الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الشطط في استعمال السلطة..حكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي لإنزكان
نشر في التجديد يوم 08 - 06 - 2012

يحق لأي فرد كيفما كانت درجته ووضعيته الاجتماعية، أن يحتج على أي قرار صدر عن مؤسسة إدارية تأكد أنه إجحاف في حقه، وظلم له وسببت ضررا له، وذلك من خلال مساءلةالإدارة ومقاضاتها، للمطالبة بإلغاء ذلك القرار الظالم.
وفي قضية اليوم، نتوقف عند إحدى القضاياالتي رفعها أحد المواطنين في مواجهة المجلس البلدي الذي أمر بهدم المحل المستغل من طرفه دون القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وهو ما يجعل هذا المواطن محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء ذلك الهدم.
أضرار مادية
كان «محمد» يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان مساحته 33 متر مربع،إلا أنه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لإنزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله.
حاول «محمد» جاهدا التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بمافي ذلك محاولات استرداد المحل لكن بدون جدوى. حيث تبين له أن المجلس البلدي يحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور، وأن ما قامت به المدعى عليها يشكل اعتداء على هذا الحق مما تضرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية والمعنوية.
وهو ما دفع بالمعني بطلب الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بإنزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور، وذلك تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تسند إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية والاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري، وتحديد الخسائر التى تعرض لها بما في ذلك الأرباح و المكاسب و الفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة.
إثبات العكس
بناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان، حاول المجلس البلدي إثبات أن المدعي لم يميز المحل المذكور من طرفه، إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وأن التوفرعلى محل تجاري يقتضي أن يكون العقار في ملكية التاجر، وأن يتوفر على علاقة كرائية مع مالك الرقبة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وأن وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد أنه يتعلق بالمحل الذي يزعمه، كما أنه يتعلق بسنة 93 وأن دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
هذا بالإضافة إلى أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل، هل هو في ملكيته، أم كراء كما أن العون استمع للشهود، وليست له صلاحية ذلك، وأن المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل، وليس المجلس لأجل ذلك يلتمس أساساإخراج الملف من المداولة واحتياطيا
الحكم برفض الطلب
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي، أثبت أن المدعى عليه ينكر ملكيةالمدعي للمحل موضوع النزاع، وأنه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وأن رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجودالمحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل فإن المدعي يؤكدأنه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي، وأنه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري، وأن المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 1998، وتفويته للغير، كماأن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وأن جميع الشهودالمستمع إليهم، أكدوا الحقائق المذكورة، وأن العون القضائي عاين تفويت المحل للغيرإضافةإلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأسس القانونية، ذلك أن الموضوع يكتسي صبغة مدنية ذات طابع إداري، وليس تجاريا كما أنه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم، هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعودإلى منتصف سنة 1998، وأن المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 25/6/2002 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنهاالمجلس البلدي، ومن أجل توضيح القضية، فإن المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة.
الأصل التجاري
بناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لإنزكان لم يعترف المجلس بأي حق يزعمه المدعي، وأن هذا الأخير لم يتمكن من تحديدالعقار، ولاعلاقته بالمجلس، ولاملكيته للأصل التجاري لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة إنزكان، والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية إنزكان هي المسؤولة عن عملية هدم المحل موضوع النازلة، وأن سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور، راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لإنجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولية بعمالة إنزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها.
وجاءت إفادة عمالة إنزكان منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض، وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأولى و الأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2004 تحت عدد 178/04 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبيرإلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325,00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم، وبالرغم من ذلك فإنه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غيرموضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000 درهم، واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة ثانية.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بأن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي حتى ثمن الأصل التجاري، خاصة وأنه هو من أنشأه وأن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400 ألف درهم، كماأن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140 ألف درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000 درهم، إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار المعني بالنزاع ملتمسااستبعاد تقرير الخبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع.
حكم بالأداء
تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290 ألف درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم له التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
الثابت من أوراق الملف أن المدعي يستفيد من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وذلك بمقتضى ترخيص من أجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن.
وكان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الهدم .
ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60 ألف درهم على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري، وأن رخصة البناء منحت للمدعي من أجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.