأديبية كإجراء لا يمكن تخطيه من حيث المبدأ ولو لم ينص على وجوبه نص تنظيمي وبالتالي فإن عدم استدعاء المتابع تأديبيا للمثول أمام المجلس التأديبي على النحو المتطلب قانونا لتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاد عقوبة في شانه يشكل خرقا لمبدأ حقوق الدفاع مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه لهذه العلة (12).
فكيف ستعلل الإدارة العامة هذا النقل تعليلا واقعيا وقانونيا لو تم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار النقل على أساس أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه إذا كان نقل الموظف يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة فإن ذلك بالضرورة مقيد بعدم الانحراف في استعمال هذه السلطة ووجود ظروف وملابسات يستدل منها الانحراف في استعمال السلطة يوجب إلغاء القرار للعيب المذكور؟ وكيف ستقنعنا نحن مواطني المغرب غير النافع، الذين جمعهم مشروع اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية الموسعة في جهة تأديبية، بأن نقل والي الأمن و نائبه إلى إحدى مدن المغرب غير النافع سيكون له نفس التاثير التأديبي لو تم نقلهما إلى إحدى مدن المغرب النافع؟

فكيف سيكون موقف مواطني المغرب غير النافع عندما يحسون بأنهم يعيشون في مناطق تأديببية وأن المسؤولين الذين يسيرون شؤونهم لا يصلحون لتسيير مدن المغرب النافع؟ أليست هاته السياسة إهانه لمواطنين يتم تحسيسهم كل مرة بأن المغرب ليس وطنا واحدا؟ أليست هذه دعوة ضمنية لمواطني المغرب غير النافع للهجرة الجماعية إلى المغرب النافع قصد الإحساس بالانتماء إلى الوطن؟ ألا نستحق اعتذارا من رئيس الحكومة، بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، على استمرار سياسة تقسيم المغرب إلى نافع وآخر غير نافع؟ أليس حريا بمسؤولي الإدارة العامة إلحاق والي الأمن ونائبه إلى الإدارة المركزية، كما تفعل الداخلية مع العمال، بدل إعادة انتشارهما تأديبيا إلى مناطق تأديبية؟

من حق الإدارة إذن معاقبة مسؤوليها وفق ما يقتضيه القانون، لكن ليس من حقها أن يحس مواطنو زاكورة وفكيك، ومعهم كل مواطني الجهة التأديبية، أنهم يعيشون في منطقة لا تصلح إلا للتأديب كما ليس من حقها أن يحسوا أن العيش في الدار البيضاء افضل من العيش في إحدى مدن المغرب غير النافع. كما أن التأويل الديمقراطي للدستور يعني أن الحاكم هو القانون وبالتالي خضوع جميع القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية وإعطاء والي الأمن و نائبه، ومعهم جميع موظفي الأمن الذين تتخذ في حقهم عقوبات تأديبية، الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارت نقلهما التأديبي، دون أن تؤثر ممارسة هذا الحق بشكل سلبي على مستقبلهم المهني، حتى يتمكنا من الدفاع عن أنفسهما ما دام أن حق الدفاع حق من حقوق الإنسان ولا عقوبة تأديبية إلا بنص.


الهوامش :

1) : الجريدة الرسمية عدد 5817 بتاريخ 1 مارس 2010 ص 611.
2) : قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 95 بتاريخ 12/2/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد البقالي الحسني، منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية ص 188.
3) : حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 171 بتاريخ 9/10/2002 أحمد كرواي ضد الوكالة الحضرية لوجدة نفس المرجع ص 191.
4) : قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 313 بتاريخ 28/2/2002 بريد المغرب ضد صلبيق بهيجة نفس المرجع ص 199.
5) : قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 787 بتاريخ 30/7/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد الزهرة معترف نفس المرجع ص 204.
6) : حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 01 بتاريخ 6/1/1999 سعيد الطاعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفس المرجع ص206.
7) : حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 550 بتاريخ 21/11/2001 أحمد تاركا ضد وزير العدل منشور بالعدد 46 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ص 190.
8) : حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 114 بتاريخ 4/3/1999 فريدة بن عصمان ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ص 209.
9) : حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 605 بتاريخ 5/4/2005 نزهة الجعيدي ضد وزير السياحة منشور بالعدد المزدوج 66/67 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ص228 .
10): قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 541 بتاريخ 21/6/2006 الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد اعدجو منشور بالعدد 71 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ص 203.
11): حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 363 بتاريخ 20/6/2001 عبد الحق بهيية ضد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات.
12): حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 816 بتاريخ 20/11/2006 لمطوري زكاريا ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ص 137.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.